بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 248 لعام 1440 هـ
المقامة من
مؤسسة (...)
سجل تجاري
(...)
الملكة
(...)
ضد
مؤسسة (...) للمقاولات
سجل تجاري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/11/20 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي :
القاضي
رئيسا
القاضي
عبدالعزيز بن عبدالله العقيل
عبدالعزيز بن علي الطويلعي خالد بن عبدالله الدوهان
عضوا
عضوا
القاضي
وبحضور محمد بن علي الأحمدي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/09/21 هـ .
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية أنه تقدم إلى محكمة الاستئناف وكيل المحتكم صده بمذكرة ادعاء في النزاع التحكيمي القائم بين كل من : (...) صاحب مؤسسة (...) (المحتكم) ومؤسسة (...) (محتكم ضده) والذي يذكر في ادعاءه أنه تم نظر النزاع التحكيمي من قبل هيئتي تحكيم الأولى استمرات في نظر النزاع قرابة عامين ثم أصدرت قرارها بإنهاء التحكيم لعدم جدواه ثم ثم نظر النزاع مرة أخرى من قبل هيئة تحكيم أخرى والتي أصدرت قرارها بإنهاء إجراءات التحكيم في 4/8/1440هـ بناء على عدة أسباب ومنها عدم جدوى استمرار التحكيم وتم تسليمه للطرفين إلا أن الهيئة قامت بعد ذلك بالرجوع عن قرارها بقرار آخر بسبب وجود في احتساب المدة وقام المحتكم ضده بالاعتراض على هذا القرار أمام الهيئة بخطابه المؤرخ في 22/8/1440هـ ثم قام رئيس هيئة التحكيم بالرد على الاعتراض بتاريخ 26/8/1440هـ إلا أنه كان خالياً من تصحيح للمخالفات وطلب في ختام دعواه إصدار حكم بإنهاء التحكيم وإحالة النزاع للمحكمة المختصة ثم حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظر الدعوى وفيها حضر العتكم وجرى عرض دعوى المحتكم ضده عليه فأجاب بأنه لا يوافق على طلبه ذلك أن العملية التحكيمية مستمرة وهيئة التحكيم سارت في القضية بنسبة كبيرة وأصر على الاستمرار في إجراءات التحكيم ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما ذكراء خطا (الأسباب)
لما كان المحتكم ضده يطلب في دعواه إصدار حكم بإنهاء التحكيم وإحالة النزاع للمحكمة المختصة ولما كان النزاع التحكيمي منظور أمام هيئة تحكيمية مشكلة وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ ولما كانت هذه الهيئة لم تصدر حكمها المنهي الخصومة أو المنهي للتحكيم فإن طلب المحتكم ضده في هذه الحالة يعتبر في غير محله مما ت الدائرة إلى رفضه وبه تقضي تنتهي
(لذلك)
حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم 248 لعام 1440هـ المقامة من / مؤسسة (...) ضد مؤسسة (...) ، والله الموفق.
عضو محمد بن علي الأحمدي عضو خالد بن عبدالله الدوهان عبدالعزيز بن علي الطويلعي
رئيس الدائرة
أمين السر
عبدالعزيز بن عبدالله العقيل