الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٠٦ تاريخها: ١٤٤٣/١/٧

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٠٦ تاريخها: ١٤٤٣/١/٧

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43106 وتاريخ ٠٧/١/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبد الوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن مصلح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من. (...) ( سجل مدني رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام رقم ١٢٩١ في ١٤٤٢/٩/١٥ هـ في القضية المقامة ضده من شركة (...) المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بالتمام برقم ٤٢٢٠٠٤٤٨٦ وتاريخ ١٤٤٧/١١/١٤هـ والمحالة للدائرة في ٢٢/ ١٤١٢/١٢هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في السادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

لذلك

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري