لم ينص المشرع في قانون التحكيم 2016م على قابلية الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فيه ، ولم يوضح طرق الطعن التي يقبلها، كما أنه لو يقطع بأي نص بما يشير لعدم قابليته للطعن فيه ونرى أن الحكم في دعوى البطلان يعتبر حكما صادر في دعوى قضائية من محكمة قضائية يخضع لما تخضع له أحكام المحاكم من طرق الطعن الذي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، ولا يصح التحدي هنا بنص المادة (42) من قانون التحكيم التي تجوز لأيا من طرفي التحكيم الطعن فيه عن طريق دعوى البطلان لأن النص هنا يتعلق بأحكام التحكيم ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة في دعوى البطلان .
في رأيي أن الحكم الصادر في دعوى البطلان يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لأن الطعن هنا لا ينصب على حكم التحكيم وإنما على الحكم الصادر في دعوى البطلان وقد أخذت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة بهذا الرأي وقضت أن قانون التحكيم لسنة 2016م تجاوز ما نص عليه قانون التحكيم لعام 2005م في المادة (2/41) منه من نهائية قرار المحكمة المختصة بشأن الحكم بالبطلان وأصبح حكم محكمة الاستئناف في دعوى البطلان يقبل الطعن لدى المحكمة العليا .
في ذات اتجاه المحكمة القومية العليا السودانية تذهب محكمة النقض المصرية أن من حقها نظر الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوي البطلان على أساس أن المادة (52) من قانون التحكيم المصري يقتصر تطبيقها على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوي المقامة بشأن بطلانها إذا لم يرد نص يمنع الطعن فيها بطريق النقض فتظل خاضعة للأصل العام الوارد في نص المادة (248) مرافعات فضلا على أن الطعن بالنقض في رأيي محكمة النقض المصرية يوجه إلى حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوي البطلان لتوحيد أحكام القضاء في مسائل التحكيم والاستفادة من الخبرات المتميزة لمستشاري محكمة النقض لإرساء قواعده.