الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / الحكم في القضية رقم 313 لعام 1440هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
القاضي
القاضي القاسمي عبيد بن عوض العمري رئيسا فهد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا مد بن موسى الفيفي
(جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 313 لعام 1440هـ
المقامة من/ (...)، هوية وطنية/ (...)
صدا مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) و مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الأربعاء 1440/04/05هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدات الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن غمار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القصية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٣/٠٦هـا وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أن موكله أبرم عقد مقاولة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/10هـ بغرض القيام بأعمال تشطيب مينى الوحدات الفندقية العائد للمدعي وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد على طريقة تنفيذه، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في البند (11) على أنه "يخضع هذا العقد في تنفيذه للأنظمة المعمول بها ويسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع بينهما بالطرق الودية أولا ثم بطريق التحكيم من قبل ثلاثة محكمين طبقاً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية ويجرى التحكيم في منطقة مكة المكرمة ويكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لما تقصى به أنظمة المملكة العربية السعودية". وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بالطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بتعيين محكم لها. وبإحالة القصية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 1440/٣/٢٧هـ وفيها أكد وكيل المدعى على طلبه إلزام المدعى عليها باختيار محكمها فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب إمهاله للجواب على الدعوى التي اطلعت عليها بجلسة اليوم وهي طلب المدعي من المدعى عليه في النزاع المتصل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1438/10/9هـ وموضوعه تشطيب مبنى الوحدات الفندقية الكائن بمدينة جدة لاستكمال صفته عن المدعى عليها مؤسسة (...)، وفي جلسة 1440/4/5هـ ذكر وكيل المدعى عليها أن تعبه محکمه

موكلته اختارت المحامي (...) محكما مختارا من قبلها فعقب وكيل المدعي بأن موكله سبق واختار المحامي (...) محكما مختارا من قبله وأنه بعد أن اختارت المدعى عليها محكمها المذكور في جلسة اليوم فإن دعوى موكلته منقضية.
(الأسباب)
وحيث إن طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها قد تحقق بتعيين المدعى عليها المحامي/ (...) محكماً عنها وفقاً لما قرره وكيلها، و بذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة.
(لذلك)
حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.
أمين السر
عضو - مد بن موسى الفيفي
فهيد بن بخيت بن سعد المدرع الملحطاء مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري