المملكة العربية السعودية
وزارة العدل [۲۷۷]
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
}} رئيساً
عضواً
دائرة الاستئناف التجارية الأولى
الحكم في قضية الاستئناف رقم 1034/ق لعام 1439هـ
المقامة من / شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...)
ضد مؤسسة (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بشأن دعوى بطلان حكم تحكيمي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 1440/1/8هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف
بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من :
مد بن صالح اليحيى
إبراهيم بن عبد الله العجلان
عبد الله بن سليمان المزروع عضواً
وبحضور / مصعب بن فهد العميري أميناً للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والمحالة لهذه
الدائرة في 1439/١١/٢هـ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة حكمها المائل
(الدائرة)
تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلالحة دعوى يذكر فيها أن موكلته أبرمت مع المدعى عليها
عقد مقاولة بتاريخ 1434/6/11هـ بشأن مشروع إنشاء محطة وقود (...) الواقعة بمدينة الإحساء وذلك بقيمة إجمالية قدرها (٢٠٤٨٨,۳۲۰) ريال خلال مدة تنقية قدرها سبعة أشهر، وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية مما قررت معه موكلته تطبيق غرامة التأخير بمبلغ (٥٢٠٠٩٣٤) ريال، ونظراً لتضمين العقد شرط التحكيم فقد ثم نظر الخلاف من قبل هيئة تحكيمية العقدت بالغرفة التجارية بالرياض، والتي انتهت لإلزام موكلته بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٢٤٨٠٤٢٩) ريال، وبعد أن ساق أوجه طعن موكلته الشكلية والموضوعية في الحكم التحكيمي انتهى إلى طلب الحكم ببطلائه، وبناء على ما تقدم، وبعد دراسة الطلب وما به من مستندات، وبما أن الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ ١٤٣٩/۸/۲۹هـ وتقدم المدعي بهذا الطلب في ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ أي خلال الستين يوماً التالية لتاريخ التبلغ بالحكم التحكيمي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً طبقاً للفقرة (1/51) من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم)، وخصوص دعوى البطلان، وبما أن المادة ( 50 ) من نظام التحكيم حضرت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقرة (4/50) على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع). وبما أنه بدراسة ما ورد في لائحة الدعوى وما تضمنته من أوجه الطعن في الحكم التحكيمي تبين عدم الطباق المادة المشار إليها للأسباب الواردة في دعوى البطلان مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى
(لذلك)
حكمت الدائرة برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي الصادر بشأن هذه القضية من الهيئة التحكيمية المنعقدة بالغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٣٩/۸/٢٩هـ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الماكا التهم المالي
عضو
عضو
أمين السر مصعب بن فهد العميري
عبد الله بن سليمان المزروع
د. إبراهيم بن عبد الله العجلان
رئيس الدائرة د. محمد بن صالح اليحيى