الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 39 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 39 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة صقر الامارات الكهروميكانيكية - ايفيكو (ذ.م.م)

مدعى عليه:

الميزان للأعمال الالكتروميكانيكية ذ.م.م.
مؤسسة الصباح للمقاولات الكهربائية والميكانيكيةوالصحية (سيمكو)

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :-
حيث تخلص وقائع الدعوي الماثلة من مطالعة سائر اوراقها وما قدم فيها من مستندات في ان المدعية / شركة صقر الامارات الكهروميكانيكية - ايفكو ذ م م اقامتها بموجب صحيفة مودعة الكترونيا بتاريخ 9 /10 /2020 ومعلنة قانونا للمدعي عليهما 1- الميزان للأعمال الإلكتروميكانيكية  2- مؤسسة الصباح للمقاولات الكهربائية والميكانيكية والصحية (سيمكو ) بطلب الحكم 1- بقيد الدعوي   2- بقبول الدعوي شكلا والقضاء ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوي رقم 45 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 9 /9 /2019 من مركز دبي للتحكيم الدولي والزام المدعي عليها الاولي بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول ان الشركة المدعية هي شركة ذات مسؤولية محدودة اصولا في دولة الامارات وتعمل في مجال الاعمال الهندسية الكهربائية والميكانيكية , وانه نشب خلاف  مالي بينها وبين المدعي عليها الاولي فقامت الاخيرة بتسجيل القضية رقم 45 لسنة 2018 بمركز دبي للتحكيم الدولي وذلك بموجب حق اللجوء الي التحكيم وفقا للبند 19 من اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما بشان توريد العمالة الاجنبية والمؤرخة 9 /9 /2015 , وقد حضرت المدعية امام هيئة التحكيم وتمسكت بالدفع بانتفاء شرط التحكيم لمخالفة موضوع التحكيم للنظام العام وعدم توقيعها علي اتفاق التحكيم , فضلا عن دفوعها الموضوعية الأخرى امام التحكيم بشان طعنها بالتزوير علي المستدات المقدمة من المحتكمة (المدعي عليها الاولي ) , كما استبعدت هيئة التحكيم تطبيق القانون الاماراتي علي النزاع وقضي بإلزامها والمدعي عليها الثانية  بمبلغ 1,892,695درهم بالإضافة الي الفائدة القانونية 5 % سنويا تسري من 21 /10 /2018 حتي تمام السداد بالإضافة الي مبلغ 82594 درهم ,25000 درهم مع فائدة 5 % تسري من تاريخ صدور حكم التحكيم في9 /9 /2019 وحتي تمام السداد مع الزامهما بمبلغ 122,657,75درهم بالإضافة الي فائدة 12 % تسري من تاريخ صدور الحكم 9 /9 /2019 , ولما قد شاب الحكم سالف الذكر البطلان وفقا للأسباب التالية :- اولا - بطلان حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق علي التحكيم حيث ان اتفاق التحكيم موقع من شركة تدعي ليسكو جي في وليس من المدعية وخلت الاتفاقية من توقيع صادر عن المدعية مما يكون اتفاق التحكيم باطل    ثانيا - بطلان حكم التحكيم للإخلال بأسس التقاضي وذلك حيث طعنت المدعية بالتزوير علي المستندات المقدمة من المحتكمة ولم تلتفت هيئة التحكيم لهذا الدفع حيث كان يتعين عليها وقف الدعوي لحين الفصل في مسالة الطعن بالتزوير عملا بالمادة 43 من قانون التحكيم
ثالثا - بطلان حكم التحكيم لاستبعاد تطبيق القانون الاماراتي وتطبيق قانون اخر لم يتفق عليه الخصوم يعرف باسم ( نقابة الدولية  )   رابعا - بطلان حكم التحكيم لتجاوز مدة الستة اشهر المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون التحكيم
خامسا - مخالفة حكم التحكيم للنظام العام حيث قضي بمسالة متعلقة بالنظام العام وهي توريد عمالة اجنبية من قبل المحتكمة بدون ترخيص من الجهات المختصة ومخالفا نص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشان تنظيم علاقات العمل مما حدا بها لإقامة الدعوي الماثلة بطلباتها السابق ابدائها .
وحيث قدمت حافظة مستندات طويت علي :- 1- الرخصة التجارية الخاصة بالمدعية    2- صورة من اتفاقية الخدمات المبرمة بينها وبين المدعي عليها الاولي    3- صورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوي 45 ومرفق ترجمة له .
وبجلسة 16 /12 /2020 حضر وكيل المدعية وطلب الحكم , ولم يحضر احد عن المدعي عليها الثانية المعلنة بالبريد الالكتروني وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن الشكل فالدعوى استوفت شكلها القانوني حيث لم يتم اعلان المدعية بالحكم التحكيمي ومن ثم فهي مقبولة شكلا .
وحيث انه عن الموضوع وعن السبب الاول من اسباب البطلان وهو عدم توقيعها علي اتفاق التحكيم وان الموقعة عليه هي شركة تدعي  ليسكو جي في وليس من المدعية وخلت الاتفاقية من توقيع صادر عن المدعية مما يكون اتفاق التحكيم باطل  ,فمردود عليه ان من المقرر - ان مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفي هو صفته . وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاؤه في هذا الخصوص . وأن توافر أو عدم توافر الصفة في الدعوى كشرط لقبولها ـــ وكذا تفسير العقود والشروط المختلف عليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق والتزمت عند تفسيرها للعقود والشروط عباراتها الواضحة وما قصده أصحاب الشأن فيها وظروف وملابسات تحريرها وطبيعة المعاملة المتعلقة بها . ولما كان ذلك وكان الثابت من اتفاقية الخدمات الموقعة بين المدعية والمدعي عليها الاولي والوارد فيها شرط التحكيم , مثبت فيها ان شركة  ليسكو جي في هي شركة مساهمة ناتجة عن اتحاد بين شركة صقر الامارات الكهروميكانيكية (ايفيكيو ) ذ م م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وعليه تكون لها صفة في الدعوي حيث ان شركة ليسكو جي في هي شركة تابعة لها ومن ثم يكون نعيها قد جاء علي سند غير صحيح .
وحيث انه عن السبب الثاني من اسباب البطلان  وهو الاخلال بأسس التقاضي حيث ان المدعية طعنت بالتزوير علي المستندات المقدمة من المدعي عليها ولم تستجب لها المحكمة - فمردود عليه ان من المقرر ان    - النص في المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أنه: ((1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة المختصة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من الاسباب الأتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلا أو سقطت مدته وفق القانون الذى أخضعه له الأطراف أو وفقا لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ، ب-أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته ، ج-عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقــــا للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هـــذا القانـــــون ، د-إذا تــــعذر على أحد أطـــراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ، هــ-إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع نزاع ، و-إذا تم تشكيل هيئــــة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين علــــى وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ، ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم أو صــدر حكـــــم التحــــكيم بعد انتهاء المدة المقـــررة له ، ح- إذا كان حكم التحكــــيم قــــــد فصــل فـــي مســــــائل لـــــم يشـــملها اتفاق التحكيـــم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضــــعة للتحكـــــيم عن أجــــزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيــــرة وحدهــــا ، 2- تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلــقاء نفســــها إذا وجدت أيا مما يلي : أ- أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجـوز التحكيم فيها ، ب- مخالفه حكم التحكيم للنظام العام أو الآداب العامة بالدولة.)) مفـــــاده أن دعــوى بطــــلان حـــــكم التحكيم إنما توجــــه إلـــى الحكــم بوصفه عملا قانونيــــا وتنـــصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقــــدير ، وأن العـيــــوب التي يتعــــين لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيب الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكــيم ، أمــــا المنازعات المتعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم وصلاحياته أو إغفــــاله الفصل في بعــــض الطلــبات أو بعدم صحة أو عدم كفاية أسبابه أو نقصها أو كيفية صياغة الحكم ، و بياناته فإنها لا تصلح للنعي على الحكم بالبطلان ، ولما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن سبب الطاعنة الثانية يخرج في مضمونـــه عن أسباب البطلان المحددة قانونا وحصرا بموجب أحكام المادة (53/1) مــــن القانون رقم (6) لســــنة 2018 بشـــأن التحكيم سالفة البيان ، لا سيما وأن الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) الواردة في النعي تعنى في حال صدور حكم من محكمين أو أحدهم لم يعينوا طبقاً للقانون أو اتفاق الأطراف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، و من ثم فإن النعي عليه على غير أساس . الطعن 706 لسنة 2020 طعن تجاري ) ولما كان ذلك وكانت مسالة الادعاء بالتزوير هي مسالة موضوعية تخضع لتقدير المحكم وليست سببا من اسباب البطلان المنصوص عليها حصرا وفقا للمادة 53 من قانون التحكيم ومن ثم فلا تعد سببا للبطلان فضلا عن تصدي الحكم التحكيمي لتلك المسالة مقررا ان المدعية (المحتكم ضدها الاولي) لم تتمسك بالدفع بالتزوير .
وحيث انه عن السبب الثالث  بشان بطلان حكم التحكيم لعدم تطبيق القانون الاماراتي وتطبيق قانون اخر بدلا منه , فمردود عليه انه بمطالعة الحكم التحكيمي محل دعوي البطلان تبين فيه تطبيق المحكم للقانون  الاتحادي وقانون الاثبات الاماراتي علي وقائع الدعوي ومن ثم فلم يطبق قانون اخر غير متفق عليه بين الطرفين .
وحيث انه عن السبب الرابع بشان تجاوز المحكم للمدة القانونية للتحكيم عن ستة اشهر وصدور الحكم بتاريخ 9 /9 /2019 , فمردود عليه ان الثابت ان اولي جلسات التحكيم كانت في 20 /11 /2018 , وقد ارسل المحكم رسالة بريد الكتروني للطرفين في 6 /5 م2019 يخطرهم فيها بتحديد الاطار الزمني لإصدار حكم التحكيم ليكون في 29 /10 /2019 , ثم صدر بتاريخ 9 /9 /2019 وعليه يكون قد صدر الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا.
وحيث انه عن السبب الخامس بشان قيام المحكم بالفصل في مسالة متعلقة بالنظام العام وهي المادة 17 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 بشان بطلان الاتفاقية المبرمة بين  الطرفين بشان توريد المحتكمة عمالة اجنبية للمحتكم ضدها الاولي دون ان يكون مرخص لها بذلك مخالفا بذلك نص المادة 17 سالفة الذكر , فمردود عليه انه بمطالعة الحكم التحكيمي يبين منه انه لم يتعرض لمسالة متعلقة بالنظام العام وانه اورد في اسبابه الي عدم خضوع الاتفاقية لنص المادتين 17 ,18 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 وانتهي الي تكييف عقد الخدمات بانه عقد ذو طبيعة خاصة , وانه لا يوجد ما يمنع من القضاء بالتعويض العيني المالي الناشئ عن ذلك العقد وذلك لكونه منتهيا منذ عامين وان ما تطالب به المحتكمة هو مبالغ مالية وليست تنفيذ العقد 0000 ) وهو ما تري معه المحكمة ان ما انتهي اليه الحكم التحكيمي سائغا ولا يوجد به ما يخالف النظام العام ولم يشوبه بطلان وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي تأسيسا علي ما قد سلف .
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .