بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 1675 لعام 1440هـ
المقامة من
(...)
هوية وطنية
(...)
ضد
هوية وطنية
(...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/11/28هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
القاضي
القاضي
إبراهيم بن صالح السحيباني
محمد بن موسى الفيفي
عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن ثمار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/10/16هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي/ (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام عقد المدعى عليه بتاريخ 12/8/2018م على عقد بيع وتنازل وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في المادة (8) على أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم، وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليه لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وحتم لالحته بالطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه بتعيين محكمها، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 27/11/1440هـ وفيها أكد وكيل المدعي على طلب تعيين محكم عن المدعى عليها لعدم استجابتها في النزاع الماثل في هذه الدعوى المتصل بالعقد المسمى (عقد بيع وتنازل) المبرم بتاريخ 1439/12/1هـ على أن يتنازل المدعى عليه عن جميع العقود المرتبطة بالعقد وفقا للتفصيل المبين في لائحة الدعوى وبسؤال المدعى عليه الجواب استعد بتعيين محكم عن موكلته في الجلسة القادمة إن شاء الله وبسؤال الدائرة عن طبيعة نشاط موكله أفاد بأنه مخلص جمركي فعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن نشاط المدعى عليه فعقب وكيل المدعى عليه أن سجل موكله للعمل في مجال التخليص الجمركي بموجب سجل المؤسسة رقم (...) وتاريخ 1414/10/30هـ ثم استدرك طرفا الدعوى بأن الصحيح أن نشاط المدعى عليه الذي تم التعاقد بشأله هو في مجال النقليات ولا علاقة للعقد بنشاطه في مجال التخليص الجمركي، وفي جلسة 28/11/1440هـ أكد وكيل المدعي على أن موكله عين محكمه في النزاع القائم في هذه الدعوى وهو المستشار القانوني / (...) وتحديد أتعابه 130.000 ألف ريال كما قرر وكيل المدعى عليه أن موكله عين محكمه المحامي/ (...) وتحديد أتعابه 45,000 ألف ريال وقرر وكيل المدعي أنه بتعين المدعى عليه محكمه فإن الدعوى تعد منقضيه وطلبا إثبات ذلك. وحيث إن طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه قد تحقق بتعيين المدعى عليه المحامي/ (...) محكماً عنها وفقاً لما قرره وكيله، وبذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة. (لذلك) حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(الأسباب)
عضو محمد بن موسى القبلي إبراهيم بن صالح السحمان
أمين السر طلال بن ماجد بن غمار العتيبي
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري