الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٨٨٣ لعام ١٤٣٩ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الحكم في القضية رقم ٨٨٣ لعام ١٤٣٩ هـ
المقامة من (...) هوية وطنية (...) صد شركة (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الإثنين ١٤٤٠/٠٣/١٨ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية
جلستها بتشكيلها التالي:
فرحان بن يحيى الفيفي حسن بن علي الثبيتي عبداللطيف بن فهد السبيل
رئيسا
عضوا
عضوا 711
القاضي
القاضي
القاضي
وبحضور عطيه بن عيضه بن مجد القاسمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/٠٨/١٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة قدم دعوى طعن سطلان قرار هيئة التحكيم، وذكر في لائحته أنه تقدم بطلب بطلان حكم التحكيم لعدة أسباب ذكر منها أن هيئة التحكيم شكلت على وجه مخالف لنظام التحكيم إذ أن المادة (14) من نظام التحكيم حددت وبشكل واضح الشروط الإلزامية التي يجب توفرها في المحكم ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المحكم حاصل على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيسها، وقد تبين لموكله أن رئيس هيئة التحكيم الأستاذ/ (...) لا يحمل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وذكر أيضاً أن حكم التحكيم استند على إجراءات باطلة حيث أن الخبير الذي تولى القيام بالأعمال المحاسبية هو نفسه ، أحد أعضاء هيئة التحكيم تما يؤكد أن الحكم المشار إليه استند على إجراءات تحكيم أثرت فيه وذكر أيضا أن هيئة التحكيم خالفت نص المادة الرابعة والأربعون من نظام التحكيم والتي توجب على هيئة التحكيم إبداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ثم ختم لائحته يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم ووقف تنفيذ الحكم.
هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات قدم خلالها وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها أن المدعي تقدم بدعوى البطلان صد الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية بتاريخ 21/3/1437م مخالفاً نص مادتين تتعلق بقبول دعوى البطلان وتمنع الطعن سماع الدعوى حيث إن المادة (51) من نظام التحكيم قد جاء في نصها "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي طرفيه خلال الستين يوما التالية التاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم" وقد صدر حكم التحكيم بتاريخ 21/3/1437هـ وتم إبلاغ المدعي بذات التاريخ وتقدم هذه الدعوى بعد انقضاء الستين يوماً من تاريخ استلام الحكم بما لا يقبل معه قبول نظر الحكم، وذكر أن المدعي وافق على حكم التحكيم وذلك بتوقيعه على الحكم بعد صدوره وسماعة من المحتكمين وبذلك فهو قد أسقط حقه في استناداً على المادة (18) والتي تنص على " لا تقبل دعوى البطلان من المدعي إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم" وقد ورد في حكم التحكيم في الفقرة (4) من الصفحة الأولى ( فقد اتفق الطرفان على ما يلي: ...4 عدم الطعن في التقرير الناتج عن التحكيم) وأختتم لائحته بطلب صرف النظر عن دعوى البطلان والحكم بتأييد الحكم والأمر بتنفيذه وفقاً لأحكام المادة (51) الفقرة (2)، ثم في جلسة 25/10/1439م قدم وكيل المدعي مذكرة من صفحتين ذكر فيها أن وكيل المدعى عليها دفع بقوات موعد الطعن بالبطلان بناء على المادة (51) من نظام التحكيم ولم يتطرق للمادة (50) الفقرة (2) والتي تنتهي على أن (تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا كان يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة ) وذكر أن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن المدعي قد أسقط حقه في الطعن بناء على المادة (18) فقرة (1) من اللائحة التنفيذية غير صحيح فلم يرد في الحكم المذكور أي عبارة تدل على ذلك، واختتم لائحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، ثم في جلسة 23/12/1439م قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونه من أربع صفحات طلب فيها تأييد الحكم الصادر من هيئة التحكيم والأمر بتنفيذه، وفي جلسة 30/12/1439م سألت الدائرة وكيل المدعى عن رده فقرر أنه يكتفي بما سبق تقديمه وأن المذكرة لا جديد فيها وكذلك قرر وكيل المدعى عليها أنه يكتفي بما سبق ويكتفي بالحكم في حالتها الراهنة، وفي جلسة 6/2/1440م طلبت الدائرة من الطرفين تقديم نسخة أصلية لحكم التحكيم لإيداع ملف القضية وفي جلسة 27/2/1440م قدم الطرفان نسخة أصلية لحكم التحكيم وتم إبداعها بملف الدعوى، وفي جلسة 18/3/1440هـ سألت الدائرة الطرفين إذا كان لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بما قدما وطلبا الحكم بالدعوى.
وزاد وحيث إن دعوى البطلان المقدمة من المدعي قدمت بعد فوات الأوان المحدد نظاماً إذ أن حكم التحكيم صدر بتاريخ 21/3/1437هـ وتقدم بدعواه هذه بتاريخ ومن ثم تعد دعوى البطلان غير مقبولة نظاماً ويتعين الحكم وفقاً لذلك ولما كان الطرف الآخر قد طلب الحكم بتنفيذ الحكم ولم تجد فيه الدائرة ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، ولاستيفاء الحكم شروط الأمر يتنفيذه وفقاً للنظام بما يتعين معه الحكم وفقاً لذلك. 6/8/1439
(الأسباب) (لذلك)
حكمت الدائرة:
اولا / عدم قبول دعوى البطلان المقدمة من المدعي. ثانياً / الامر يتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في 21 / 3 / 1437 هـ فيما قضى به لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
المملكة العربي لا السجين
عشر
عصر
أمين السر عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي
عبداللطيف بن فهد السبيل
حسن بن علي الثبيتي
رئيس الدائرة فرحان بن يحي الفيفي
وزارة العدل