الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1627 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 1627 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

شركة (...)

 

سجل تجاري

 

(...)

 

ضد

 

شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري

 

سجل تجاري

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الثلاثاء 1440/11/06 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

عبيد بن عوض العمري حسن بن علي الثبيتي إبراهيم بن صالح السحيباني

 

رئيسا

 

عضوا عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وف القمر في نشر يا ولك انشر في الصب 1440/09/22 وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي أمينا للسر، وذلك القضية المشار إليها أعلاء المعالة للدائرة في هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام عقد مع المدعى عليها بتاريخ 7/11/2012م على تنفيذ أعمال تصميم داخلي للطابق الأرضي في مجموعة (...) وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في المادة (15) على أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم، وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بالطلب من المحكمة إلزام المدعي عليها بتعيين محكمها، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها أكد الحاضر عن المدعية بأنه يطلب إمهاله لتقديم وكالة عن الشركة المدعية لأن وكالة المقدمة في ملف الدعوى عن (...) وسلم وكيل المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها وذكر أن دعواه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 7/ 2012/11 م المبينة بالالتزامات المتفق عليها والمتضمن قيام المدعية بالتصاميم الداخلية للطابق الأرضي لمبنى المدعى عليها وفقا للتفصيل المبين في لائحة الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بتعيين محكمها وهو المستشار / (...) هوية رقم (...) (...) الجنسية محكما عنها فعقب وكيل المدعية أن موكلتها لم تختار محكما عنها لأن البند رقم 15 / 2 نص على أن التحكيم يكون من محكم فرد يتم تعيينه بشكل مشترك من الطرفين وأنه تم مخاطبة المدعى عليها بذلك إلا أنها لم تستجب وهو ما دعى المدعية إلى إقامة دعواها بطلب تعيين المحكم من قبل المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ويسوال وكيل المدعى عليها عن نشاط موكلته ذكر أن النشاط يتمثل في بيع وشراء وتأجير وتطوير العقارات وبناء عليه.

 

(الأسباب)

 

وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها قبل النظر في الموضوع وحيث إن طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها يتصل بالعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 7/11/2012م المودع بملف الدعوى صورة منه، وموضوعه أعمال تصميم داخلي للطابق الأرضي في مجموعة (...). ولما كان العمل المتعاقد عليه هو أعمال التصميم وفقاً لاتفاقية الاستشارات والتصميم وهو من الأعمال المدنية ولا يعد من الأعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري إضافة إلى عدم توفر الوصف التجاري في المدعى عليها بالنظر إلى نشاطها لكون أعمال التصميم المتفق عليها في عقار مجموعة (...) مملوك للمدعى عليها، وبما أن موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في مادته (35) المبيئة لاختصاص المحاكم التجارية، ووفقاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 979/ث وتاريخ 12/2/1439هـ، بالموافقة على ما انتهت إليه لجنة تنازع الاختصاص، ومن ذلك القسم الأول فقرة (1) من المحصر المشار إليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي الدوائر الاستئناف التجاري بنظر دعوى تعيين المحكم الماثلة في هذه الدعوى، لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه وعن المدعى عليها بوصفها مالكة للعقار

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دوائر الاستئناف التجارية توعياً بنظر الدعوى

 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري

 

أمين السر

 

طلال بن ماجد بن أنمار العتيبي

 

إبراهيم بن صالح السحيباني علي الثبيتي