الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم 

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم 

الطبيعة المزدوجة للحكم  وخصائص دعوى البطلان

  أسباب بطلان الأحكام القضائية تقوم على عيوب إجرائية قد ترد في الحكم في ذاته أو في الظروف التي أحاطت بإصدار الحكم وهذه العيوب قد تتعلق بالإجراءات التي تسبق صدور الحكم أو بالمعاصرة لهذا الصدور، وهناك عيوب أخرى قد تعيب الحكم القضائي يكون مصدرها الخطأ في التقدير، فالقاضي في إصداره للحكم لا يجب عليه فقط مراعاة مقتضيات صحة الحكم كعمل قانوني بل يطبق أيضا إرادة القانون في الدعوى المعنية فإذا أخطأ في ذلك فإن هذا الخطأ يسمى الخطأ في التقدير وخطأ القاضي في التقدير قد يكون للخطأ في واقع الدعوى بأن تكون الواقعة غير ثابتة على نحو كافي أو للتقدير غير السليم للواقعة أو في حالة استناد الحكم لعناصر واقعية غير سليمة وقد يكون للخطأ في القانون وذلك باعتبار القاضي أن قاعدة قانونية موجودة وهي ليست كذلك أو العكس باعتبار أن القاعدة القانونية منطبقة على رابطة أو مركز قانوني لا يخضع لها.

   لا تؤدي أخطأ التقدير مهما كانت جسامتها إلى بطلان الأحكام بل تجعلها أحكاما غير عادلة فالحكم القضائي كعمل قانوني إذا لم يكن معيبا ولكن به خطأ في التقدير فإنه ينتج آثاره القانونية إلا أن هذه الآثار تكون غير تلك التي أرادها القانون فرغما من أن الحكم القضائي كعمل قانوني يعتبر صحيح إلا أنه يكون غير عادل باعتبار أنه ينسب إلى المشرع إرادة ليست له.

   فالملاحظ أن الحكم القضائي يحمل طبيعة مزدوجة فهو عمل إجرائي من ناحية وعمل يطبق إرادة القانون من ناحية أخرى وهذه الطبيعة المزدوجة تجعل نظام الطعن عليه تختلف من نظام الطعن في الأعمال القانونية الأخرى من ناحيتين:

1- الطعن في هذه الأعمال يتعلق بصحتها ويهدف إلى الحكم ببطلانها أما الطعن في الحكم القضائي قد يهدف إلى بطلانه أو تقرير عدم عدالته بصرف النظر عن صحته.

2 - أن الطعن في هذه الأعمال يكون بدعوى أو دفع مستقل عن هيكلها أما الحكم القضائي فلأنه عمل إجرائي مرتبط بالخصومة التي صدر فيها فإن الطعن فيه يرتبط بهذه الخصومة ويكون مرحلة من مراحل الخصومة ومن هنا نشأت قاعدة لا دعاوى بطلان ضد الأحكام وتفيد هذه القاعدة أنه إذا لم يكن الحكم يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن التي رسمها القانون أو استنفذ هذه الطرق فإن الحكم سواء كان باطلا أو غير عادل لا يجوز المساس به عن طريق رفع دعوى بطلب بطلانه، ذلك أن السماح بمثل هذه الدعوى يخالف التنظيم القانوني لطرق الطعن باعتبارها مرحلة في نفس الخصومة ويؤدي إلى إلغاء الحكم الحائز لحجية الأمر المقضي وبالتالي إهدار حجيته على غير النحو الذي نظمه القانون، وهذه القاعدة تطبق سواء حدث التمسك بالبطلان في صورة دعوى جديدة مبتدأة أو في صورة دفع.

   آيا كان العيب الذي يصيب الحكم القضائي فإن وسيلة علاجه تكون بالطعن عليه بالطرق التي حددها القانون، والقاعدة أن دعاوى البطلان لا تقبل للطعن على الأحكام القضائية غير أن الفقه لا يأخذ بقاعدة لا دعاوى بطلان ضد الأحكام على إطلاقها ويورد لهـا حـالات استثنائية:

1- صدور الحكم من شخص ليست له ولاية القضاء.

2- صدور الحكم في مسألة نخرج عن ولاية القضاء.

3- إذا كان أحد طرفي الخصومة ليس له أي وجود قانوني.

4- إذا كان الحكم خاليا من أي منطوق أو قرار أو إذا وجد تعارض في منطوق الحكم.

5- مخالفة مبدأ المواجهة.

خصائص دعوى التحكيم

1- أن التحكيم وإن كان مبدئه الاتفاق إلا أنه ينتهي بصدور حكم التحكيم ودعوى بطلان حكم التحكيم توجه إلى حكم التحكيم.

2- تعد أسباب البطلان في النظم القانونية التي تأخذ بها واردة على سبيل الحصر ولا يجوز الطعن بالبطلان لأي سبب خارج تلك الأسباب للنعي بالبطلان على حكم التحكيم.

3- دعوى البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به الحكم فلا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم المذكور وتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه.

4- دعوى بطلان حكم التحكيم تعتبر مرحلة في نفس الخصومة التي صدر فيها الحكم المنصوص عليه بالبطلان إلا أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان لا تنتقل إليها خصومة التحكيم بحالتها بحيث يتاح لها سلطة إعادة تقدير الواقع وإبداء رأيها القانوني في الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة التحكيم ولكن تنظرها باعتبارها قضية جديدة غير القضية التي فصل فيها الحكم محل دعوى البطلان.

5- بصدور حكم ببطلان حكم التحكيم تنتهي الخصومة أمام محكمة البطلان وليس لها سلطة نظر موضوع النزاع لكي تفصل فيه وإن كانت بعض التشريعات تخول المحكمة بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم نظر النزاع والفصل فيه فإنه لا يمكن تقرير هذه السلطة للمحكمة بغير نص.

مقارنة دعوى البطلان بالنظم القانونية المشابهة

أولا : طرق الطعن في الأحكام القضائية ودعوى بطلان حكم التحكيم:

   تنطلق هذه الطرق من نقطة بداية وهى صدور حكم قضائي وقتي أو موضوعي منهي للخصومة أو غير منهي لها وهذا الحكم يضر بالمحكوم عليه بأي شكل ويريد هذا الأخير أن يتظلم منه وهنا يقوم القانون بتنظيم طرق الطعن في الأحكام سواء كانت طرقا عادية أو غير عادية فطرق الطعن في الأحكام تتعامل مع نزاع سبق حسمه بحكم قضائي وهذا الحكم هو الذي يطرح على محكمة الطعن بهدف إصلاح العيوب التي تشوب الحكم أو لإنهاء النزاع أمام محكمة الطعن مرة واحدة دون حاجة للرجوع إلى المحكمة التي أصدرته ويضاف إلى ذلك أن غاية المشرع لإقرار تلك الطرق العمل على توحيد تطبيق المحاكم للقانون على المنازعات المتماثلة وهذه الأهداف اقتضت من المشرع تصميم منظومة لطرق الطعن تعمل على تحقيق غايتها المرجوة

ثانيا: دعوى بطلان التصرفات القانونية ودعوى بطلان حكم التحكيم:

1- التحكيم وإن كان اتفاقي النشأة إلا أنه ينتهي بحكم وبالتالي فإن محل دعوى بطلان حكم التحكيم هو الحكم ذاته وليس عقد التحكيم أما دعوى إبطال التصرفات القانونية فإنها محلها عقد باطل أو قابل للإبطال.

2- التحكيم يصدر في خصومة وبالتالي فإن الطعن فيه يكون طعنا في خصومة التحكيم وعلى غرار ذلك فإن الطعن في التصرفات القانونية يكون بدعوى أو دفع مستقل عن هيكلها.

3- كذلك المواعيد المقررة لدعوى بطلان التصرف القانوني في حالتي العقد الباطل أو القابل للإبطال تختلف عن المواعيد المقررة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

107