الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / المدينة الرياض رقم القضية - القرار : ٤٣١٣٦ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة الرياض رقم القضية - القرار : ٤٣١٣٦ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۹ الدعوى الأحكام النقض قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43136 وتاريخ ۰۹/۱/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 1٤٤٢/۱۲/۲۹ هـ العقدت الدائرة القاسية بالمحكمة العليا المشكلة من:

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

عنوان الحكم

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليمني عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من مؤسسة (...) (سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ١٤٤٨ في ١٤٤٢/٨٩هـ في القضية المقامة ضدها من شركة (...) للسيارات المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢٢٠٣٠٥١٦ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ والمحالة للدائرة في ٢٧/ ١٤٤٢/١٢هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

لذلك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري