بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 1476 لعام 1440 هـ سجل تجاري
المقامة من مؤسسة (...)
(...)
مد
(...)
شركة (...) للمقاولات
سجل تجاري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء 1440/11/27 م وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري إبراهيم بن صالح السحيباني
عضوا
محمد بن موسى الفيفي
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
وبحضور طلال بن ماجد بن حار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء الحالة للدائرة في 1440/09/01 هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
شخص وقائع هذه الدعوى حسيما البين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعية (...) تقدم إلى عدد المحكمة بلائحة دعوى حاصلها أن العقد محل الدعوى تم إبرامه بين موكلته مؤسسة (...) وبين شركة (...) للمقاولات ((...) الحسية) يتضمن في البند السادس عشر منه شرط التحكيم والذي اتضح خلال الترافع لدى هيئة التحكيم وبإقرار وكيل امحتكم عدها بأن موقع العقد طرف شركة (...) للمقاولات هو المهندس / (...) ((...) الجنسية) يعمل بمجلس إدارة مجموعة (...) وبهذا يبطل شرط التحكيم إعمالاً لنص المادة العاشرة / 1 والتي تنص على : لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعياً – أو من يمثله - أم شخصاً اعتبارياً "، والمادة رقم (50/1-1) و المادة رقم (50/2) من نظام التحكيم السعودي كونه لا يحمل الصلاحية الشرعية والنظامية بالتوقيع على اتفاق التحكيم فهو ليس مالك الشركة (...) للمقاولات وليس مثلاً شرعيا ولا نظاميا لها وذلك حسب السجل التجاري للشركة ، وأضاف أن العلاقة بين الطرفين عقد إعاشة وتسكين العمالة الطرف الأول ، وقد التفتت الهيئة عما قدمته المحكمة من مستندات تثبت عدم تعريضها وقيامها بالعمل المطلوب منها، بالإضافة إلى التفات حيثة التحكيم عن ما ورد بالعقد محل الدعوى عن أعداد العمالة والمبالغ المالية القيمة العقد والمذكورة صراحه به بشكل منافي للجهالة ، وهذا يتضح عدم أخذ هيئة التحكيم لما ورد بالعقد وذهبت التحكم بالمبالغ التي أقرت بما المحتكم ضدها فقط وذلك يتعارض مع الضوابط الشرعية الأحكام التجارية، إضافة لعدم مراعاة الأعراف والعادات المتبعة في مثل طبيعة النزاع الأمر الذي يتأكد معه مخالفة الحكم للقواعد النظامية التي اتفق الطرفين بالعقد على تطبيقها مما يجعل الحكم محل الدعوى جدير بالبطلان وذلك وفقاً لنص المادة (50/د) والمادة (38/ج) من نظام التحكيم، وذكر بأن حكم التحكيم قد خالف ما يتعين عليه من تحقيق وتدقيق طلبات و دفاع المحتكمة بالرغم من أهيمته واتصاله بواقعة الدعوى وذلك استنادا للمادة (50/ز) من نظام التحكيم، وختم لائحته بطلب قبول دعوى بطلان حكم التحكيم المؤرخ 11/8/1440هـ. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 246.000 ريال مقابل أتعاب المحكمين وأمانة السر ، ومبلغ 300.000 ريال مقابل أنعاب التقاضي لدى هيئة التحكيم. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 13/11/1440هـ وفيها سألت المدعبي عن دعواه فذكر أنه صدر حكم تحكيمي في النزاع القائم بين موكلته والمدعى عليها في تاريخ 11 / 8 / 1440 هـ وأنه تقدم بهذه الدعوى طالباً الحكم ببطلان حكم التحكيم وقدم لائحة مفصلة بطلباته ضمت لملف القضية وجرى تزويد وكيل المدعى عليها ( المحتكم ضدها ) بصورة منها والذي طلب مهلة للرد عليها، واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية عن العلاقة مع المدعى عليها فذكر المدعبي أصالة أن علاقته تتمثل في أن يقوم هو بتقديم خدمات إعاشة وتسكين ومواصلات لعمال الحرم المكي الشريف الذين يعملون لدى مجموعة (...) و أن الشركة المدعى عليها شركة (...) وتملكها مجموعة (...)، وفي جلسة 27/11/1440هـ قدم وكيل طالب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم مذكرة من صفحتين ذكر فيها أن ما أوردته المستأنفة ببطلان شرط التحكيم بحجة أن من قام بالتوقيع على شرط التحكيم ليست لديه الصلاحية اللازمة غير صحيح ذلك أن قيام المدعية بالموافقة على شرط التحكيم وتقديم لائحة دعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية تطلب فيها تعيين محكم عن المدعى عليها وقيامها بالموافقة على التحكيم وتسمية محكمها كل ذلك يعتبر موافقة على شرط التحكيم ولأن اتفاق التحكيم يجوز أن يكون سابقاً لقيام النزاع ويجوز أن يكون لاحقاً له بموجب المادة (9 و 12) من نظام التحكيم فإن ما دفعت به المدعية في هذا الخصوص غير صحيح ، وأضاف بأن المدعية استندت في أسباب طلبها بالبطلان إلى أنه لم يتم تطبيق المادة (50/د) من نظام التحكيم، وهذا غير صحيح ذلك أن المادة (50/د) : تنص على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية: (د) إذا استعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي انفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع" ، وبذلك فإن هذه الفقرة تتعلق بالقواعد النظامية التي يتفق الطرفان على تطبيقها على موضوع النزاع، وحيث أن الطرفين لم يتفقا على أي من القواعد النظامية التي يتم تطبيقها على موضوع النزاع عليه فإن هذه الفقرة لا تنطبق على هذه الدعوى ، وذكر بأن استناد المدعية في بطلان حكم التحكيم على أنه مخالف لنص المادة (50/ز) من نظام التحكيم غير صحيح إذ بالاطلاع على نص المادة (50/ز) نجد أنها تنص على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية: (ز) إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه" ، وساقت المدعية لتبرير مخالفة الحكم لذلك أمثلة لا تتعلق بالإجراءات ولا بالشروط الواجب توافرها بالحكم بل سافت أمور تتعلق بوزن البيئة وبالمستندات والدفوع المقدمة، وهذه الأمور ليست مما هو منصوص عليه في هذه المادة ، وختم مذكرته بطلب رد دعوى البطلان المقدم من المدعية ، فعقب وكيل مدعية البطلان بأنه يستمهل للجواب على ما ورد في مذكرة المدعى عليها، فذكر وكيل المدعى عليها بأن مذكرته ليس فيها جديد وإنما هي إجابة على النقاط التي أثارتها مدعية البطلان في دعواها (الأسباب) وحيث إن ما قدمته مدعية البطلان من أسباب لإثبات دعواه السالف ذكرها في وقائع هذا الحكم لا تصح لأن تكون سبباً البطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً موضوعية تتصل بموضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اتحدته الهيئة من إجراءات، تقصياً السلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم في اجتهادها الذي بيته في حكمها، الأمر الذي يمتنع قبوله استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسين من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولما كان طلب مدعي البطلان لا يستند إلى ما هو مقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، ولا تنطبق عليه أحكام الفقرات المذكورة في المادة (51) من نظام التحكيم السعودي، مما يتعين معه رفض دعوى البطلان، وحيث إن وكيل المدعى عليه طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد أن تقرر أنه لا يوجد في الحكم ما يمكن أن بعد مانعاً من تنفيذه، وإذ تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفى المتطلبات النظامية، وبناء على المادة الحادية والحمسين في فقرتها (الثانية) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ, التي نصت على: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه. (لذلك)
حكمت الدائرة: أولا: رفض دعوى البطلان. ثانيا : تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه القاضي بما يلي : أولا : إلزام المحتكم ضدها شركة فرع (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة فرع مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما تبقى من قيمة العقد محل النزاع وهو مبلغ ومقداره مليون وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريالاً. ثانيا: إلزام المحنكم ضدها شركة فرع (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة فرع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) عوضاً عن مصاريف وألعاب تشكيل هيئة التحكيم بمبلغ مقداره مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكم والمحتكم ضدها. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
عضو
أمين السر طلال بن ماجد العتيبي
هم بن صالح السحيبان رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري محمد بن موسى الفيفي إبراهيم بن صالح السحيباني