الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 43 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-10-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 43 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة الممزر للإستثمارات ذ.م.م ويمثلها مديرها المسئول السيد/ محمد بن خميس بن عبيد السليماني
شركة النخيل للإستثمارات ذ.م.م، ويمثلها مديرها المسئول السيد/ راشد نواز محمد درويش خان

مدعى عليه:

شركة تنميات بارتنرز ش.م.ح.
سليمان بن عبد العزيز بن ناصر الماجد
أحمد مفيد السامرائي

الحكم المستأنــف:

2019/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى رقم 42 لسنة 2019 بطلان حكم تحكيم في أن المدعي (الشيخ طارق فيصل خالد القاسمي) قد أقامها دعواه قبل المدعي عليهم (1- تنميات بارتنرز - ش. م. ح , 2- النخيل للاستثمارات ذ. م. م , 3- الممزر للاستثمارات ذ. م. م) بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 23\10\2019 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم اولا: قبول الدعوي شكلا لرفعها خلال الميعاد , ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 88\2019 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 25\9\2019 والحكم التصحيحي الصادر في 3\10\2019 لحين الفصل في الدعوي الماثلة , ثانيا: وبصفة موضوعية ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر مع إلزام المدعى عليها الاولي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , وذلك لأسباب حاصلها انه بتاريخ 28\1\2006 قامت المدعي عليها الثانية (شركة نخيل) بتوقيع عقد مبدئي مع شركة تحت التأسيس تدعي (شركة تنميات بارتنرز) اتفق فيه علي ان تقوم المدعي عليها الثانية ببيع 48% من اجمالي عدد الحصص المملوكة لها في تلك الشركة مقابل مبلغ مائة مليون درهم , وقامت الشركة المشترية بسداد جزء من الثمن قدره اربعون مليون درهم وامتنعت عن سداد الباقي وبالتالي فقد نشا النزاع , وكان العقد قد احتوي علي شرط تحكيم في بنده رقم (8\3) بإحالة أي نزاع للتحكيم, وبموجب طلب التحكيم المقدم من المدعي عليها الاولي بتاريخ 4\7\2017 والذي قيد برقم 88 لسنة 2017 مركز دبي للتحكيم الدولي قبل المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بصفة اصلية بفسخ او بطلان عقد بيع الحصص المؤرخ 28\1\2006 الموقع من المحتكمة (المدعي عليها الاولي) والمحتكم ضدها الاولي (المحتكم ضدها الثانية) والمعنون (بعقد مبدئي) بتخصيص وبيع حصص في شركة (الممزر للاستثمارات ذ م م) والزام المدعي عليهم علي سبيل التضامم والتضامن بان يدفعوا للمدعية مبلغ اربعون مليون درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ استلام المبلغ او من تاريخ رفع الدعوي وحتي السداد التام مع الزامهم بالرسوم والمصروفات , وبصفة احتياطية الزام المحتكم ضدهم بتسجيل حصص المحتكمة والمقدرة بنسبة 19,2% من حصص المحتكم ضدها الثالثة باسمها وتسجيلها باسمها لدي الجهات الرسمية المختصة وتسجيلها بالدفاتر والسجلات المحاسبية لدي المحتكم ضدها الثالثة باسم المحتكمة , وحيث ان المدعي قد حضر امام هيئة التحكيم ودفع بانتفاء صفته استنادا الي ان عقد بيع الحصص وشرط التحكيم الوارد به لم يكن المدعي طرفا فيه وانه قام بالتوقيع عليه بصفته مديرا للمدعي عليها الثانية (البائعة) بما مؤداه انعدام اتفاق التحكيم بالنسبة للمدعي , واذ تقدم المدعي عليهما الثانية والثالثة بدعوي متقابلة بطلب الزام المحتكم ضدها بالتقابل بالمثول امام كاتب العدل ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتوقيع علي عقد بيع الحصص وملحق عقد تأسيس شركة (الممزر للاستثمارات ذ م م) وذلك لنقل وتسجيل نسب الحصص المباعة بموجب عقد البيع المؤرخ 28\1\2006 بواقع النسبة المباعة 19,2% من اجمالي حصص الشركة وفي حدود المبلغ المسدد منها مع الزام المحتكم ضدها تقابلا بالرسوم والمصاريف عن الدعويين الاصلية والمتقابلة , وحيث صدر حكم التحكيم بتاريخ 25\9\2019 والذي يقضي اولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمحتكمة اصالة (شركة تنميات بارتنرز ش م ح) وبثبوت صفتها في النزاع , ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول دعوي التحكيم الاصلية لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لكل من المحتكم ضدهما اصالة علي غير ذي صفة بالنسبة لكل من المحتكم ضدهما اصالة الثاني (الشيخ طارق بن فيصل القاسمي) والثالثة شركة الممزر للاستثمارات ذ م م وبقبولها في مواجهة كلا منهما, ثالثا: بقبول الدفع بعدم قبول دعوي التحكيم لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمحتكم ضدها الاولي (شركة النخيل للاستثمارات ذ م م), رابعا: برفض الدفع بعدم سماع دعوي التحكيم الاصلية لمرور الزمان المسقط للمطالبة , خامسا: بعدم قبول دعوي التحكيم المتقابلة لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لكل من (سليمان عبد العزيز بن ناصر الماجد , احمد مفيد السامرائي) , سادسا: بالزام المحتكم ضدهما اصالة الثاني (الشيخ طارق بن فيصل القاسمي) والثالثة (شركة الممزر للاستثمارات ذ م م) بالتضامم بأداء مبلغ اربعون مليون درهم والفوائد علي هذا المبلغ بواقع 2% سنويا ابتداء من تاريخ تقديم طلب التحكيم في 4\6\2017 وحتي السداد التام , ثامنا: بالزام المحتكم ضدهما اصالة الثاني والثالثة برسوم ومصاريف التحكيم في الدعويين الاصلية والمتقابلة ومقابل اتعاب المحاماة خارج اتفاق التحكيم, وبتاريخ 3\10\2019 اصدر المحكم تصحيحا في منطوقه اولا: بتصحيح اسم المحتكم ضده الثاني اصالة ليصبح الاسم الحقيقي هو الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي , ثانيا: بتصحيح التاريخ ليصبح 28\1\2006, وكان المدعي ينعي علي هذا الحكم بالبطلان للأسباب الاتية: اولا: قبول الدعوي شكلا , حيث ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 25\9\2019 وتصحيحه في 3\10\2019 وقيدت الدعوي الماثلة في 23\10\2019 ومن ثم فهي مقبولة شكلا , ثانيا: بطلان الحكم لعدم وجود اتفاق التحكيم من جهة المدعي (المحتكم ضده الثاني اصليا) لكون سند التحكيم الاتفاقية المبرمة بين المدعي عليها الثانية(شركة النخيل للاستثمارات ذم م) وشركة تحت التأسيس (شركة تنميات بارتنرز) وان شرط التحكيم ينصرف اليهما وان المدعي لم يكن طرفا فيها ووقع عليها بصفته مدير وممثل للمدعي عليها الثانية وقد تمسك المدعي بذلك امام المحكم , ثالثا: وباعتبار المدعي طرفا بشخصه في عقد بيع الحصص الذي تضمن شرط التحكيم فان المدعي يتمسك ببطلان حكم التحكيم لانعدام وجود اتفاق تحكيم بينه وبين المدعي عليها الاولي (المحتكمة) ويؤكد ذلك ان المدعي عليها الاولي حين قدمت طلب التوفيق اقامته قبل المدعي عليها الثانية (شركة نخيل) ويمثلها المدعي , رابعا: بطلان حكم التحكيم لتعلق موضوع النزاع بمسائل لا يجوز التحكيم فيها , خامسا: بطلان حكم التحكيم لانعدام اتفاق التحكيم واستحالة تنفيذه لكون قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة دبي قد تم الغاؤها قبل ابرام العقد بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي والذي حل محل مركز التوفيق والتحكيم لدي الغرفة بما يكون معه شرط التحكيم قد ولد باطلا لاستحالة تنفيذه , سادسا: بطلان حكم التحكيم لقضائه بالمخالفة لقواعد عدم مسئولية شركاء ومدراء الشركات ذات المسئولية المحدودة عن ديون الشركة وثبوت الشخصية القانونية المستقلة للشركة ذات المسئولية المحدودة وتعلق ذلك بالنظام العام ولم يورد المحكم وقوع حالة من حالات الغش والخطأ الجسيم في حق المدعي حتي يمكن القول بتوافر مسئوليته الشخصية , سابعا: بطلان الحكم لإخلاله بالمبادئ المواجهة واحترام حق الدفاع , ثامنا: بطلان حكم التحكيم في مواجهة المدعي لقضائه بما لم يطلبه الخصوم بقضائه بعدم قبول دعوي التحكيم قبل شركة نخيل للاستثمارات لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لها رغم ان أيا من طرفي الخصومة التحكيمية لم يطلب ذلك بل تمسكت تلك الشركة بصفتها في الدعوي وتقدمت بدعوي متقابلة , تاسعا: بطلان حكم التحكيم لتناقض اسبابه مع بعضها البعض بما تتماحي معه هذه الاسباب وتجعل حكم التحكيم خاليا من الاسباب , عاشرا: بطلان حكم التحكيم لاستبعاد القانون المتفق عليه بين الاطراف علي النزاع , احدي عشر: في شان طلب وقف التنفيذ وكان المدعي مواطن اماراتي وله موطن واقامة مستقرة بالدولة ولا يخشي هروبه باي حال وكانت الخشية من وقوع ضرر جسيم في حالة تنفيذ الحكم حال القضاء ببطلان الحكم , ومن ثم كانت الدعوي,

وحيث قدم المدعي سندا لدعواه صورة من هويته والرخصة العائدة للمدعي عليهم من الاولي حتي الثالثة , وصورة من عقد بيع الحصص المؤرخ 28\1\2006 , وصورة من طلب التحكيم وقيده بالرقم 88\2017 تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي , ورخصة المدعي عليها الثانية وقت عقد البيع المذكور , وصورة من مذكرة دفاع المدعي في الدعوي التحكيمية , ولائحة الدعوي المتقابلة المقامة من المدعي عليهما الثانية والثالثة , وصورة من حكم التحكيم وتصحيه , وصورة من طلب التوفيق المقدم من المدعي عليها الاولي لغرفة تجارة وصناعة دبي,

وحيث تداولت الدعوى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بوكيل عنه , كما حضرت المدعي عليها الاولي بوكيل عنها وقدم مذكرة التمس فيها تضمنت الرد والجواب علي الدعوي ملتمس في ختامها رفض الدعوي , كما وكيل المدعي عليها الثانية (الممزر للاستثمارات) وقدم مذكرة

وحيث تتحصل وقائع التظلم رقم 5 لسنة 2020 تظلم تنفيذ او رفض حكم تحكيم في ان المتظلم (الشيخ طارق فيصل خالد القاسمي) قد اقامه بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 13\2\2020 واعلنت قانونا للمتظلم ضدهم (تنميات بارتنرز ش. م. ح , النخيل للاستثمارات ذ. م. م, الممزر للاستثمارات ذ. م. م) ابتغاء الحكم بقبول التظلم شكلا , وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الامر المتظلم منه لحين الفصل في التظلم الماثل , وبالنتيجة وفي الموضوع بصفة اصلية ببطلان الامر المتظلم منه لثبوت عدم اعلان المتظلم بالمصادقة لإثبات دفاعه , وبصفة احتياطية وفي كل حال بإلغاء الامر المتظلم منه والقضاء برفض المصادقة علي حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 88\2019 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 25\9\2019 والحكم التصحيحي الصادر في 3\10\2019 مع إلزام المتظلم ضدها الاولي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة, وذلك علي سند من انه بتاريخ 19\1\2020 صدر الامر علي عريضة رقم 175\2019 بالتصديق علي الحكم سالف البيان , ولما كان الامر قد اعلن للمتظلم بتاريخ 27\1\2020 واقيم التظلم في 13\2\2020 ومن ثم يكون قد اقيم في الميعاد, ومتعينا قبوله شكلا, ومن حيث الموضوع فان المتظلم يطعن علي الامر المتظلم بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع بعدم اعلان للمتظلم بطلب المصادقة علي الحكم محل التنفيذ, حتي يتسنى للمتظلم الاعتراض علي طلب التصديق, كما تضمن التظلم ذات الاسباب التي تضمنتها الدعوي رقم 42\2019 بطلان حكم تحكيم والتي سبق ذكرها,

وحيث قدم المتظلم سندا لتظلمه حافظة مستندات طويت علي ذات المستندات السابق ايضاحها بالإضافة الي صورة من القرار المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 173\2019 امر علي عريضة تحكيم,

وحيث تداول نظر التظلم امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم كل طرف مذكرات دفاعه, وبجلسة 22\4\2020 قررت المحكمة ضم التظلم للدعوي رقم 42\2019 بطلان حكم تحكيم للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا,

حيث ان وقائع الدعوى رقم 43 لسنة 2019 بطلان حكم تحكيم في أن المدعيتين (1- شركة الممزر للاستثمارات ذ. م. م ويمثلها مديرها المسئول السيد/ محمد بن خميس بن عبيد السليماني , 2- شركة النخيل للاستثمارات ذ. م. م، ويمثلها مديرها المسئول السيد/ راشد نواز محمد درويش خان) أقامتا دعواهما قبل المدعي عليهم (1- تنميات بارتنرز - ش. م. ح , 2- سليمان بن عبد العزيز بن ناصر الماجد , 3- أحمد مفيد السامرائي) بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 23\10\2019 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبا في ختامها الحكم اولا: قبول الدعوي شكلا لرفعها خلال الميعاد , ثانيا: وقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 88\2019 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 25\9\2019 , ثانيا: وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , وذلك لأسباب حاصلها انه ان حكم التحكيم قد شابه بطلان للأسباب الاتية : 1- عدم وجود اتفاق علي التحكيم من قبل المحتكمة (تنميات بارتنرز) لكون الشركة كانت تحت التأسيس ولم تكن تتمتع بالشخصية الاعتبارية في العقد المؤرخ 28\1\2006 الذي تضمن شرط التحكيم , ولم تكن قد تم تسجيلها في السجل التجاري ولم ينتهي اجراءات تأسيسها ومكن ثم فلم تكن تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمم الشركاء, وان من قام بتمثيلها في العقد ليسوا مؤسسيين او شركاء ولا علاقة لهم بها, 2- انعدام الاتفاق علي التحكيم واستحال تنفيذه علي ارض الواقع , لان شرط التحكيم يقضي بإحالة النزاع الي مركز التوفيق والتحكيم التجاري لدي غرفة تجارة وصناعة دبي , في حين ان هذا المركز قد تم الغاؤه قبل ابرام عقد بيع الحصص سند الدعوي التحكيمية , وحلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذا المركز , 3- الاخلال بمبادئ واسس التقاضي واحترام حقوق الدفاع ومبدا المواجهة باستبعاد دلالة كتاب بنك المشرق المؤرخ 16\5\2019 الذي اكد علي ان المبلغ قد تم ايداعه في حساب شركة الممزر ولم يدخل في الحساب الخاص بالشيخ طارق القاسمي واستلامه بصفة شخصية , تناقض الحكم في اسبابه بعضها البعض باشتماله علي اسباب ظنية غير مؤكدة, وبطلان الحكم لاستبعاده القانون الواجب تطبيقه علي النزاع, وحين قضي برفض الدعوي المتقابلة,

وحيث قدمتا المدعيتين سندا لدعواهما حافظة مستندات طويت علي صورة من حكم التحكيم الصادر في 25\9\2019 وتصحيحه الصادر في 3\10\2019,

وحيث تداول نظر الدعوي امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها الاولي مذكرة بالجواب علي الدعوي التمست في ختامها الحكم برفض الدعوي وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة, وتبادل الطرفين تقديم مذكرات دفاعهما وبجلسة 26\8\2020 قررت المحكمة ضم الدعوى للدعوى رقم 42\2019 بطلان حكم تحكيم للارتباط,

وحيث تتحصل وقائع التظلم رقم 7 لسنة 2020 تظلم تنفيذ او رفض حكم تحكيم في ان المتظلمتين (1- النخيل للاستثمارات ذ. م. م, 2- الممزر للاستثمارات ذ. م. م) قد اقامتا تظلمهما بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 17\2\2020 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (تنميات بارتنرز ش. م. ح) ابتغاء الحكم بقبول التظلم شكلا , وبوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 88\2019 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 25\9\2019, واعمال كافة الاثار المترتبة علي ذلك قانونا , وفي الموضوع التظلم بإلغاء القرار المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 175\2019 امر علي عريضة تحكيم لبطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 88\2019 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 25\9\2019 والحكم التصحيحي الصادر في 3\10\2019 مع إلزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة, وذلك علي سند من انه بتاريخ 19\1\2020 صدر الامر علي عريضة رقم 175\2019 بالتصديق علي الحكم سالف البيان , واقيم التظلم في 17\2\2020 ومن ثم يكون قد اقيم في الميعاد, ومتعينا قبوله شكلا, ومن حيث الموضوع فان المتظلم يطعن علي الامر المتظلم بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع بعدم اعلان للمتظلم بطلب المصادقة علي الحكم محل التنفيذ, حتي يتسنى للمتظلم الاعتراض علي طلب التصديق, كما تضمن التظلم ذات الاسباب التي تضمنتها الدعوي رقم 42\2019 بطلان حكم تحكيم والتي سبق ذكرها,

وحيث قدمتا المتظلمتين سندا لتظلمهما حافظة مستندات طويت علي ذات المستندات السابق ايضاحها بالإضافة الي صورة من القرار المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 173\2019 امر علي عريضة تحكيم,

وحيث تداول نظر التظلم بجلسة 18\3\2020 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقررت المحكمة ضم هذا التظلم للدعوى رقم 42\2019 بطلان حكم تحكيم للارتباط,

وحيث انه وبعد الضم تداول نظر الدعويين والتظلمين علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم كلا منهما دفاعها وبجلسة 26\8\2020 قررت المحكمة حجز الدعويين والتظلمين ليصدر الحكم فيهما بجلسة 7\10\2020 وفيها قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم لمزيد من المداولة,

وحيث ان المحكمة تنوه الي انها التفتت عن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم باعتبار ان ذلك امر جوازي للمحكمة , فضلا عن ان المحكمة قد تصدت للفصل في الموضوع بما اصبح معه الطلب علي غير ذات محل,

وحيث انه وعن الشكل في الدعويين رقم 42 , 43 لسنة 2019 بطلان حكم تحكيم فلما كان المقرر في نص المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان,

ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان قد صدر بتاريخ 25\9\2019 , وتصحيحه في 3\10\2019 وقد اقيمت الدعويين بتاريخ 23\10\2019 , ومن ثم تكون الدعويين قد اقيمتا في الميعاد المقرر قانونا وتقضي المحكمة بقبولهما شكلا,

وحيث ان المحكمة تنوه ايضا الي انه وعن نعي المتظلمين علي الامر رقم 173\2019 امر علي عريضة تحكيم المتظلم منه بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع بعدم اعلان للمتظلمين بطلب المصادقة علي الحكم محل التنفيذ, حتي يتسنى للمتظلم الاعتراض علي طلب التصديق , فان ذلك قول غير سديد حيث ان المقرر ان الأمر على عريضة الذي يصدره القاضي المختص أو رئيس الدائرة بالمحكمة التي تنظر الدعوى بإجراء مؤقت بما له من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليه من ذوي الشأن على عرائض، ويصدر هذا الأمر في غيبة الخصوم دون تسبيب (الطعن رقم 68\2004 احوال شخصية جلسة 13\4\2005) ومن ثم فان الامر علي عريضة يصدر دون خصومة حتي يمكن اعلانها لذوي الشأن, وان القانون رتب حق الصادر ضده الامر في التظلم منه وفق الاجراءات التي اوردتها المادة (57) من قانون التحكيم, ولم يتطلب القانون للتصديق علي الحكم سوي ما ورد بالمادة (55) من ذات القانون , ومن ثم يكون نعي المتظلمين علي الامر علي عريضة رقم 175\2019 بالتصديق علي الحكم في هذا الخصوص قد جاء مفتقرا لسنده الصحيح متعينا الالتفات عنه,

وحيث انه وعن موضوع الدعويين والتظلمين فلما كان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة,

وحيث ان مفاد ما تقدم وعلي ما جري عليه قضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم المحكم عملاً بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير ، وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم او إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وان اي منازعه خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك ان الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه او دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين (الطعن رقم 412\2020 تجاري جلسة 1\7\2020) وهى عيوب حددها القانون على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها مما يفيد بأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة(الطعن رقم 735\2020 تجاري جلسة 4\10\2020) وكان المقرر أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع وسواء كان الاتفاق على التحكيم فى صورة شرط أو مشارطة فانه لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً - وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد الأصلي إلى الوثيقة التي تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الاحالة واضحة وصريحة فى اعتماد هذا الشرط - وإن اتفاق الطرفين على التحكيم يترتب عليه حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجاء إلى القضاء بصدده، ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق على التحكيم بإرادته المنفردة، إذ يظل شرط التحكيم في هذه الحالة قائما - وكذلك من المقرر أن تفسير العقود والشروط المختلف عليها وإن كان من سلطة محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها باعتبار أن وضوح العبارة هو بذاته وضوح الارادة (الطعن رقم 367\2020 تجاري جلسة 8\7\2020) وكان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة ـــ بمقتضى نص المادة (70) من قانون المعاملات المدنية من أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعي مردود عليه ، وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه دليلاً لصحة ادعائه على الغير ، والتي هي تطبيق للأصل العام الذي يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمناهضة مثل هذه التصرفات وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات ، كما أنه لا يجوز - وفق ما تقضي به المادة 14/2 من قانون الإجراءات المدنية - التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك سواء تسبب فيه عن عمد أو عن إهمال أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه - أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أمام محكمة التصديق توصلاً إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكيمية ناتجة عن أفعاله هو (الطعن رقم 105\2017 عقاري جلسة 9\8\2017) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان قد جاء خلوا من تلك الحالات التي وردت علي سبيل الحصر في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم, ولا ينال مما تقدم ما قرر المدعي في الدعوي رقم 42 لسنة 2019 بطلان من عدم وجود اتفاق التحكيم من جهته لكون الاتفاقية سند دعوي التحكيم مبرمة بين المدعي عليها الثانية(شركة النخيل للاستثمارات ذم م) وشركة تحت التأسيس (شركة تنميات بارتنرز) وان المدعي لم يكن طرفا فيها ووقع عليها بصفته مدير وممثل للمدعي عليها الثانية, وبالمخالفة لقواعد عدم مسئولية شركاء ومدراء الشركات ذات المسئولية المحدودة عن ديون الشركة وثبوت الشخصية القانونية المستقلة للشركة ذات المسئولية المحدودة وتعلق ذلك بالنظام العام وانتفاء صفته , وكان البين للمحكمة من مطالعة عقد بيع الحصص المؤرخ 28\1\2006 ان شركة نخيل للاستثمارات ذات المسئولية المحدودة كطرف اول قد قامت بتأسيس وتسجيل شركة الممزر للاستثمارات ذ م م لدي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تحت رقم 525017 وقيدت بالسجل التجاري برقم 525017 بتاريخ 18\12\2003, والمملوكة بالكامل للطرف الاول بنسبة 100% من الحصص , وقد رغبت في التنازل والبيع لجزء من الحصص في الشركة الاخيرة لشركة تنميات بارتنرز بواقع 48% من اجمالي الحصص نظير مبلغ مائة مليون درهم , سددت مها شركة تنميات بارتنرز مبلغ اربعون مليون درهم , ووقع العقد بمن ينوب عن الطرف الاول (الشيخ طارق بن فيصل القاسمي) وقد نص في العقد علي ان الطرف الاول يملك الحق في ابرام العقد وان لديه القدرة علي الايفاء بالالتزامات , وقد تضمن العقد شرط التحكيم الذي يكون ملزما للمدعي ولا يجوز له العدول عن الاتفاق على التحكيم بإرادته المنفردة, وذلك اعمالا لمبدا حسن النية في التعاقد الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات, ولا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه دليلاً لصحة ادعائه على الغير, خاصة وان المدعي (طارق بن فيصل القاسمي) هو مدير الشركة وفق رخصتها واستلم قيمة الشيكين المسحوبين علي بنك دبي الاسلامي بقيمة اربعون مليون وانه وان كان له ذمة مالية مستقلة عن الشركة الا انه يسال عن الخطأ في الادارة اذا اتخذ من ذلك ستار يضر به الشركاء او الغير وفق نص المادة 84 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 بتقرير مسئوليته تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما لو امتنع عن إعطاء الشريك نصيبه في أرباح الشركة او مخالفة عقد تأسيسها او ارتكابه خطا في اعمال الادارة في غير اغراض الشركة ونشاطها او التصرف في جزء من اسهمها, واذ لم يتخذ المدعي سالف الذكر الاجراءات اللازمة نحو نقل وتسجيل حصة المحتكمة في الشركة لدي الجهات المختصة وتسليمها حصتها في الارباح , حتي وان كانت الشركة التي تصرف في حصصها او خالف عقد تأسيسها وادارتها ممثلة في الدعوي ولم تدفع تصرفه بثمة دفاع او الطعن عليه , الا ان ذلك التصرف قد اضر بالغير والذي يعد في حد ذاته خطا يسال مرتكبه في ماله الخاص اعمالا لما سبق بيانه والذي توافرت صفته في الشركة كمدير ومالك لها وقت التعاقد, كما لا ينال من ذلك ايضا القول بانعدام الاتفاق علي التحكيم واستحال تنفيذه علي ارض الواقع , استنادا علي ان شرط التحكيم يقضي بإحالة النزاع الي مركز التوفيق والتحكيم التجاري لدي غرفة تجارة وصناعة دبي , في حين ان هذا المركز قد تم الغاؤه قبل ابرام عقد بيع الحصص سند الدعوي التحكيمية , وحلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذا المركز, فان ذلك مردود عليه بان المدعيين قد قبلا اللجوء للتحكيم ومثلا بالحضور امام المحكم بل وتوقيعهم وثيقة التحكيم بتاريخ 26\12\2019 وقامتا المدعيتين (شركة نخيل , وشركة الممزر) بتوجيه دعوي متقابلة بالزام المحتكمة بمبلغ ستون مليون درهم والفائدة بما يستخلص منه ضمنا قبولهم شرط التحكيم واللجوء الي مركز دبي للتحكيم الدولي للفصل في النزاع, كما انه وعن النعي بعدم وجود اتفاق علي التحكيم من قبل المحتكمة (تنميات بارتنرز) لكون الشركة كانت تحت التأسيس ولم تكن تتمتع بالشخصية الاعتبارية في العقد المؤرخ 28\1\2006 الذي تضمن شرط التحكيم , فان ذلك القول غير سديد باعتبار ان الحق في البطلان النسبي غير المتعلق بالنظام العام مقرر لصاحب المصلحة فيه , ومن ذلك يكون هذا الدفع مقرر لمصلحة شركة بارتنرز والتي هي طرف في التعاقد ولها الحق في المطالبة ولم تتمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم المقرر لها وحدها وليس هناك مصلحة للمدعين في التمسك بذلك , كما ان قول المدعين في الدعويين والتظلمين ببطلان حكم التحكيم لإخلاله بمبادئ المواجهة واحترام حق الدفاع وقضائه بما لم يطلبه الخصوم, ولتناقض اسبابه مع بعضها البعض بما تتماحي معه هذه الاسباب وتجعل حكم التحكيم خاليا من الاسباب , واستبعاد القانون المتفق عليه بين الاطراف علي النزاع , والخطأ حين قضي برفض الدعوي المتقابلة , فان تلك الأسباب مجتمعة قد جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون , وان المدعين والمتظلمين قد حاولوا اسباغ وتطويع حالات البطلان علي غير مقتضي, اذ تبين للمحكمة ان حكم التحكيم المطعون عليه قد طبق قانون المتعاقدين وقد راعي اصول التقاضي ولا يوجد ثمة قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفقا لما قرر به المدعي حين قضي بعدم قبول دعوي التحكيم قبل شركة نخيل للاستثمارات لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لها , اذ ان البين ان دفاع المحتكم ضدهم لدي المحكم كان عدم قبول الدعوي التحكيمية الاصلية في مواجهة المحتكم ضده الثاني بصفته الشخصية , وفي مواجهتهم جميعا لإقامتها من غير ذي صفة لرفعها من شركة تنميات بارتنرز (تحت التأسيس) وعدم اقامتها من قبل الشخصين الطبيعيين الموقعين علي العقد ولرفعها قبل الاوان لكون العقد قد انتهي اتفاقا وعجز المحتكمة عن اثبات رفض المحتكمة ضدها الاولي بنقل الحصص بالقدر المسدد , وكان المحكم قد بين في معرض اسبابه دور وحقيقة التعاقد وتقرير مدي مسئولية كل طرف انتهي الي خروج المحتكم ضده الثاني عن حدود نيابته عن شركة نخيل وبالتالي لا يعد تمثيله لها في التعاقد ملزما لها بل كان انفاذا لإرادته المنفردة كمالك لحصصها وانما كان تمثيلا لنفسه وتداخل صفتيه كممثل لها ومالك يؤدي الي الخلط في النتائج ودون مسئولية علي الشركة مالكة الحصص لكونه شريك منفرد بمؤسسته الداخلة في ذمته المالية ليكون هو صاحب الصفة في التقاضي بشان العقد دون شركة نخيل (المحتكم ضدها الاولي) ومن ثم فان قضاء المحكم بانتفاء صفتها هو في حقيقته وواقع الحال طلب رفض الدعوي قبلها لانتفاء مسئوليتها , وعليه لا يكون هناك ثمة قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفقا ما ورد بدفاع المدعين كسبب لبطلان الحكم , ولما كان ما تقدم وكان دور هذه المحكمة الراهنة يقتصر على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم التحكيم ولا يحق للمحكمة حال نظرها دعوي البطلان ان تتعرض للناحية الموضوعية او الخطأ في التقدير من جانبها, ومن ثم فان المحكمة تري ان هذه الدعويين والتظلمين قد أقيما علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضهما وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن الرسوم والمصاريف في الدعويين والتظلمين فان المحكمة تلزم كل مدعي ومتظلم برسوم ومصروفات دعواه وتظلمه عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا: بقبول الدعويين رقمي 42 , 43 لسنة 2019 بطلان حكم تحكيم شكلا,
ثانيا: بقبول التظلمين رقمي 5 , 7 لسنة 2020 تظلم تنفيذ او رفض حكم تحكيم شكلا,
ثالثا: وفي موضوع الدعويين والتظلمين برفضهما والزمت كل مدعي ومتظلم برسوم ومصروفات دعواه وتظلمه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة,