بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 3112 لعام 1440 هـ
المقامة من
(...)
هوية وطنية
(...)
اشكال (---) هوية وطنية (...) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/12/27 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
مد
القاضي القاضي
القاضي التالي: هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى حجاب بن عائض العتيبي عضوا وحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء الفعالة للدائرة في 1440/10/20 هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
محمد بن ناصر الجربوع
وليسا عضوا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بجلسة 5/11/1440م حضر وكيل المدعى عليهما وذكر أنه تقدم بدعوى تنفيذ حكم التحكيم المبرح في 20/7/1440هـ وبجلسة 25/12/1440هـ حضر وكيل المدعى عليه فيما تخلف عن الحضور المدعي أو من يمثله واطلعت الدائرة على هذه القضية والتي يطلب فيها المدعي بطلان حكم التحكيم المؤرخ في 20/7/1440هـ ، كما اطلعت الدائرة على القضية رقم 3021 امحالة في 25/11/1440هـ ، والتي يطلب فيها الأمر التنفيذ حكم التحكيم فقررت الدائرة ضمها لبعضهما والحكم فيهما يحكم واحد وبجلسة: 27/12/1440هـ وبعد أن اجتمعت الدائرة واطلعت على أوراق القضية
تقرر رفع الجلسة للمداولة والحكم
(الأسباب)
بما أن وكيل المدعي يطلب إيطال حكم التحكيم وبما أن وكيل المدعى عليه يطلب تنفيذ حكم التحكيم كما هو مثبت في الحكم التحكيمي المؤرخ في 20/7/1440م الصادر في النزاع القائم بين الطرفين، وحيث إن حكم التحكيم لم يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة مختصة وليس فيه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وحيث إن المحكوم عليه أبلغ إبلاغاً صحيحاً حيث صدر حكم التحكيم حضور طرفي التحكيم بتاريخ 20/7/1440ه ولم يتقدم مدعي البطلان إلا بتاريخ
15/10/1440هـ وحيث انقضى ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم المحددة بستين يوماً من تاريخ الإبلاغ حسب المادة (51)
من نظام التحكيم
- حکمت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف منطقة الرياض : بالمصادقة على حكم هيئة التحكيم المؤرخ في 20/7/1440هـ ، و الأمر بتنفيذه – والقاضي بما يلي : أولا : رد الدعوى المقامة من المحتكم (...) ضد المحتكم ضدهما (...) و (...). ثانيا العدول عن قرار هيئة التحكيم الوقتي بوقف تنفيذ السندات لأمور المتعلقة بعقد البيع وهي السندات الصادر بخصوصها قرارت التنفيذ رقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...) ، ورقم (...)، ورقم (...) من محكمة التنفيذ بالرياض وإلغاء الأمر بوقف تنفيذها ، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات للطرفين.
(لذلك)
عضو حجاب بن عائض العتيبي هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
عضو
أمين السر موسى بن حنش الزهراني
رئيس الدائرة
محمد بن ناصر الجربوع