لا شك أن من صدر حكم التحكيم ضده، سيبادر إلى إيجاد طريقة لعدم تنفيذ الحكم عن طريق الطعن فيه ، وتختلف طرق الطعن باختلاف الدول التي تتيح الطعن لمن صدر الحكم ضده.
ويخضع الطعن في حكم التحكيم لقانون الدولة التي يصدر فيها الحكم، وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص. فقد أجازت المادة الخامسة الفقرة الخامسة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه، أن للسلطة المختصة في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يسري على حكم المحكم ما يسري على أحكام القضاء من طرق الطعن؟
والجواب على ذلك، أن معظم الأنظمة القانونية تسلك ثلاث طرق للطعن في أحكام التحكيم وهي : الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالبطلان.