الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / الكتب / بطلان حكم المحكم / الطعن بالتماس إعادة النظر

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدولة، ويحتفظ بهذه الخاصية عند الطمن به في أحكام المحكمين، وقد أخذ به في السابق القانون الفرنسي والمصري ولم يفرق بينه وبين الأحكام الصادرة عن محاكم الدولة وفي الحقيقة إن هذا الطريق يرمي إلى مهاجمة حكم صادر بالتشكيك في صحته وعد الله ولذلك فهو يستهدف الحصول على حكم نزاع ولم يسبق الفصل فيه وهو النزاع حول عدالة الحكم أو صحته، ومن ثم فهو يؤدي إلى تغير حالة قانونية موجودة بنشوء خصومة جديدة مختلفة عن الخصومة التي أدت إلى الحكم المطعون فيه محلها صحة الحكم وعدالته .

ويلجأ الخصوم إلى طريق التماس إعادة النظر كوسيلة لإصلاح حكم المحكمين في حالتين هما :

الحالة الأولى: إذا كان الحكم مبنياً على الغش

وقد نص المشرع على نوعين من الغش وهما : الأول إما أن يكون الغش صادراً من المحكوم له ويتمثل ذلك في صورتين : إذا صدر من المحكوم له غش أثر في الحكم، أو إذا أخفى المحكوم له أوراقا قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها، وأما الثاني أن يكون الغش صادر ممن يمثل الخصم الذي يحتج في مواجهته بالحكم (المادة 8/241) .

الحالة الثانية إذا بني الحكم على أدلة ثبت تزويرها

وتأخذ أيضا صورتين من الأدلة صورة الأوراق إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزويرها، والصورة الثانية إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بأنها مزورة بعد صدورها .

أما اللجوء إلى طريق التماس إعادة النظر كوسيلة لإبطال الحكم فيكون في الحالات التالية :

1. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر منه ( المادة 5/241) .

2. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (المادة 6/241) .

3 إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية (المادة 7/241) .

والتماس إعادة النظر يرفع إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى المادة 2/511 ملغاة من قانون المرافعات. وميعاد الالتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أمر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة أو اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً أو من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم (المادة 242 من قانون المرافعات ).