باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-03-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 45 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركة آل حامد للإنماء والتعمير ذ.م.م- السيخ شايع وشركاه تحت التصفية ويمثلها المصفى القضائى لها السيد / محمد أبو النورأحمد الصغير
مدعى عليه:
شركة ليك تيراس ش. ذ.م.م
شركة داماك العقارية ش. ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/2 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 24-04-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث أن وقائع الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية (شركة آل حامد للإنماء والتعمير ذ. م. م- السيخ شايع وشركاه تحت التصفية ويمثلها المصفى القضائي لها السيد / محمد أبو النور أحمد الصغير) قد أقامت الدعوي رقم 2\2019 بطلان حكم تحكيم بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 21-1-2019 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما (1- شركة ليك تيراس ش. ذ. م. م 2- شركة داماك العقارية ش. ذ. م. م) طلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 152/2015 الصادر بتاريخ 23-9-2018 من مركز دبي للتحكيم الدولي وترتيب أثار ذلك بزوال ذلك الحكم بأكمله واعتباره كان لم يكن وإلغاء جميع ما ترتب عليه من أثار قانونية مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , على سند من القول إنه بموجب اتفاقية مقاولة مؤرخة 14-5-2005 اسندت المدعى عليها الأولى للمدعية مشروع انشاء وإنجاز وصيانة البناية السكنية المزمع انشاؤها على قطعة الأرض رقم (2 دي) باسم ليك تراس ابراج بحيرة الجميرا بدبي، وتم تحديد سعر المقاولة بمبلغ مقطوع (146.820.000) درهماً ومدة الإنجاز (20 شهر) تم تمديده لاحقاً وقد نص في عقد المقاولة البند (67/1) منه على أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين يكون الفصل فيه بشكل نهائي عن طريق التحكيم وذلك في حال فشل التسوية الودية، وفي عام 2006 وقع نزاع بين أطراف الدعوى ونتيجة لذلك وقع الأطراف مذكرة تفاهم لأجل تسوية الخلاف، وقد أخل المدعى عليهما بالتزاماتهما وتوقفا عن دفع حقوق ودفعات المدعية بل قاموا بفسخ التعاقد من طرف واحد وقاموا بطردها من موقع العمل بالمشروع حاولت المدعية تسوية النزاع مع المدعى عليهما ودياً إلا أن كافة المساعي باءت بالفشل مما اضطرها إلى التقدم بالدعوى التحكيمية برقم 152 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي للمطالبة بمستحقاتها والتي تفوق مبلغ (93/72.626.240) درهماً, وبتاريخ 11-4-2015 تم ابرام اتفاقية تحكيم بين أطراف النزاع على أن تكون لغة التحكيم الإنجليزية وأن يكون مقر التحكيم بإمارة دبي والقانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة والقواعد الإجرائية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتم تداول الدعوى التحكيمية أمام هيئة التحكيم ولم يتقدم المحتكم ضدهما بأية طلبات عارضة أو ادعاء متقابل وبتاريخ 23-9-2018 أصدرت هيئة التحكيم حكمها المطعون فيه والذي تم إعلانه وتسليمه للمدعية بتاريخ 10-1-2019 وإذ صدر الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون وشروط اتفاقية التحكيم والتي تم الاتفاق بمقتضاها على القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل ذلك قانون الإجراءات المدنية، ولما كان المدعى عليهما لم يقدما طلباً عارضاً أو دعوى متقابلة إلا أن حكم التحكيم بعد أن أثبت أحقية المحتكمة (المدعية) في مبلغ (47/ 14.352.259) درهماً من المدعي عليها الاولي إلا أنه أجرى المقاصة بين ذلك المبلغ وبين مبلغ زعم المدعى عليهما أنه مستحق لهما وقدره (14.682.000) درهماً وبذلك يكون قد أجرى المقاصة بشكل غير قانوني ودون ان يكون لهما طلبا عارضا وبالمخالفة للمادة 99 من قانون الإجراءات المدنية وبذلك يكون حكم التحكيم قد استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي النزاع , بما توافرت معه سبب البطلان الوارد بالفقرة (ه) من المادة رقم 53 من قانون التحكيم وأرفقت المدعية صورة من حكم التحكيم وترجمه له
وحيث تداولت الدعوى حسب المبين بمحاضر جلساتها وفيها حضر وكيل المدعى عليهما ودفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من (30) يوماً من إعلان المدعية بحكم التحكيم وفقاً لنص المادة 54/ 2 من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 وقدم مذكرة بالدفع , كما تضمنت المذكرة الرد والجواب علي الدعوي وأرفق بها حافظة مستندات طويت على 1- صورة خطاب صادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 17-2-2019 يفيد انه بالنسبة للدعوى 152/2015 مركز دبي للتحكيم الدولي أن حكم التحكيم النهائي الصادر فيها تم تسليمه لطرفي التداعي في 26-9-2018 , 2- صورة إشعار استلام مبين فيه التسليم بتاريخ 26-9-2018 وانه مرسل الى بريمير كونسالتاتنس انترنشيونال ال وقد تم استلامه من قبل الاستقبال بواسطة حسين , وبجلسة 20-3-2019 قدم وكيل المدعية مذكرة قرر فيها أن الشركة تحت التصفية وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ 24-1-2009 وانه تم تعيين المصفى محمد أبو النور لمدة سنة وكان يجدد له وانه من الفترة من 24-1-2019 حتى 13-2-2019 لم تكن هناك صلاحيات للمصفى إذ انتهت مدة التصفية في 14-1-2019 كما انه ينكر استلام الحكم التحكيمي إلا في 10-1-2019 , وان السيد/ سليمان نايف ليس موكلاً من المصفى القضائي وليس له صفة في استلام حكم التحكيم وأنها لم توكله في استلام الحكم وأنها لم توكل سوى السادة/ المحروس للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب نوال الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية والمحامية نوال زايد الحوسني والذي قامت الأخيرة بموجبه باستلام نسخة الحكم التحكيمي بتاريخ 10-1-2019 وكل ما هنالك تفويض عرفي ممنوح منها لبريمير للاستشارات الدولية يخص تحضير المطالبة وتقديمها ومناقشتها في الدعوى التحكيمية وليس من ضمنها صلاحيات أية أمور قانونية أخرى ومنها استلام حكم التحكيم وفقاً لما هو ثابت بالتفويض العرفي المقدم منها بالأوراق وأرفق حافظة مستندات ضمنها محضر جلسة مؤرخ 13-2-2019 والذي قررت فيه المحكمة مد أعمال التصفية حتى 15-10-2019 , 2- طلب مرسل من الوكيل القانوني للشركة المدعية بتاريخ 7-1-2019 بطلب القرار الأصلي للتحكيم 3- رد مركز دبي للتحكيم الدولي يخطر فيه وكيل المدعية بأنه لا يمكنه سوى تسليم صورة طبق الأصل من الحكم التحكيمي بعد سداد الرسوم كما قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة كرر فيها دفاعه , وبجلسة 24-4-2019 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بعدم سماع الدعوى لأقامتها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة,
وحيث أن المدعية لم ترتضي ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق التمييز بالطعن رقم 544-2019 تجاري والذي قضي فيه بتاريخ 9-10-2019 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وذلك علي ما أورده من أسباب " أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها سالف البيان، وبأن التفويض الصادر منها للمدعو/ سليمات نايف/ بريمير يخص تحضير وتقديم المطالبة ومناقشتها في الدعوى التحكيمية وليس استلام نسخة الحكم، وقدمت تدليلاً على ذلك صورة التفويض الصادر منها للمفوض سالف الذكر وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا ورداً ودلالة المستندات المقدمة في الدعوى تأييداً له - وهو دفاع جوهري - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه " .
وحيث أن الدعوي قد أحيلت لهذه المحكمة بعد إعادة قيدها بالرقم 45\2019 بطلان حكم تحكيم وتداولت بالنظر أمامها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضرت المدعية بوكيل عنها ولم يحضر المدعي عليهما بالرغم من إعلانهما وبجلسة 12-2-2020 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة 4-3-2020 وفيها اعيدت الدعوي للمرافعة لإعادة تشكيل الهيئة لوجود مانع لدي السيد رئيس الهيئة لاشتراكه في اصدار الحكم المنقوض ,
وحيث نظرت الدعوي بجلسة 11-3-2020 وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعي عليهما وقدم مذكرة تمسك فيها بما لا يخرج مضمونه عما سبق وتمسك به وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث انه وعن الشكل وعن الدفع بعدم سماع الدعوى المبدي من المدعى عليهما فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
ولما كان ما تقدم وكان المدعي عليهما قد تمسكا بالدفع بعدم سماع الدعوي لإقامتها بعد الميعاد المقرر استنادا الي تسليم الحكم التحكيمي بتاريخ 26-9-2018 لممثل المدعية وهو سليمان نايف من بريمير كونسالتاتنس انترنشيونال ال , وكان الثابت للمحكمة ان أوراق الدعوي قد خلت من صفة مستلم الإعلان المذكور , وأن المدعية لم توكله في استلام الحكم وان التفويض الذي منحه المصفى (محمد أبو النور) لبريمير للاستشارات الدولية بتاريخ 7-1-2014 يخص تحضير المطالبة وتقديمها ومناقشتها وحضور التفاوض وتسوية المطالبة في الدعوى التحكيمية وفقا لما قدمته المدعية من الدليل على ذلك من صورة التفويض الصادر منها للمفوض سالف الذكر وما اثبتته هيئة التحكيم بالحكم التحكيمي وليس من ضمنها أية أمور قانونية أخرى وأنها لم توكل سوى السادة/ المحروس للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب نوال الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية والمحامية نوال زايد الحوسني والذي قامت الأخيرة بموجبه باستلام نسخة الحكم التحكيمي بتاريخ 10-1-2019 , بعد تقديمها الطلب المؤرخ 7-1-2019 وسداد الرسم المقرر , ومن ثم يكون الدفع المبدي مكن المدعي عليهما قد جاء في غير محله متعينا رفضه , وتكون الدعوى الراهنة قد اقيمت في الميعاد المقرر قانونا وتقضي المحكمة بقبولها شكلا .
وحيث انه وعن موضوع الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة .
وحيث كان المقرر ان العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال المحكم بقواعد المرافعات سالف الإشارة إليها أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون كذلك غير مقبولة (الطعن رقم 59\2014 مدني جلسة 14-8-2014) ولما كان ما تقدم وكانت المدعية استندت في طلب بطلان حكم التحكيم , لمخالفته للقانون وشروط اتفاقية التحكيم والتي تم الاتفاق بمقتضاها على القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل ذلك قانون الإجراءات المدنية، وان المدعى عليهما لم يقدما طلباً عارضاً أو دعوى متقابلة إلا أن حكم التحكيم بعد أن أثبت أحقية المحتكمة (المدعية) في مبلغ (47/ 14.352.259) درهماً من المدعي عليها الاولي إلا أنه أجرى المقاصة بين ذلك المبلغ وبين مبلغ زعم المدعى عليهما أنه مستحق لهما وقدره (14.682.000) درهماً وبذلك يكون قد أجرى المقاصة بشكل غير قانوني ودون ان يكون لهما طلبا عارضا وبالمخالفة للمادة 99 من قانون الإجراءات المدنية وبذلك يكون حكم التحكيم قد استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي النزاع وكان ذلك السبب ليس من بين الأسباب التي وردت علي سبيل الحصر في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم , اذ ان ما قررته هيئة التحكيم في هذا الخصوص يتعلق بقواعد الإثبات أو بتقدير هيئة التحكيم ولا تصلح للنعي على الحكم بالبطلان , فضلا عن ان البين من مطالعة الحكم ان المدعي عليهما وان لم يقدما اية مطالبات متقابلة تحت سبب ان الشركة المدعية تخضع للتصفية الا انهما مخولين بمقاصة جميع التكاليف والاضرار المتكبدة نتيجة عجز المدعية عن تنفيذ العقد علي سبيل إطفاء او تقليص المطالبات المزعومة من جانب المدعية والتمسا إقرار بقيمة الحساب النهائي , وان ما اجرته هيئة التحكيم من تصفية للحساب اعمالا لبنود التعاقد , وصولا لما قد تستحقه المدعية من مبالغ واجبة في ذمة المدعي عليهما في ضوء تقارير الخبراء وهو ما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وبعيدا عن رقابة المحكمة في هذا الخصوص والتي ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ودون ان يكون في ذلك ما يشير الي ما قررته المدعية من استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع , ومن ثم فان المحكمة تري ان هذه الدعوي قد أقيمت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.