الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / لقضية رقم 1491 لعام ١٤٣٩

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 1491 لعام ١٤٣٩ هـ
المقامة من شركة (...) المتحدة سجل تجاري (...) صد شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٢٦ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري
مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
إبراهيم بن صالح السحيباني
عضوا
القاضي
القاضي
عضوا
القاضي
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/١١/٢٦ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسيما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل شركة (...) المتحدة (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه صدر حكم التحكيم بين موكلته، وشركة (...) للتجارة والمقاولات والذي قضى بما يلي: اولا إلزام المحكم صدها بسداد مبلغ مليون وستمائة وثمانية وتسعون الفا ومئة وواحد وثمانون ريالاً سعودياً وعشر هللات وهو عبارة عن المبلغ المتبقي من قيمة العقد. ثانيا إلزام المحتكم صدها بدفع مبلغ أربعمائة وعشرون ألف وثمانية وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة وذلك تبدل غرامات التأخير. ثالثا إلزام المحكم صدها بدفع مبلغ مئة الف ريال سعودي تعويضا عن اتعاب المحاماة. رابعاً إلزام المحتكم صدها بدفع مبلغ خمسة واربعون الف ريال سعودي نظير ما دفعته المتحكمة من أتعاب التحكيم، وختم لائحته بالحكم ببطلان حكم التحكيم. وبتاريخ 26/11/1439هـ تقدم وكيل/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، المحامي/ (...) بلائحة دعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكلته، شركة (...) المتحدة، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وتم تشكيل هيئة تحكم فردية، وقد صدر حكم هيئة التحكيم المذكور أنفأ بتاريخ 04/06/2018م، وطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على النحو المقرر نظاماً. وبإحالة القصية لهذه الدائرة حددت لها جلسة وستمائة تاريخ **16/1/1440 في وفي المستند - أكد فيها وكيل المدعية على طلب موكلته بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم الفرد (...) بتاريخ 4 / 6 / 2018 م وفقا للإيضاح المبين في لائحة الدعوى والمذكرة المبينة في جلسة اليوم مكونة من صفحتين زود وكيل المدعى عليها نسخة منها فأجاب بأنه من الناحية الشكلية فإن دعوى البطلان جاءت بعد المدة المحددة في النظام ومن ناحية الموضوع لم يستند مدعي البطلان دعواه بناء على أي من الأسباب الواردة في نظام التحكيم وبالتالي عدم صحة الدعوى شكلا وموضوعا كما ان المدعى عليها تقدمت بدعوى للأمر بتنفيذ حكم التحكيم قيدت رقم 1492 للمطالبة بالأمر يتنفيذ حكم التحكيم وتطلب ضمها إلى هذه الدعوى فقررت الدائرة ضم القضية المشار إليها إلى هذه الدعوى ثم عقب وكيل مدعي البطلان بان مذكرته المقدمة بجلسة اليوم تجيب على دفع المدعى عليها الشكلي والموضوعي المثار بجلسة اليوم وأنه يضيف أن المحكم لم يلتزم بالمدة النظامية لإيداع حكمه لدى المحكمة جلسة 7/2/1440هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من أربع صفحات أرفق بها صور عدد من ورود وكيل المدعى بنسخة منها وأن حاصلها الجواب على ما أثاره وكيل مدعية البطلان في الجلسة الماضية فطلب وكيل المدعي إمهاله للجواب وإثبات أن المحكم هو من تأخر في ابداع حكمه لدى محكمة الاستئناف والنظام لا يجيز تقديم دعوى البطلان إلا بعد ابداع الحكم بمحكمة الاستئناف واطلب أمهالي للجواب التفصيلي المحدد لتاريخ استلام الحكم من المحكم وتاريخ تقديم دعوى البطلان كما استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم ما يفيد تاريخ ابداع حكم المحكم، وفي جلسة 28/2/1440هـ قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين زود وكيل المدعى عليه بنسخة منها ذكر أن حاصلها أن دعوى البطلان المقدمة من موكلته قدمت خلال الأجل النظامي لأنها بدأت من تاريخ استلام المدعية التاريخ المحكم برقصه طلب المدعية تفسير الحكم وتصحيحه فعقب وكيل المدعى عليها بالاكتفاء بما سبق كما قرر وكيل المدعية اكتفاءه فاستوضحت الدائرة من طرفي الدعوى عن ما تضمنته الفقرة الثانية من منطوق حكم التحكيم من عبارة (بدل غرامة تأخير) فاستمهلا للجواب، وفي جلسة 12/3/1440هـ قدم المدعى وكالة مالك الصالح مذكرة برده على استفسار الدائرة الخصوص غرامة التأخير وذكر أن هذه الغرامة تمثل زيادة في الدين بغير مقابل فهي من الربا المتفق على تحريمه وهي شرط باطل لا يجب الوفاء به وفقاً لأقوال الفقهاء المبينة في مذكرته، وفي جلسة 26/3/1440هـ قدم وكيل شركة المكتشفون مذكرة من صفحتين ورود وكيل شركة الاستثمارات بنسخة منها وذكر أن حاصلها ان الشرط الجزائي الذي حكمت به هيئة التحكيم متوافق مع ما هو مقرر من هيئة كبار العلماء ومع الاحكام التي تجيز الشرط الجزائي مالم يخالف احكام الشريعة الاسلامية ثم قرر الطرفين الاكتفاء .
(الأسباب)
وحيث إن ما قدمه مدعي البطلان من أسباب لإثبات دعواه السالف ذكرها في وقائع الحكم لا تصح لأن تكون سبباً لبطلان الحكم التحكيمي وليست بما تنطبق على الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوی البطلان أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعا تهدف إعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما التخذه المحكم من إجراءات وتقصياً لسلامة ما خلص إليه الحكم من اجتهاد بينه في حكمه، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسون من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما بعد ؛ مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشريعة، عدا ما تضمنه منطوق حكم التحكيم في الفقرة ثانياً منه (بالزام المحتكم صدها بسداد مبلغ اربعمائة وعشرون الفا وستمائة وثمانية واربعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة وذلك تبدل غرامات التأخير) فلم يظهر في أسباب من الحكم أو منطوق سند الحكم به مما يجعل منها حكماً بحال مقابل تأخير الوفاء بدين وبذلك فيها من الربا المتفق على تحريمه وهي شرط باطل لا يجب الوفاء به وتنتهي الدائرة إلى الحكم ببطلان هذه الفقرة من حكم التحكيم، ورفض دعوى البطلان فيما عدا ذلك ولأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً للمنصوص عليه في منطوق هذا الحكم
(لذلك)
حكمت الدائرة: اولاً بطلان حكم التحكيم جزئيا فيما قضى به في الفقرة رقم ( 2 ) القاضية: به الزام المتكم ضدها بسداد مبلغ اربعمائة وعشرون الفا وستمائة وثمانية واربعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة وذلك كبدل غرامات التأخير. ثانياً/ رفت دعوى البطلان فيما عدا ما ذكر في الفقرة اولاً من هذا الحكم. ثالثاً/ الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به من: اولاً إلزام المتكم ضدها بسداد مبلغ مليون وستمائة وثمانية وتسعون الفا ومئة وواحد وثمانون ريالاً سعودياً وعشر هللات وهو عبارة عن المبلغ المتبقي من قيمة العقد. ثالثاً إلزام المحكم صدها بدفع مبلغ مئة الف ريال سعودي تعويضا عن العاب المحاماة. رابعاً إلزام الحكم صدها بدفع مبلغ خمسة واربعون الف ريال سعودي نظير ما دفعته المحتكمة من العاب التحكيم.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر عشر سلطان بن سفر بن صالح العميري بن بخيت بن سعد المدرع
اهيم بن صالح السحيباني
القحطاني
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري