بحث الطعن ببطلان حكم التحكيم هل هو من النظام العام؟ أي أن المحكمة تحكم به بعد ان يطلب من الأطراف ذلك وتستطيع ان تحكم به من تلقاء نفسها في حالة توفر سبب من أسباب البطلان؟ ام انها تنتظر طلب الأطراف لتحكم بالبطلان ولاتستطيع ذلك بدونه؟
بالنسبة للمشرع العراقي فقد جعل الحكم بالبطلان للأسباب المذكورة من النظام العام فيجوز للأطراف طلب الحكم بالبطلان وللمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها.
بينما الحكم مختلف في التشريع المصري فالمحكمة لاتحكم بالبطلان من تلقاء نفسها الا في حالة مخالفة النظام العام في مصر وهو امر لايحتاج إلى نص اما في باقي الحالات فلا يوجد نص يجيز المحكمة في ذلك.
ولعل موقف التشريع العراقي اقرب إلى تحقيق العدالة من التشريع المصري فأسباب البطلان اقرت حماية للطرف الضعيف وتحقيقا لقطع الخصومة والنزاع لأن هذه الأسباب ماهي الا بذور النزاعات جديدة اذا لم يحكم بها وبقي الحكم صحيحا.