قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٢٧٥؛ وتاريخ 16/04/1443.
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
ففي يوم الأحد 16 / 4 / ١٤٤٣ هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عند الوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من الشركة (...) لتهيئة وصيانة الطائرات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17 / 1 / 1443هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٥٠٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منها ضد شركة (...) الخدمات الجوية، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٤٢٧٤٩٦١ وتاریخ ۲۸ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ٧ / ٣ / 1443هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض طلب النقص المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام. 86
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه