دعوى مبتدأة : لا تقبل دعوى البطلان في القانون المصري، الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات ، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون التحكيم، ثم نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على جواز رفع دعوى البطلان بما يؤكد أنها دعوی أصلية .