الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 37 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-03-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 37 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

صفا انترناشيونال ليمتد

مدعى عليه:

تلال الامارات - المرحلة الاولى ( ش. ذ. م. م).

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعية ( صفا انترناشيونال ليمتد ) اقامتها بموجب قلم كتاب المحكمة في 12-9-2019 ومعلنة قانونا للمدعي عليها ( تلال الامارات - المرحلة الاولى ) طلبت في ختامها الحكم اولا بقبول الاستئناف وثانيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطلوب القضاء ببطلانه مؤقتا لحين الفصل في دعوى البطلان مع الزام المدعي عليها برسوم ومصاريف هذا الشق ومقابل اتعاب المحاماة وثالثا وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في التحكيم رقم 199 لسنة 2017 الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 7-8-2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعي عليه الاول بصفته بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول ان مركز دبي للتحكيم الدولي اصدر حكما نهائيا في القضية التحكيمية رقم 199 لسنة 2017 بتاريخ 7-8-2019 لصالح المستأنف ضدها قضى في منطوقه 1- انهاء اتفاقية البيع الخاصة بشراء قطعة الارض رقم بي 22 الكائنة في مشروع تلال الامارات (3) رقم 280 وفقا لخطط دائرة الاراضي والاملاك بدبي والرقم (394 - 357) وفقا لخطط بلدية دبي والمسجلة مسبقا لدى دائرة الاراضي والاملاك في دبي بموجب رقم 14778 لعام 2009 بمساحة اجمالية قدرها 24،854 قدم مربع 2- كنتيجة للانهاء ابطال التسجيل الاولى لقطعة الارض باسم المدعي عليه الصفا الدولية المحدودة والغاء التسجيل الاولى باسم الصفا الدولية المحدودة من سجلات ودفاتر دائرة الارضي والاملاك بدبي وتسجيل قطعة الارض باسم المدعي مع امر المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 214000 درهم اماراتي مقابل تكاليف التحكيم. ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بالبطلان فان المستأنفة تعترض عليه الاسباب الآتية 1- بطلان حكم التحكيم لتجاوز المحكم حدود وثيقة التحكيم وبطلان في اجراءات التحكيم بطلانا اثر في الحكم حيث اتفق طرفي النزاع في اتفاق التحكيم على تطبيق قواعد التوفيق والتحكيم التجاري الخاصة بغرفة التجارة وصناعة دبي وفقا للبند رقم 15/1 من العقد المبرم بين الطرفين الا ان البين من الحكم التحكيم محل الاعتراض استبدل القواعد المذكورة بقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2007 الصادر بموجب مرسوم سمو الحاكم رقم 11 لسنة 2007. مما يعد خروجا من هيئة التحكيم على وثيقة التحكيم 2- انه تم التعيين المحكمين وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بالمخالفة للقانون المتفق عليه بين الاطراف وهو قواعد غرفة تجارة وصناعة دبي وذلك في غيبة المستأنفة 3- بطلان اجراءات التحكيم ومخالفة اتفاق الاطراف بشأن لغة التحكيم بطلانا اثر في الحكم حيث كان اتفاق الاطراف على ان اللغة العربية هي لغة التحكيم وفقا للمادة 43 من القواعد التحكيمية المحال اليها باتفاق التحكيم وايضا وفقا للمادة 29 من قانون التحكيم وقد خلا اتفاق التحكيم من الاتفاق على غير اللغة العربية الامر الذي يبطل معه حكم التحكيم لبطلان الاجراءات المتبعة والتي اثرت في الحكم 4- استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق عليه الاطراف حيث اتفق الاطراف على تطبيق قانون دولة الامارات العربية باتفاق التحكيم محل الدعوى الا ان الثابت ان هيئة التحكيم لم تطبق قانون الاطراف المتفق عليه وهو اعمال قواعد ومواد قانون المعاملات المدنية بشأن طريقة واسباب فسخ الاتفاقية سند الدعوى والمبينة بالبند رقم 12 من الاتفاقية المذكورة ولم تلتزم المستأنف ضدها بهذا الانهاء المشروط بالاتفاقية وقد انهت الاتفاقية انهاء غير قانوني بسبب عدم ارسالها اشعار الانهاء حتى تاريخ اليوم اذ ان الاشعار المقدم امام هيئة التحكيم مقدم من شركة اخرى وليس المستأنف ضدها بالاضافة الى انه لم يلتزم بالمدة المحددة بالعقد 5- بطلان حكم التحكيم لمخالفة الحكم للفقرة د من المادة 53 من قانون التحكيم حيث اخلت هيئة التحكيم بحق دفاع المستأنفة حيث احيلت القضية الى هيئة التحكيم في غيبة المستأنفة وشرع المحكم في اجراءاته التي لم تعلن للمستأنفة كما عقدت هيئة التحكيم جلسة الاجراءات الاولى في غيبة المستأنفة وتم التوقيع مشارطه التحكيم واستمرت الهيئة في اجراءات التحكيم دون حضور المستأنفة وعندما ما علمت المستأنفة بالحكم المذكور في 14-1-2018 لم تمنحها هيئة التحكيم فرصة للدفاع وحددت خمسة ايام فقط لتسليمها اوراق الدعوى وعشرة ايام لتقديم دفاعها ولم تعاود هيئة التحكيم اجراءات التحكيم بحضور المستأنفة 6- ولما كان يترتب على تنفيذ حكم التحكيم محل الدعوى الماثلة اضرار جسيمة تلحق بالشركة المستأنفة يتعذر تداركها فإنها تطلب القضاء بوقف تنفيذ حكم التحكيم محل الدعوى لحين الفصل في موضوع الدعوى وارفقت المستأنفة بعريضة الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم رقم 199 لسنة 2017 الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي وصورة من اعلان ذلك الحكم وبجلسة 18-12-2019 قدمت المستأنف ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وارفقت بالمذكرة حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة. وبجلسة 22-1-2020 مثل طرفي الدعوى كل بوكيله وطلبا الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
وحيث انه عن شكل الدعوى فلما كان من المقرر عملا بالمادة 54/2 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور الثلاثين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم الى الطرف طالب البطلان. وحيث ان المدعية قد اعلنت بحكم التحكيم بتاريخ 14-8-2019 واقامت دعواها بتسجيلها الكترونيا بتاريخ 12-9-2019 بما مفادة ان الدعوى قد اقيمت في الميعاد المقرر ومن ثم فهي مقبوله شكلا.
وحيث انه عن طلب المدعية بوقف تنفيذ حكم التحكيم محل الاعتراض الماثل فان الدعوى اضحت جاهزة للفصل فيها ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,لما كان ذلك وكانت المدعية تنعى على حكم التحكيم في الدعوى الماثلة بتجاوز المحكم لحدود وثيقة التحكيم مما يعد بطلان في اجراءات التحكيم اثر في حكم التحكيم ذلك ان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم لان الطرفين قد اتفقا باتفاق التحكيم على تطبيق قواعد التوفيق والتحكيم التجاري الخاصة بغرفة تجارة وصناعة دبي وفقا للبند رقم 15/1 من العقد المبرم بين الطرفين الا ان البين من حكم التحكيم انه طبق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي فذلك النعي مردود عليه بأن قواعد غرفة تجارة وصناعة دبي ثم الغائها بموجب مرسوم سمو الحاكم رقم 11 لسنة 2007 والذي قرر في حادثه الثانية تلغي قواعد التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي الصادرة بالمرسوم رقم 2 لسنة 1994 كما يلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه واحكام هذا المرسوم وبناء على هذا المرسوم فقد تم استبدال قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بقواعد غرفة تجارة وصناعة دبي ومن ثم اضحت قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي هو الواجبة التطبيق في حال وجود اتفاق على تطبيق قواعد غرفة تجارة وصناعة دبي الملغاة وطالما لم يجري أي اتفاق صريح معدل بين الطرفين على تطبيق قواعد تحكيم اخرى بالاضافة الى ذلك فقد جاء نص المادة 25 من قانون التحكيم سالف الذكر على انه اذا استمر احد الاطراف في اجراءات التحكيم مع علمه بوجود مخالفة لاتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراض على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه او خلال سبعة ايام من تاريخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا عن حقه في الاعتراض لما كان ذلك وكانت المدعية قد علمت يقينا بخضوع التحكيم واجراءاته الى قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي في حين انها لم تقدم أي اعتراض على ذلك امام المحكمة في الميعاد المقرر بموجب المادة السابقة فضلا عن المدعية نفسها قد تقدمت امام هيئة التحكيم التي نظرت الدعوى التحكيمية محل الاعتراض على حكمها بدعوى متقابلة طلبت فيها الحكم لها طبقا للقواعد الخاصة بمركز التحكيم الدولي ومن ثم يعد ذلك نزولا عن حقها في الاعتراض ومن ثم خلت الاوراق من تمسك طرفي الدعوى امام المحكمة على اتباع القواعد السارية بتاريخ اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما وذلك لعدم اعتراض أي منهما على تطبيق المحكم لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي على اجراءات التحكيم محل الاعتراض الحالي ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله جديرا برفضه.
وحيث انه عن النعي ببطلان حكم التحكيم لصدور الحكم من محكمين لم يعينوا وفقا للقانون حيث تم تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة لاحكام قانون التحكيم واتفاق التحكيم فهذا النعي غير سديد حيث انه بمطالعة حكم التحكيم تبين انه تم تشكيل هيئة التحكيم وفقا لقواعد مركز دبي الدولي والتي هي واجبة التطبيق بعد الغاء قواعد غرفة تجارة وصناعة دبي وعدم تمسك الطرفين بتطبيق قواعد اخرى على التحكيم وعدم اعتراض المدعية على تطبيق هيئة التحكيم الاجراءات التحكيم في ضوء قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي رغم علمها اليقيني بذلك فضلا عن ذلك فان المدعية لم تبين على وجه التحديد أي اختلاف تعنيه من بين هذه القواعد كان من شأنه ان يؤثر بشكل جوهري على مصالحها في الدعوى او على تعيين المحكم ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله جديرا برفضه. وحيث انه عن نعي المدعية ببطلان حكم التحكيم ومخالفة اتفاق الاطراف بشأن لغة التحكيم بطلانا اثر في الحكم حيث تنص المادة 43 من قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة دبي على ان اللغة العربية هي لغة التحكيم كما ان المادة 29 من قانون التحكيم قد نصت على ان لغة التحكيم هي اللغة العربية مالم يتفق الاطراف على غير ذلك فذلك النعي غير سديد حيث استبدلت قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بقواعد غرفة تجارة وصناعة دبي واصبحت الاولي هي الواجبة التطبيق على التحكيم الماثل بعد الغاء القواعد الاخيرة وعدم اعتراض المدعية على تطبيقها وخلو الاوراق من اتفاق طرفي التحكيم على تطبيق قواعد تحكيم اخرى بالاضافة الى ذلك فإن المادة 21 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر من سمو الحاكم قد جرى نصها على انه ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك تكون اللغة التي تبدأ فيها اجراءات التحكيم هي لغة اتفاقية التحكيم واذا كانت اتفاقية التحكيم مكتوبة بأكثر ن لغة يجوز للجنة التنفيذية ان تقرر أي تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها اجراءات التحكيم الا اذا نصت اتفاقية التحكيم على ان تتم اجراءات التحكيم بأكثر من لغة وتتمتع الهيئة بعد تشكليها بصلاحية تحديد لغة التحكيم او لغاته ولما كانت اتفاقية التحكيم سند الدعوى محررة باللغة الانجليزية فتكون لغة التحكيم الاساسية هي اللغة الانجليزية خصوصا وقد خلت الاوراق من وجود اتفاق بين طرفي التحكيم على اعتماد لغة اخرى للتحكيم بخلاف هذه اللغة فضلا عن ان المدعية لم تعترض على ذلك حال مباشرة هيئة التحكيم لاجراءات التحكيم بهذه اللغة بل انها تقدمت بدعوى متقابلة امام هيئة التحكيم باللغة الانجليزية ومن ثم فقد اعتمدت هذه اللغة ولا يجوز لها من بعد الاعتراض على ذلك مما يضحى هذا النعي في غير محله جديرا برفضه وحيث ان عن النعي باستبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق عليه الاطراف حيث لم تطبق هيئة التحكيم قانون الاطراف حيث اشترط قانون الدولة تطبيق القواعد المتفق عليها بين الاطراف اعمالا لاحكام مواد قانون المعاملات المدنية وتحديد اسباب فسخ الاتفاقية وفقا لهذا القانون فهذا النعي غير سديد اذ يتضمن هذا النعي التعرض لتقدير المحكمة واعادة طرح موضوع الدعوى ودفاع المدعية الموضوعي فيها من خلال هذا النعي وهو ما لا يصح معه ان يكون هذا الدفاع محل النعي على الحكم بالبطلان حيث ان الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة عليه او بطلانه قد سنها المشرع للتأكد من شرعية اعمالهم وان المحكمة عند النظر في ذلك يقتصر دورها على التثبيت من استيفاء الحكم لمقوماته الشكلية من كونه مكتوبا مشتملا على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين على الحكم ورعايته للمبادئ الاساسية في التقاضي وعدم معارضته مع النظام العام او الآداب ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الى عبث النزاع الذي فصل فيه المحكم ولا ان تعرض لحكمة من الناحية الموضوعية ولا ان تتطرق لمدى مطابقته للقانون ولا لأى منازعة يثيرها الخصوم طعنا في الحكم وتكون متعلقة بتقدير المحكم للادلة المقدمة في الدعوى مما يضحي هذا النعي غير قائم على سند من القانون جديرا برفضه. أما بشأن نعي المدعية من عدم تمكينها من ابداء دفاعها في الدعوى وان هيئة التحكيم لم تمنحها فرصة الدفاع عن نفسها بما يعد اخلالا جوهريا بحق دفاعها مما يبطل حكم التحكيم فهذا النعي غير سديد اذ الثابت من مطالعة حكم التحكيم انها تقدمت بمستنداتها ومذكراتها بالاضافة الى اقامتها دعوى متقابلة امام هيئة التحكيم وتم سماع دفاعها وشهودها ولم يتم حجز دعوى التحكيم للحكم الا بعد ابداء المدعية لدفاعها ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله جديرا برفضه. ومن ثم يتعين القضاء والحال كذلك برفض الدعوى برمتها وذلك على النحو الذي سيرد بيانه بالمنطوق.
وحيث انه عن الرسوم ومصاريف الدعوى شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعية اعمالا لحكم نص المادة 55/1،2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة1992 بشأن قانون الاجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الاخير.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة اولا: بقبول الدعوى شكلا.
وثانيا: وفي موضوع الدعوى برفضها والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار