الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ١٥٨٩ لعام ١٤٣٩هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل

 

(۲۷۷)

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 

الدائرة التجارية الأولى (جدة)

 

الحكم في القضية رقم ١٥٨٩ لعام ١٤٣٩هـ. المقامة من شركة (...) للإنشاءات وأخرى ضد شركة (...) للتطوير -

 

الحمد لله وحده، وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٠/١/٢هـ عقدت الدائرة التجارية الأول محكمة الانتشاف بمنطقة مكة المكرمة - جدة

 

- جلتها بتشكيلها المكون من

 

قاضي استئناف

 

عبيد بن عوض العمري رئيسا فهد بن حيث المدرع

 

قاضی استندال )

 

عضواً

 

قاضي استندال ) عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً

 

وحضور أمين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنشر في الحكم والقضية الموضحة أحلاء والمحالة إلى هذه

 

الدائرة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ

 

(الوقائع)

 

تلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...)، تقدم إلى هذه الحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم التعاقد بين المدعية والماضي عليها موجب العقد في (-2012-C015883-2MCT-CN08) المؤرخ في ١٤٢٣/٤٢٨هـ، وفي تاريخ ٢٠١٨/٨/١٣م أشعرت المدعي عليها المدعية برغبتها بسحب أعمال العقد وإسنادها إلى طرف ثالث وذلك مسارة للمدعية ومن أجل العمل عليها وهذا الفعل يدل على سوء نية المدعى عليها ورغبتها في التلاعب عقوق المدعية، وقامت بمخاطية البنك الطلب تل العمال السكي، وقد تم مخاطبة المدعى عليها التقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف بشكل ودي أو عن طريق التحكيم طبقا لما ورد في البند (۲۰) من العقد والذي ينص على: "إذا رأى أحد الطرفين أنه لا يمكن تسوية النزاع أو الاختلاف من خلال التشاور المتبادل فيجب على هذا الطرف إحالة النزاع إلى التحكيم" إلا أنه تم تجاهل الخطابات المرسلة

 

وختم لالحثه طلب إلزام المدعى عليها باختيار محكمها المده الإجراءات التحكيم وفقا للفقرة (ب) من المادة

 

الخامسة عشر من نظام التحكيم

 

(الأسباب)

 

وحيث أنه ووفقا للنظام فإن هناك إجراءات السبق تقدم طالب التحكيم بطلبه إلى القضاء ومن ذلك أن يبلغ المدعى عليه بتعيين محكمهم ويطلب منه لعيين محكم عنه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة (الخامسة عشر الفقرة (ب) من لقاء التحكيم السعودي) حيث ورد فيها ما نصه "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية المسلمة طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم ينقل الحكمات المعينات على اختيار الحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ العيين آخرها: تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .

 

وحيث الثابت أن المدعية لم تقدم ما يفيد تعيين محكما منها وفقا لنظام التحكيم السعودي، وعدم قدم ما يفيد استيفاء ما تطلبه المواد 4 و 7 و 4) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم مما يتبين بعد أن طلبها

 

تستكمل شروطه النظامية ويتعين عدم قبوله.

 

(لذلك)

 

حكمت دائرة الاستاف بعدم قبول الدعوى المقامة من / شركة (...) للإنشاءات، وشركة (...)

 

للمقاولات، ضد شركة (...) للتطوير بحالتها الراهنة

 

والله الموفق وصلى الله على بينا هد وعلى آله وصحبه

 

ه أجمعين

 

أمين السر سلطان بن سفر العميري

 

عضو الدائرة عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني

 

عضو الدائرة مد بن بخيت المدرع