التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / موقف التشريعات من دعوى البطلان وأسبابها
نجد أن هناك العديد من التشريعات التي قصرت مراجعة حكم التحكيم على دعوى البطلان فمنها على سبيل المثال المشرع السوداني الذي نص في قانون 2005م الملغي على أن " قرار هيئة التحكيم ملزما وينفذ تلقائيا أو بناء على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة مرفقا معه صورة معتمدة من القرار الأصلي ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان وسار على ذات الحكم في قانون 2016م فنص على أنه يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب الغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان ... الخ ) ، كذلك المشرع المصري الذي نص على أنه " لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ، وعلى ذات النهج المشرع الأردني الذي نص على عدم قابلية أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لقانون التحكيم الأردني للطعن فيها بأي من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ، كذلك المشرع البحريني الذي ينص على عدم قابلية قرار التحكيم للطعن أمام المحاكم إلا بطلب إلغاء .
وأيضا المشرع التونسي في التحكيم الدولي ينص على عدم جواز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الابطال والمشرع السوري ينص على أن أحكام التحكيم تصدر مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن مع جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ، وكذلك المشرع العماني واليمني والمشرع الفرنسي في التحكيم الدولي، والمشرع السويسري والمشرع الالماني وقانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.
التشريعات تأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بالإضافة إلى طرق طعن أخرى:
من التشريعات التي وسعت في طرق الطعن في الحكم التحكيمي فأخذت بدعوى البطلان مع السماح بطرق طعن أخرى المشرع التونسي في التحكيم الداخلي يسمح بالطعن على حكم التحكيم عن طريق طلب إبطال حكم هيئة التحكيم بالإضافة إلى طرق طعن اخرى كالطعن بالاستئناف والطعن باعتراض الغير والمشرع القطري كان يؤخذ في قانون التحكيم الملغي بطريق مراجعة حكم التحكيم عن طريق طلب إبطال حكم التحكيم بالإضافة إلى طريقي الاستئناف والتماس إعادة النظر .
يأخذ المشرع اللبناني بطريق الطعن بالإبطال في القرار الصادر عن المحكمين ويشترط أن يكون الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف ليلجوه ويأخذ بالاستئناف وطريق الاعتراض واعتراض الغير وبطريق الطعن بإعادة المحاكمة .
يسمح المشرع الليبي بمراجعة حكم التحكيم بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر نهائيا ويأخذ في شأن الطعن على حكم التحكيم بطريقي الطعن بالاستئناف والطعن بطريق إعادة النظر .
المشرع المغربي في الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المغربية لسنة (1974م) كان قبل إلغاء هذا الباب يسمح لرئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام ويأخذ بطريق الطعن بإعادة النظر .
المشرع الكويتي يأخذ بطريقي البطلان والاستئناف واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى لسنة (1974م) تسمح بمراجعة حكم التحكيم عن طريق المطالبة بإبطال حكم التحكيم كما تسمح بالطعن في حكم التحكيم بطريق إعادة النظر والمشرع الفرنسي في التحكيم الداخلي يؤخذ بطريق الطعن بالبطلان كما يسمح بمراجعة حكم التحكيم عن طريق الطعن بالاستئناف وكافة طرق الطعن الأخرى المقررة للأحكام القضائية ماعدا طريقي الاعتراض (طلب فتح حكم الغيابي) والطعن بالنقض .
يسمح المشرع الهولندي بمراجعة حكم التحكيم عن طريق طلب الإبطال بالإضافة إلى طريق مراجعة إعادة النظر والاستئناف .
المشرع البلجيكي أخذ بطريق الطعن بالبطلان على حكم التحكيم وبطريق الطعن بالاستئناف في حالة اتفاق الأطراف على ذلك إلا أن الاستئناف يكون لدى محكمة تحكيمية ثانية وليس أمام المحكمة القضائية.
تشريعات لا تأخذ بدعوى البطلان ولا بطرق الطعن الأخرى:
هناك تشريعات تضفي حصانة كاملة على حكم التحكيم فلا تجيز الطعن في أحكام التحكيم لا بطرق الطعن المقررة للطعن في الأحكام القضائية ولا عن طريق دعوى البطلان مثال:
1 - نظام تحكيم محكمة لندن L.C.I.A :
الذي ينص على أن تكون الأحكام التحكيمية نهائية وملزمة للطرفين وأن الأطراف بقبولهم للتحكيم وفقا لنظام محكمة لندن يكونوا متفقين على تنفيذ الحكم دون أي تأخير ويتنازلون عن حقهم في الاستئناف أو إعادة النظر أو أي طريق من طرق المراجعة أمام أي محكمة أخرى .
2 - قواعد تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO
الذي ينص بقبول التحكيم بناء على هذا النظام يلتزم الطرفان بتنفيذ قرار التحكيم دون إبطاء ويتنازلان عن حقهما في أي نوع من أنواع الاستئناف أو التقاضي أمام محكمة أو سلطة قضائية أخرى في الحدود التي يجوز فيها أن يتم ذلك التنازل على الوجه السليم وفقا للقانون الواجب التطبيق .