الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 41 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 41 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

اس كيه ايه اي زايا لتطوير العقارات ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

اشوك جاجديشواروب جالجوتيا
انجالى جالجوتيا ار ان ماثور

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا
حيث تتحصل الوقائع في أن المدعية أقامت الدعوى ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني بتاريخ 9/10/2019 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم DLI8I44 والمتداولة لدى مركز دبي المالي العالمي- محكمة لندن للتحكيم الدولي وإلزام المدعي عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 24/10/2013 أبرمت الشركة المدعية مع المدعى عليهما عقدا بموجبة اشتريا منها الوحدة رقم I605HN في المشروع الذي تقوم بتطويره على قطعه الأرض رقم PJTRHOI وحيث نشأ خلاف بين طرفي التداعي بخصوص ذلك العقد أقام المدعى عليهما الدعوى التحكيمية رقم DLI8I44 لدى مركز تحكيم - مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي- بموجب طلب التحكيم المؤرخ 19/2/2018 ضد المدعية ولما كانت هذه الدعوى تختص بها محاكم دبي عملا بنص المادة 16 من قواعد مركز دبي المالي العالمي حيث أتفق الأطراف على ان يكون مقر التحكيم بإمارة دبي وكان نص الفقرة الرابعة من المادة 16 على أن يكون القانون الواجب التطبيق على اتفاقية التحكيم وعلى التحكيم هو القانون المعمول به في مقعد التحكيم وقد نص بالتعاقد المبرم بين الطرفين على أن يجري التحكيم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي - محكمة لندن للتحكيم الدولي على أن يكون مقعد التحكيم بإمارة دبي بما مفاده اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى الماثلة وسريان القوانين المعمول بها في الإمارة وانطباقها على واقعات التداعي ومستنداها لذلك أقامتها المدعية لأسباب حاصلها أن الأطراف لم يتفقوا على مده محددة لإصدار حكم التحكيم ولم تشر قواعد مركز دبي المالي العالمي إلى قاعدة خاصة بتحديد هذه المدة مما مفاده أن يكون الأصل في تحديدها وفق نص المادة 42/1 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وهي ستة أشهر إلا أن هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية المذكورة لم تصدر حكمها النهائي خلال هذا الموعد والتي لم يجر تمديدها بموجب اتفاق خطي عملا بنص المادة 41 من قانون التحكيم ورغم تقاضي الهيئة مبلغ 1،080،000 درهم كأتعاب تقاعست عن الفصل في الدعوى كما تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليهما لايلتزما بسداد رسوم الخدمات والاستهلاك الخاصة بوحدتهما وفقا للقانون وترصد لديهما مبلغ 95،327،96 درهم الأمر الذي يحق معه للمدعية طلب إنهاء إجراءات التحكيم لعدم قيام هيئة التحكيم بإصدار حكمها النهائي خلال المدة القانونية لذلك أقامت هذه الدعوى وقدمت سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات التالية الرخصة التجارية للمدعية ، جواز سفر المدعى عليهما ، العقد المبرم بين طرفي التداعي بتاريخ 24/10/2013 ، طلب التحكيم المقدم من المدعى عليهما لدى مركز دبي المالي العالمي ، قواعد مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي ، لائحة دعوى المدعى عليهما المقدمة لهيئة التحكيم ، المستندات الدالة على سداد مبلغ 1،080،000 درهم أتعاب لهيئة التحكيم ، مستخرج من النظام المحاسبي يفيد رسوم الخدمات والاستهلاك الخاصة بوحدة المدعى عليهما وفقا للقانون يبين منه ترصد مبلغ 95،327،96 درهم بذمتهما
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ومثلت المدعية بوكيل عنها وقدم ما يفيد إعلان المدعى عليهما بالنشر والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 8/4/2020 ثم مدت أجل الحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه ولئن كانت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان أطرافها ما لم يكن الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون أو لجهة أخرى استثناء ، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز على أنه (( 1- تشكل محاكم مركز دبي المالي العالمي وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى )) ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي على أنه (( 1- تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية وإستثنافية " وأردفت المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2014 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي ونصت على أنه (( 1- تختص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في ...........)) 2-   يجوز للمحكمة الإبتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوي المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح )) يدل على أن المشرع ناط بمحاكم مركز دبي العالمي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً إذا أتفق أطرافه على إختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي شريطة أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً سواء كان قبل النزاع أو بعده أو يكون هذا الاتفاق بموجب نص واضح وصريح ونزع اختصاص المحاكم العادية من نظر هذه المنازعات والطلبات والفصل فيها بما لا يجوز معه نزع اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي واسناد مهمة الفصل فيما حدده المشرع من منازعات الى غيرها من الجهات الأخرى لما في ذلك من مخالفة صريحة لقواعد الإختصاص الولائي الذي منحه المشرع لتلك المحاكم دون غيرها ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادة الخامسة في فقرتها الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2011 سالفة البيان من عبارة أنه " يجوز للمحكمة الإبتدائية النظر والفصل " إذ أن المقصود من هذه العبارة الواردة في تلك المادة أن نظر الدعوى يصبح صحيحاً ولازماً إذا رفع النزاع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوافرت فيه الشروط الواردة بنص المادة الخامسة المبينة سلفاً(الطعن رقم 665 لسنة 2017 مدني جلسة 27/5/2018) ، لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن النزاع بين طرفي التداعي يتعلق بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 24/10/2013  أي بعد العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2011 الذي بدء العمل به من تاريخ صدوره في 31/10/2011   وقد اتفق الطرفان في تلك الاتفاقية في الشروط العامة في البند رقم 13-4 تحت عنوان الاختصاص والقانون على أنه (( يحال أي نزاع ينشأ عن أو بخصوص هذه الاتفاقية بما فى ذلك أية مسألة بخصوص وجودها أو صحتها أو إنهائها إلى التحكيم وسوف يتم البت فيه بشكل نهائي من خلال التحكيم بموجب قواعد التحكيم لدى مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تعتبر تلك القواعد مشمولة بالإحالة في هذه الفقرة )) - أي أن الطرفين قد اتفقا صراحة وكتابة على إختصاص المركز المالي العالمي بنظر النزاع الذي ينشأ عن العقد المبرم بينهما ، وكان المدعى عليهما وفقا لهذا البند قد أقاما الدعوى التحكيمية رقم DLI8I44 لدى مركز دبي المالي العالمي والتي لاتزال منظورة أمام هيئة التحكيم المختصة بنظر النزاع بين طرفي الدعوى وهو الأمر الذي لم يكن محل مجادلة من المدعية وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2011 المعدل قد نصت على تشكيل محاكم بمركز دبي المالي وإنشاء هيئات تحكيم كما أن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من هيئات المركز وكياناته القضائية يتم أمام محاكم المركز المختصة وفق قانونه ومن بين ذلك أحكام وقرارات التحكيم الصادرة من هيئاته كما أن الأحكام الصادرة من المركز يتم تنفيذها داخل مركز دبي المالي العالمي الذي له سلطة قضائية مستقلة تختص بكل ما يتعلق بالقضاء الداخل في أختصاص المركز ومن ثم يكون المركز المالي العالمي هو الجهة المختصة بالنظر في طلب المدعية بالدعوى الماثلة ببطلان وإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية المنظورة أمام هيئة التحكيم بالمركز بإعتباره الجهة المختصة أصلا ًبنظر النزاع وذلك في ضوء شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص بنظر الدعوي عن هذه المحكمة وينعقد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ومن ثم فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها أتفقت مع المدعى عليها على اختصاص محكمة أخرى وبالتالي يكون الاختصاص منعقدا لمحاكم المركز دون غيرها
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادتين 55من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ،168 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة -  بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وألزمت المدعية بالمصروفات