لما كان الحق في طلب بطلان حكم التحكيم لا ينشا بداهة، إلا بعد صدور هذا الحكم. فالتنازل عن طلب البطلان قبل صدور حكم التحكيم غير جائز، لأن التنازل لا يرد علي حق لم ينشأ بعد.
توثيق هذا الكاتب
ما ونري أن تنازل أحد طرفي دعوى التحكيم، عن الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، ووصف الحكم الذي يصدر في دعوى التحكيم بأنه نهائي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.