تحدد طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم بتحديد غاية المشرع من تنظيمها، ومدى تأصيلها علي أي من دعاوي بطلان التصرفات القانونية أو الأحكام القضائية.
والواقع – فيما نري- أن دعوى بطلان حكم التحكيم لا يستقيم تأصيلها علي أي من دعاوي مراجعة صحة التصرفات القانونية أو الأحكام القضائية أولاً: أنها ليست طريقاً من طرق الطعن العادية أو غير العادية، فهي ليست استئنافاً ولا إلتماساً بإعادة النظر ولا طعناً بالنقض، طبقا لنص المادة 52/1من قانون التحكيم.