المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
(جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٢٤١ لعام ١٤٣٩هـ
المقامة من) (...)، مالك مؤسسة (...)، هوية وطنية (...) صد/ شركة (...)، سجل تجاري /(...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها
تشكيلها التالي:
القاضي
القاضي
القاضي
في وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك القضية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في ۱۱/۲۳/١٤٣٩هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
لد بن بخيت القحطاني مد بن موسى الفيفي
عضوا
عضوا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي وكالة (...) قد تقدم بلائحة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أن أنه يطلب إنهاء اجراءات التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من موكلته المحكمة/ شركة (...)، والمحتكم صدها
شركة (...).
وبإحالة القصية لهذه الدائرة حددت لها جلسة في 1440/1/16هـ وفيها أكد وكيل المدعية على طلبه بإنهاء إجراءات التحكيم التجاوز هيئة التحكيم المدد النظامية لتمديد مدة التحكيم دون موافقة المدعية والحكم ببطلان حكم التحكيم لتجاوزه المدد النظامية للتمديد وقدم مذكرة من أربع صفحات رود وكيل المدعى عليها بنسخة منها وذكر أنها إبتساحية لما ورد في لائحة الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأن يستمهل للجواب واستعد بتزويد وكيل المدعية لجوابه قبل أسبوع على الأقل من موعد الجلسة المقبلة، وفي جلسة ١٤٤٠/٢/١٤ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحتين وزود وكيل المدعي نسخة منها وذكر أن حاصلها يمثل الجواب على دعوى إنهاء إجراءات التحكيم بأن هيئة التحكيم قد مددت مدة التحكيم وفقا للنظام الذي أعطاها صلاحية ذلك بعد أن . سبق تمديد المدة لأربع مرات باتفاق الطرفين وفقا للتفصيل المبين في المذكرة فعقب وكيل المدعية بأن لائحة دعواه ومذكرتها الإلحاقية تبين أوجه مخالفة تمديد التحكيم وأضاف أن الخلاف ينصب على تفسير هيئة التحكيم للنظام لأن حقها في التمديد يكون على مدة التحكيم الأصلية كما أن الأطراف لم يبلغوا بالتمديد والتخذت الهيئة قرارها بعد أن انقصت المادة النظامية وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما أثاره طالب إجراءات التحكيم تصدت الهيئة للجواب عليه في حكم التحكيم وقرر اكتفاء أيضا.
(الأسباب)
وحيث إن المدعي حصر دعواه في طلب إنهاء إجراءات التحكيم بسبب قيام هيئة التحكيم تمديد مدة التحكيم سنة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ ١٤٣٩/6/16هـ وتنتهي في ١٤٣٩/١٢/١٥هـ مخالفة لنظام التحكيم وحيث يتضح للدائرة من خلال اطلاعها على مذكرات الطرفين ودفوعهم أن هيئة التحكيم سبق لها أن مددت مدة التحكيم عدة مرات باتفاق الطرفين وقامت بالتمديد الأخير وفقاً لصلاحيتها بذلك المستمدة من المادة (40) فقرة (ب) من نظام التحكيم وبالتالي فلا تثريب عليها في تحديدها الأخير لموافقته للنظام وتنتهي الدائرة إلى رقص دعوى إنهاء إجراءات التحكيم.
(الذالك)
الملك
حكمت الدائرة برفض الدعوى.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري
عشر
مد بن موسى الفيفي
فهد بن بخيت القحطاني
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري