بحث الطعن ببطلان حكم التحكيم هل هو من النظام العام؟ أي أن المحكمة تحكم به بعد أن يطلب من الأطراف ذلك وتستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها في حالة توفر سبب من أسباب البطلان؟ أم أنها تنتظر طلب الأطراف لتحكم بالبطلان ولا تستطيع ذلك بدونه؟
بالنسبة للمشرع العراقي فقد جعل الحكم بالبطلان للأسباب المذكورة من النظام العام فيجوز للأطراف طلب الحكم بالبطلان وللمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها.
بينما الحكم مختلف في التشريع المصري فالمحكمة لا تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها إلا في حالة مخالفة النظام العام في مصر وهو أمر لا يحتاج إلى نص أما في باقي الحالات فلا يوجد نص يجيز المحكمة في ذلك. -
ولعل موقف التشريع العراقي أقرب إلى تحقيق العدالة من التشريع المصري فأسباب البطلان أقرت حماية للطرف الضعيف وتحقيقاً لقطع الخصومة والنزاع لأن هذه الأسباب ما هي إلا بذور النزاعات جديدة إذا لم يحكم بها وبقى الحكم صحيحة..