بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 1478 لعام 1440 هـ
مؤسسة (...) للتجارة
سجل تجاري (...)
المقامة من
(...)
ضد
شركة (...) للمشاريع المتقدمة المحدودة سجل تجاري
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء 1440/11/20 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري إبراهيم بن صالح السحيباني محمد بن موسى الفيفي
رئيسا
عضوا عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
1440/09/01 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بأنه يعترض على القرار الجزئي الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 16/8/1440ه القاضي برفض طلبيه المتعلقين بالاعتراض على قيمة ألعاب التحكيم وطلب رد رئيس هيئة التحكيم على النحو المفصل في لائحة دعواه ، وبإحالة أوراق القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم الثلاثاء 16/11/1440هـ ، و أكد المدعي على طلبه المبين في لائحة الدعوى وذكر أن المؤسسة المسماة مؤسسة (...) للتجارة (...) وأن الورثة جميعا قد تنازلوا عن المؤسسة له شخصيا وقد تم تحويل المؤسسة لإسمي بعد تنازل الورثة وسأقدم ذلك في الجلسة المقبلة أما الطلب الماثل في هذه الدعوى سبق لوالدي أن تقدم به ويتمثل في نقطتين الأولى الاعتراض على الأتعاب المحددة لرئيس هيئة التحكيم التي لم يوافق عليها والأمر الثاني طلب رد هيئة التحكيم لوجود خصومة شخصية معه سابقة وقد أصدرت الهيئة قرارها الجزئي الماثل برفض الطلبين وأنا أؤكد عليهما في هذه الدعوى ، فعقب وكيل المحتكم ضده بأن ما ذكره المحتكم في دعواه غير صحيح وأن المعارض لم يعترض في محضر الاجتماع الأول لهيئة التحكيم وإنما اعترض على الأتعاب فقط وأن المحنكم لم يبين دعواه على مدار ثلاث جلسات وإنما يحاول بدعواه المائلة إلغاء إجراءات التحكيم أو تعطيلها لإلحاق الضرر بالمحتكم ضدها التي تضررت من ذلك ، فعقب المدعي بأن ما ذكره احتكم ضده من عدم بيان الدعوى على مدار ثلاث جلسات صحيح والسبب في ذلك هو الخلاف على مسألة تحديد ألعاب رئيس هيئة التحكيم وقد أوضح والذي بيان طلبانه لحين حسم هذه المسألة ، ثم ذكر في الجلسة الحالية بأنه يطلب رد رئيس الهيئة لوجود الخلاف معه وهو خلاف قديم منذ ما يقارب أربع عشرة سنة كما حصل خلاف لاحق منذ سنتين تقريبا ، فعقب وكيل المحتكم ضده بأن الأتعاب مقدارها حمسين ألف لكل واحد من أعضاء الهيئة ومجموعة 150.000 ريال إضافة إلى 15,000 ريال ألعاب سكرتارية التحكيم، وأما مطالبة المحتكم ضدها قرابة مليون وخمسة مائة ألف، تعقب التكم بأن مطالبته بمبلغ 40.000 ريال فقط وأن المحكمة ضدها خفضت مطالبتها إلى ست مائة ألف ، فعقب الهتكم بأنه أخطأ عندما ذكر مسألة التخفيض وأن أصل المطالبة هي بست مائة ألف ريال ، وبجلسة اليوم أكد المدعى على طلبه رد هيئة التحكيم بأكملها لما سبق له بيانه في دعواه بناء على الأسباب الموضحة في طلبه وقدم نسخة من شهادة سحل المؤسسة والذي ذكر أنه يوضح نقل المؤسسة بعد وفاة والده إليه شخصيا وذلك بعد موافقة جميع الورثة على ذلك وأن هذا الإجراء منهم هو إجراء صوري إلى حين استكمال إجراءات تسجيل المؤسسة كشركة بين الورثة جميعهم وأن بقية الورثة هم ملاك معه في الحقيقة في هذه المؤسسة التي آلت إليه بعد وفاة والده ثم قدم صور عدد من المستندات ذكر أنها تمثل الأسباب التي سبق الوالده أن قدمها للاعتراض على قرار هيئة التحكيم ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من ثلاث صفحات ذكر أن حاصلها أن ما ورد في الدعوى غير صحيح وسبق للهيئة الاطلاع والجواب عليه ثم قرر الطرفان الاكتفاء .
(الأسباب)
وحيث إنه باطلاع هذه الدائرة على القرار الجزئي محل الاعتراض ، وعلى اللائحة الاعتراضية عليه ، وعلى مذكرات الطرفين المقدمة هذه الدائرة ، وعلى أقوال الطرفين المفصلة في وقائع الدعوى أعلاه ، وبعد الاطلاع على الأنظمة ذات العلاقة، تبين للدائرة أنه لا يوجد في اعتراض المدعي على القرار الخولي ما يؤثر على النتيجة التي انتهت إليها ، ولا ينطبق عليه أي من حالات البطلان المنصوص عليها نظاما ، كما أن طلب الرد لا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها نظاماء (لذلك)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين الـر سلطان بن سفر العميري
عمر
عشر
رئيس الدائرة
محمد بن موسى الفيفي
إبراهيم بن صالح السحيباني
عبيد بن عوض العمري