باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 36 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركة إنتراتيكترا قطر ( ش.ذ.م.م )
مدعى عليه:
شركة كيو دي في سي ( ش.م.ق)
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً :
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من سائر الأوراق - في ان المدعية (شركة إنتراتيكترا قطر "ش0ذ0م0م") - اقامتها بتاريخ 23- 9- 2019 على المدعى عليها ( شركة كيو دي في سي "ش0م0ق" ) بطلب الحكم : أولا : بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا : بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم 21887-ZF-AYZ بدبى بتاريخ 21-8-2019 عملا بنص المادة 56 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018، ثالثا : بطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم 21887-ZF-AYZ بدبى بتاريخ 21-8-2019 ومن ثم اعتباره كأن لم يكن مع محو كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه في حق الشركة المدعية ، على سند من أن حكم محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية سالف البيان شابه البطلان الذى نال من صحته لأنه جاء بالمخالفة لما هو متفق عليه بين الخصوم حال كون النزاع الناشئ عن الاتفاقيتين المبرمتين بين المدعية والمدعى عليها بالحساب النهائي لأعمال الطلاء وتكسية الطرق وترسيم الأرضية لم ينص فيهما على وجود شرط التحكيم ونص فيهما صراحة في البند رقم (3) على تعهد الطرفين بعدم إحالة أي مسألة أو أمور إلى التحكيم أي أن النزاع الذى كان مطروحا على هيئة التحكيم ليس لها ولاية الفصل فيه خاصة وأن التحكيم هو استثناء من الأصل الذى يقضى باختصاص المحاكم بنظر كل المنازعات المدنية والتجارية ، كما أن هيئة التحكيم استبعدت القانون الذى اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع وهو القانون المدنى القطرى وفقه لنصوص المواد 573 ،577 ،578 منه ، فضلا عن أن هيئة التحكيم أعطت لنفسها الحق في تفسير عبارات الاتفاقيتين تفسيرا واسعا بالمخالفة لنص المادة 578 / 2 المشار اليها، إضافة على أن المدعى عليها أقرت في اتفاقية تسوية الحساب النهائي بترصد مبلغ 8.135.376.36 ريال قطرى في ذمتها لصالح المدعية وتنازل الأطراف عن أي طلبات أخرى بخصوص عقد المقاولة ومن ثم فلا يجوز نقض الاتفاقيتين ، ومن ثم يكون للمحكمة وفقا للمادة 53/2 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 ان تحكم ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها لأن النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، وأرفقت المدعية حافظة طويت على حكم التحكيم وترجمة له واتفاقية تسوية .
وحيث إن المحكمة نظرت الدعوى ، وبجلسة 13-11-2019 مثل الطرفان كل بوكيل عنه (محام) وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الدعوى، وكان الثابت خلو الأوراق مما يفيد إعلان حكم التحكيم الى الطرفين وفقا للمادة 44 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 ومن ثم يكون ميعاد سماع الدعوى مفتوحا وتكون مستوفية للأوضاع القانونية المقررة ومن ثم مقبولة شكلا .
وحيث إنه عن الموضوع ، وعما تنعاه المدعية على حكم التحكيم موضوع الدعوى من أنه شابه البطلان لأن النزاع الناشئ بين الطرفين كان بشأن الاتفاقيتين المتعلقتين بتسوية الحساب النهائي والمؤرخ كل منهما فى 9-12-2013 والتي لم ينص فيهما على وجود شرط التحكيم وبأن هيئة التحكيم أعطت لنفسها الحق في تفسير عبارات الاتفاقيتين تفسيرا واسعا ، وكانت المادة 7/2 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 تنص على ( يعد الاتفاق على التحكيم مستوفيا لشرط الكتابة في الحالات الآتية : أـ 0000، ب ـ إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة الى أحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد ، ج ـ 000 ، دـ 000 )، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بنية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها
( الطعن رقم 1085 لسنة 2017 تجارى جلسة 18-3-2018 ) ، وأن استخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز، متى كان تحصيلها متفقاً مع الثابت في الأوراق ( الطعن رقم 59 لسنة 2014 مدنى جلسة 14-8-2014 ) 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ــ وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ــ أن ثمة عقدين من الباطن مؤرخين 3-6-2009 و13-9-2009 محرران بين المدعية (بصفتها المقاول من الباطن) وبين المدعى عليها (بصفتها المقاول) متعلقان بأعمال الطلاء وأعمال الطلاء المرورى بخصوص أربعة مواقف للسيارات تحت الأرض في لوسيل مارينا الدوحة بقطر ، وهو ما بينته أيضا اتفاقيتا تسوية الحساب النهائي المؤرختين 9-12-2013 المرفقتين ، وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم في البند 4-1 بشأن اتفاقية التحكيم أن هيئة التحكيم أثبتت في البندين رقمى (10، 11) أن بنود التحكيم التي تمنح الولاية القضائية لها واردة في البنود 21- 2 من شروط وأحكام العقود من الباطن المشار إليهما سلفا ، وقد نص البند 21-2 ـــ والذى لم تنع المدعية عليه بأى نعى ـــ على أنه إذا نشأ نزاع من أي نوع بين الطرفين فيما يتعلق بالعقد من الباطن أو الناشئ عنه أو تنفيذ أعمال العقد من الباطن، سواء أثناء تنفيذ أعمال العقد من الباطن أو بعد إتمامها أو قبل إتمامها بعد الفسخ أو الإنهاء الآخر للعقد من الباطن ، ثم يقوم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بذلك النزاع، وفى هذه الحالة يحاول الأطراف في خلال الثلاثين يوم التالية (30) تسوية النزاع وديا قبل بدء التحكيم، ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت أنه قد نشأ نزاع بين الطرفين بشأن صافى وإجمالى المبلغ النهائي المستحق لكل منهما بخصوص الأعمال التي نفذت بموجب عقدى المقاولة من الباطن فقاما تنفيذا لشرط التحكيم المذكور بإبرام اتفاقيتي التسوية بتاريخ 9-12-2013 لإنهاء هذا النزاع وديا إلا أنهما لم يتفقا على هاتين التسويتين بسبب الخلاف بينهما على تفسيرهما ، فلجأت المدعية بصفتها المحتكمة إلى محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية لتفصل في هذا النزاع تنفيذا لشرط التحكيم المنصوص عليه في العقدين من الباطن لتفسير التسويتين والفصل في النزاع ، الامر الذى تكون معه اتفاقيتا التسوية المؤرختان 9-12-2013 هما نتاجا وأثرا مترتبا على عقدى المقاولة من الباطن المتضمن لشرط التحكيم وتنفيذا لهما بما يمنح محكمة التحكيم السلطة والولاية فى تفسير الاتفاقيتين وإزالة أي غموض بشأنهما ، ومن جهة أخرى فإن المدعية هي التي لجأت إلى محكمة التحكيم بصفتها المحتكمة ووافقتها المدعى عليها بصفتها المحتكم ضدها لحل النزاع القائم بينهما بشأن تفسير اتفاقيتي التسوية المتنازع عليهما وهو ما يعد قبولا منها ــ قَبْلَ المدعى عليها ــ بولاية محكمة التحكيم المذكورة في نظر النزاع الناشئ بينهما بخصوص تفسير هاتين التسويتين ، ومن ثم فإن سبب البطلان المبدى من المدعية لا تنطبق عليه شروط وأحكام الفقرة (أ) من المادة رقم 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 مما يكون على غير أساس وترفضه المحكمة.
وحيث إنه عما تنعاه المدعية على حكم التحكيم موضوع الدعوى من أنه شابه البطلان لأن هيئة التحكيم استبعدت القانون المدنى القطرى الذى اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع ولأنها أعطت لنفسها الحق في تفسير عبارات الاتفاقيتين تفسيرا واسعا بالمخالفة لهذا القانون ، فإن الثابت من مدونات حكم التحكيم أن هيئة التحكيم أثبتت في البند 21 (القانون الحاكم/تسوية المنازعات) من الحكم أن القانون الحاكم لموضوع النزاع هو القانون القطرى وهو الذى ينطبق على العقد الرئيسى ويفسر بموجبه العقد من الباطن ، كما أورد الحكم في البند 294 منه إقرار هيئة التحكيم باتفاق الطرفين على أحكام القانون القطرى المنطبقة على تفسير اتفاقيات الحساب الختامي وهما المادتان 169 و172 من القانون المدنى القطرى فقامت الهيئة ــ وتطبيقا لذلك القانون ــ بتفسير الاتفاقيتين تفسيرا حرفيا لصياغتها مع النظر الى عوامل أخرى وهى طبيعة المعاملة ونية الأطراف والظروف المؤدية الى العقد والثقة والعرف وحسن النية بين الطرفين ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى أن هيئة التحكيم لم تستبعد تطبيق القانون المدنى القطرى على النزاع بل أنها أثبتت اتفاق الطرفين على تطبيقه والتزمت ذلك في إطار تفسيرها للغموض الذى أحاط باتفاقيتي الحساب النهائي موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن سبب البطلان المبدى من المدعية لا تنطبق عليه شروط وأحكام الفقرة (هـ) من المادة رقم 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 مما يكون على غير أساس وترفضه المحكمة .
وحيث إنه عن المصروفات فيلتزم بها المدعية عملا بالمادتين 168 من قانون الإجراءات المدنية و55 من اللائحة التنظيمية للقانون الأخير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.