الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 44 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-01-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 44 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

حريز راشد عبد الله الحريز الفلاسي

مدعى عليه:

توب سبيد للمقاولات

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا
حيث تتحصل الوقائع في أن المدعي أقام الدعوى ضد المدعى عليها بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني وأعلنت قانونا طلب في ختامها طلب في ختامها قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم الهندسي المعين زكريا محمود عبد العليم ونقض الحكم والقضاء بتشكيل لجنة ثلاثية من ثلاثة حكماء للاطلاع على ملف الدعوى والبيانات والمستندات المقدمة من المستأنف وشهادة الاستشاري والتقرير الوارد منه وإلزام الزام المدعى عليها بالرسوم والاتعاب والمصاريف عن درجتي التقاضي على سند من أنة بتاريخ 16/9/2019 صدر الحكم من المحكم الهندسي المعين / زكريا محمود عبد العليم والذي قضى 1- إلزام المحتكم ضده بان يؤدي للمحتكمة مبلغ وقدرة 603،763.50 درهم 2- إلزام المحتكم ضده بأن يؤدي للمحتكمة الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد على آلا يتعدى مبلغ الفائدة المبلغ المحكوم به 3- إلزام المحتكم ضده بأن يتحمل كافة رسوم وأتعاب التحكيم 4- أن يتحمل كل طرف اتعاب محامية 5- رفض ما عدا ذلك من طلبات0 ومن ثم فإنه يطعن على هذا الحكم بالبطلان للأسباب التالية 1- أن الحكم لم يحتسب مبلغ 100،000 درهم المسدد من المدعي كرسوم للمناقصة بديلا عن المدعى عليها رغم سماع شهادة الاستشاري الذي أكد وجوب سدادها لهذا المبلغ 2- أن الحكم لم يطبق قانون طرفي التداعي وهو العقد الذي يحكم العلاقة بينهما فقد أخل الحكم في وزنة للبيانات المقدمة له من تقرير الاستشاري وكذلك الاستشاري الذي يراقب المشروع الذي أدلى بشهادته لصالح المدعي ورغم ذلك صدر الحكم ضده وبالرغم من إخلال المدعى عليها (المقاول) واستند في تسوية الأعمال بالمشروع على محضر الاجتماع المؤرخ 6/9/2016 كما أشار المحكم إلى أن مدة تأخير المحتكمة تبدأ من تاريخ الاجتماع المبرم في 6/5/2016 وهو 15/12/2016 في حين أن مدة التأخير يجب أن تحتسب من بداية التعاقد ولم يبين الأساس الذي احتسب على أساسة غرامة التأخير كنسبة من العقد كما أن المالك لايتحمل أى شيء من التأخير كما أن رسوم المناقصة وفقا لمواصفات المشروع تسدد من المقاول إلا أن المحكم لم يأخذ بما تم الاتفاق علية وكذلك بالنسبة للمطالبات المالية فيجب أن تتم في فترة لاتزيد عن 14 قبل البدء في الاعمال0
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وحضر الطرفان كل بوكيل عنة وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على 1- صورة من محضر جلسة التحكيم الثالثة في الدعوى رقم 27 لسنة 2018 أمر على عريضة تحكيم 2- صورة من تقرير إستشاري المشروع وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة بدفاعها وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث إنه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
ولما كان ذلك وكان الثابت إن الحكم المراد إبطاله قد صدر بجلسة 16/9/2019 وقيدت دعوى البطلان في 16/10/2019 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن طلب المدعي بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوي فان المحكمة تلتفت عنه لتصديها للفصل في الدعوي علي نحو ما سيبين لاحقا
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - على ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو خروج المحكم عن حدود الوثيقة أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال المحكم بقواعد المرافعات سالف الإشارة إليها أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أى منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون كذلك غير مقبولة (الطعن رقم 59 لسنة 2014 مدني جلسة 14/8/2014) لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أن المدعي قد أستند في نعيه بالبطلان على حكم المحكم محل التداعي لأسباب حاصلها أن الحكم لم يحتسب مبلغ 100،000 درهم المسدد منة كرسوم للمناقصة رغم سماع شهادة الاستشاري الذي أكد وجوب سداد المدعى عليها لهذا المبلغ كما خالف بنود العقد وهو قانون طرفي التداعي وأخل في وزنة للبيانات المقدمة له من تقرير الاستشاري وكذلك الاستشاري الذي يراقب المشروع الذي أدلى بشهادته لصالح المدعي وصدر الحكم ضده رغم إخلال المدعى عليها كما أنة استند في تسوية الأعمال بالمشروع على محضر الاجتماع المؤرخ 6/9/2016 وأشار المحكم إلى أن مدة تأخير المحتكمة تبدأ من تاريخ الاجتماع المبرم في 6/5/2016 وهو 15/12/2016 في حين أن مدة التأخير يجب أن تحتسب من بداية التعاقد ولم يبين الأساس الذي احتسب على أساسة غرامة التأخير كنسبة من العقد كما أنة لايتحمل أى شيء من التأخير كما أن رسوم المناقصة وفقا لمواصفات المشروع تسدد من المقاول إلا أن المحكم لم يأخذ بما تم الاتفاق علية وبالنسبة للمطالبات المالية فيجب أن تتم في فترة لاتزيد عن 14 قبل البدء في الأعمال0 وهو ما يتضمن تعييبا لقضاء التحكيم ومدى سلامته في موضوعه وسلطة المحكم في تقدير الأدلة وقواعد الإثبات مما ينحسر عنة اختصاص هذه المحكمة للتعرض إليها لكونها تخرج عن الأسباب التي يمكن تأسيس البطلان عليها والواردة بنص المادة 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 على سبيل الحصر واليقين وليس على سبيل المثال والتخيير فلا مجال للاجتهاد أو القياس عليها ومن ثم فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض
وحيث إنه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلزم بها المدعي عملا بالمادتين 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ،168 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة - بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة

عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار