الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم181 لعام ١٤٤٠هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

وزارة العدل

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 181 لعام 1440 هـ

 

المقامة من مؤسسة (...) سجل تجاري (...) ضد شركة (...) سجل تجاري (...) -

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الإثنين 1440/٠٧/٢٥ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها

 

التالي :

 

مد بن صالح اليحيى

 

رئيسا

 

إبراهيم بن عبدالله العجلان عبدالله بن سليمان المزروع

 

عضوا

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وحضور منيب بن إبراهيم الزين أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٢/٢٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

� تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي / (...) بلائحة دعوى يذكر فيها أن موكله أبرم مع المدعى عليها عقد مقاولة بتاريخ 20/2/1432هـ الموافق 8/1/2011م يقوم موكله بموجبه بتوريد وتنفيذ إنشاءات البنية التحتية لمنتزه أنحاث جامعة (...) شمال محافظة جده ، وذلك وفق الشروط والمواصفات والأحكام التي تضمنها العقد وملاحقه مقابل مبلغ إجمالي قدره (338.527.786) ريال ، وأنه بعد مضي مدة العقد وقدرها ثلاث سنوات تم تمديده اتفاقا لحصول بعض المعوقات إلا أن المدعى عليها قامت بشكل مفاجئ بفسخ التعاقد بتاريخ 11/3/2014م بعد أن أنجز موكله من الأعمال أكثر من واستنادا لشرط التحكيم تم تشكيل هيئة تحكيمية لنظر القضية من هذه الدائرة بالقرار المؤرخ في 23/11/1438هـ الصادر بشأن القضية المقيدة برقم 2563/ق لعام 1438هـ ، وقد انتهت هيئة التحكيم بتاريخ 8/1/1440م إلى الحكم بالأغلبية بما يلي: "أولا: رفض جميع طلبات المدعية ضد المدعى عليها لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: أحقية المدعى عليها بحجر مبلغ (172.397.554.65) ريال . ثالثا : رفض طلب المدعى عليها إلزام المدعية والشركة الضامنة بدفع مبلغ (108,693,188) ريال ، رابعا : رفض طلبات الطرفين المتعلقة بتكلفة التحكيم وأجور المحاماة والترجمة" وبعد أن ساق أوجه طعن موكله الشكلية والموضوعية في الحكم التحكيمي انتهى إلى طلب الحكم ببطلانه. وبناء على ما تقدم رأت الدائرة فتح المرافعة في القضية لمواجهة

 

(الوقائع)المدعى عليها بطعون المدعي وعقدت لذلك عدة جلسات حسبما هو موضح في محاضر الجلسات ، مثل فيها المدعي وكيله / (...) ومثل فيها المدعى عليها وكيلها / (...)، وفي جلسة هذا اليوم أكتفي كل طرف بما سبق وأن قدم وعليه تم رفع الجلسة

 

المداولة

 

(الأسباب) وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبعد دراسة طلب بطلان الحكم التحكيمي وما أرفق به من مستندات ، وبما أن الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 8/1/1440هـ واستلم وكيل المدعي نسخته بتاريخ 15/1/1440هـ وقدم طعنه فيه بتاريخ 20/2/1440هـ أي خلال الستين يوماً التالية لتاريخ التبلغ بالحكم التحكيمي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً طبقاً للفقرة (51/1) من نظام التحكيم ونصها: (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم) . وبخصوص دعوى البطلان، وبما أن المادة (50) من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقرة (500/4) على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع)، وبما أنه بدراسة ما ورد في لائحة الدعوى وما تضمنته من أوجه الطعن في الحكم التحكيمي وما أوردته المدعى عليها من دفوع وتوضيحات بشأن الملحوظات المقدمة من وكيل المدعي، وإذ تبين عدم انطباق المادة المشار إليها (م()5) للأسباب الواردة في دعوى البطلان مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. 50 على الان

 

(لذلك..)

 

حكمت الدائرة برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي الصادر بشأن موضوع هذه القضية .