أما القانون النموذجي للتحكيم وقوانين تحكيم مصر والأردن والسعودية وسوريا والعراق تجيز للمحكمة التي ترفع إليها دعوى بطلان حكم التحكيم أن تقضي ببطلان جزئي للحكم إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الصحيحة وهي الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الباطلة الخاصة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم وبحيث لا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. أما إذا كان الحكم لا يتجزأ فإن المحكمة تقضي ببطلانه كله.
قانون التحكيم اليمني لم يتطرق في النصوص الواردة فيه حول البطلان إلى البطلان الجزئي للحكم مثل قوانين التحكيم الأخرى محل الدراسة... لكن وعلى الرغم من خلو القانون لمثل هذا النص إلا أن الاجتهاد القضائي اليمني قد حسم هذه المسألة وأجاز إبطال أجزاء من حكم التحكيم دون أجزائه الأخرى... حيث قضت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بما يلي " إن المبادئ المستقرة لدى الدائرة كرست قاعدة قانونية مؤداها أنه إذا أمكن فصل بعض أجزاء حكم التحكيم عن بعضه الآخر دون أن يتأثر الحكم بمجمله جراء هذا الفصل، فإن الدائرة التجارية تقرر قبول طعن الطاعن في هذه الجزئية خاصة وأن الطعن بالنقض في هذه القضية للمرة الثانية مما اقتضى أن تتصدى المحكمة العليا للفصل في موضوع الطعن ".