بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
(۲۷۷)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 1672 لعام 1440 هـ
المقامة من
(...).
هوية وطنية
(...)
(...)
(...)
ضد
هوية وطنية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛ يوم الثلاثاء 1440/11/20 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي :
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
إبراهيم بن صالح السحيباني
عضوا
محمد بن موسى الفيفي
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
1440/10/14 وبحضور سلطان سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ه ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب تغيير شرط التحكيم ليكون تعيين المحكم الثالث عن طريق محكمة الاستئناف وأن يتم تسميته حتى يتمكنوا من البدء في إجراءات التحكيم في مكانه التعاقدي المنصوص عليه في العقد الأساسي وملحق العقد وهو الغرفة التجارية بالطائف، وختم لائحته بالطلب من هذه المحكمة تعيين المحكم الثالث. وبإحالة أوراق القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم الثلاثاء 20/11/1440هـ ، وأكد وكيل المدعي على طلبه تعيين المحكم المرجح حيث عين كل من الطرفين محكمه وتم الاتفاق على أن تتولى الغرفة التجارية بالطائف تعيين المحكم المرجح إلا أنه اتضح للمدعي أن نائب رئيس الغرفة التجارية بالطائف توجد بينه وبين المدعي خصومة ويطلب من المحكمة أن تتولى تعيين المحكم المرجع وخشية المدعي من أن يستغل المدعى عليه نفوذه بالتأثير على الغرفة في تعيين المحكم المرجح الذي يناسب توجهه، كما اطلعت الدائرة على إبلاغ المدعى عليه بجلسة اليوم ولم يظهر حضورها أو اعتذارها عن عدم الحضور رغم إبلاغها بواسطة نظام أبشر المتضمن الإرسال بنجاح ، وأضاف وكيل المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع نصيبه من أتعاب
التحكيم .
(الأسباب)
ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى أن تتولى هذه المحكمة تعيين المحكم المرجح للنظر في النزاع القائم بينها وبين المدعي عليها ، ولما كان ملحق العقد المبرم بين الطرفين قد نص في مادته رقم 46 على أن يتولى رئيس الغرفة التجارية بالطائف تعيين محكم أحد الطرفين الذي امتنع عن تعيينه أو تعيين المحكم الثالث، وحيث لم يظهر من أوراق القضية أن هذا العقد جرى تعديله أو التنازل عنه من قبل أطراف العقد ، الأمر الذي لا يسوغ معه النظر في طلب المدعية مع وجود الشرط المشار إليه أعلاه المتفق عليه بين الطرفين بأن يكون ذلك من رئيس الغرفة التجارية بالطائف ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى بحالتها الراهنة. (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أمين السر
عضو
عضو
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري
سلطان بن سفر العميري
محمد بن موسى الفيفي إبراهيم بن صالح السحيباني