الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / الكتب / بطلان حكم المحكم / الطعن بالتماس إعادة النظر

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن بالتماس إعادة النظر 

يعتبر هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدولة، ويحتفظ بهذه الخاصية عند الطعن به في أحكام المحكمين، وقد أخذ به في السابق القانون الفرنسي والمصري، وفي الحقيقة إن هذا الطريق يرمي إلى مهاجمة حكم صادر بالتشكيك في صحته وعدالته ولذلك فهو يستهدف الحصول على حكم نزاع ولم يسبق الفصل فيه وهو النزاع حول عدالة الحكم أو صحته. 

ويلجأ الخصوم إلى طريق التماس إعادة النظر كوسيلة لإصلاح حكم المحكمين في حالتين هما 

الحالة الأولى: إذا كان الحكم مبنيا على الغش

وقد نص المشرع على نوعين من الغش وهما:

الأول إما أن يكون الغش صادراً من المحكوم له ويتمثل ذلك في صورتين : إذا صدر من المحكوم له غش أثر في الحكم، أو إذا أخفى المحكوم له أوراقاً قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها ، وأما الثاني أن يكون الغش صادراً ممن يمثل الخصم الذي يحتج في مواجهته بالحكم .

الحالة الثانية: إذا بني الحكم على أدلة ثبت تزويرها

وتأخذ أيضا صورتين من الأدلة: صورة الأوراق إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزويرها، والصورة الثانية إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بأنها مزورة بعد صدورها.

أما اللجوء إلى طريق التماس إعادة النظر كوسيلة لإبطال الحكم فيكون في الحالات التالية:

 1. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر منه ( المادة5/241).

 2. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض (المادة6/241).

 3. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية (المادة7/241).

والتماس إعادة النظر يرفع إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر الدعوى. وميعاد الالتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أمر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته.