الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / الكتب / الدفوع في التحكيم / الطعن في احكام التحكيم

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

أن بطلان اتفاق التحكيم يتميز عن انعدام اتفاق التحكيم. تعلق البطلان بتخلف شرط من شروط صحة اتفاق التحكيم، أما الأنعداء فيترتب بسبب تخلف ركن من أركان اتفاق التحكيم، كركن الرضا والمحل والسبب، والمبدأ أنه لا بطلان بغیر نص، وقد حدد قانون التحكيم المصري والمقارن في مواضع متفرقة من النصوص حالات بطلان اتفاق التحكيم. وفي هذه الحالة يكون لمن تقرر له البطلان الدفع ببطلان اتفاق التحكيم، وتختص هيئة التحكيم في هذه الحالة وفقا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص بالفصل في الدفع ببطلان اتفاق التحكيم، ويكون لهيئة التحكيم في هذه الحالة بحث صحة العقد الوارد به اتفاق التحكيم للتحقق من صحة اتفاق التحكيم، فإذا انتهت هيئة التحكيم لصحة اتفاق التحكيم كان لها الاستمرار في الفصل في النزاع ولو كانت قد توصلت لبطلان العقد الذي يتضمن هذا الاتفاق أو عدم صحته، بهدف السوية أوضاع أطراف الاتفاق على التحكيم بعد بطلانه أو عدم صحة الحكم.

وفي هذه الحالة يقتصر دور هيئة التحكيم في تسوية أوضاع أطراف الاتفاق دون حق الحكم بصحة أو بطلان العقد، إذا كان اتفاق التحكيم لا يتضمن ذلك صراح ) ويرى الباحث أن البطلان يتميز عن سقوط اتفاق التحكيم، والذي يفترض أن

باطلا، إلا أن المدة المحددة لتسوية النزاع عن طريق الاتفاق صحيح وليس التحكيم اتفاقا أو قانونا قد انقضت. إضافة إلي أن بطلان اتفاق التحكيم عن عدم شمول الاتفاق للنزاع، إذ الاتفاق في الحالة الأخيرة صحيح إلا أنه لا يتضمن المسالة المثارة، الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم الاختصاص.