الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / طبيعة حالات البطلان

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    259

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم وفقاً للقوانين محل الدراسة لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا طريق رفع دعوى بُطلان. وحالات بطلان حكم التحكيم محددة حصراً ولا يجوز إضافة حالة أو أكثر إليها سواءً بالقياس أو بغيره. بالإضافة إلى أن حالات البطلان تتشابه كثيراً في قوانين التحكيم محل البحث وإن اختلفت الصياغة من قانون إلى آخر.

ويمكن القول أن حالات البطلان الواردة في هذه القوانين تنقسم إلى ثلاث مجموعات: حالات بطلان تتعلق باتفاق التحكيم وحالات بطلان تتعلق بالإجراءات وحالات بطلان ترجع لحكم التحكيم ذاته.

أما حالات إبطال حكم التحكيم، فمنها ما يتعلق بحقوق الأطراف ومن ذلك صدور حكم التحكيم بعد انقضاء مهلة التحكيم سواءً كانت اتفاقية أو قانونية... أو صدور الحكم عن هيئة تحكيم لم تشكل طبقاً لاتفاق الأطراف... أو خروج هيئة التحكيم عن حدود مهمتها وتجاوز اختصاصها المحدد لها باتفاق الأطراف ومن حالات إبطال الحكم التحكيمي كذلك ما يتعلق بالنظام العام، مثل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ... ويترتب على ذلك قيام المحكمة المختصة بإثارة ما يخالف قواعد النظام العام من تلقاء نفسها حتى لو لم يثرها الخصوم.

(114)