الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / الطابع الحصرى لأسباب البطلان

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

الطابع الحصرى لأسباب البطلان

تنـص المـادة « ٥٣ » في صدرهـا علـى أنـه « لا تقبـل دعـوى بطـلان حكـم التحكيم الا فى الاحوال الآتيـة  وهذه  الصياغـه قاطعة في طابعها الحصـرى، فلا يجوز طلب  البطلان تأسيسا على خطأ المحكمين في تفسير شروط العقد أو نصوص القانون واجب التطبيق ، أو سوء تحصيل الوقائع ، بل واصبح الباب ) ، موصدا بعد الغاء امكانية الطعن بالتماس اعادة النظر ، ولكن يذهب البعض الى أن تشويه ومسخ القانون واجب التطبيق يساوى استبعاده ويصلح أساسا لرفع دعوى البطلان ، ورغم ما يتضمنه هذا المرأى من تخويل المحكمة سلطه مراجعة الحكم من الناحية الموضوعية وتقدير اجتهاد المحكمين وهـو ما لا يتسنى الا في حالة تخويل المحكمة صفة المحكمة الاستثنائية رغم كل ذلك فاننا نرجحه أخذا بالتفسير الواسع لأسباب البطلان بعد أن حث أوصد المشرع كل الأبواب ، وجعـل لأحكام المحكمين شأوا لا تلغيه أحكام القضاء ، وهو أمر نراه مؤسفا لم يكن له ما يبرره مهما كانت البواعث الرامية الى استخدام « قانون التحكيم » وسيلة لجذب الاستثمارات. فانه أيضا لا يتأتى بالتهالك والتفريط الى الحد الذي يجعل للإستثناء ( الالتجاء للتحكيم ) مركزا أسـمى من الأصل القضاء  ، هذا علاوة على أن « القوانين » هي في نظرنا آخـر وأضعف الوسائل قدرة على جذب الاستثمار ، لأن الأهم هو الثقة فى وجود سياسة مستمرة ثابتة ( استراتيجية ) ترتبط بمصلحة الأمة ولا يكون بقاؤها رهنا بعوامل هشة معرضة للتغير والتأرجح من حين لحين .