باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 47 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
سعيد ناصر عبد الله الرميثى
مدعى عليه:
محمد نخيرة جمعة الظاهرى
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/9 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 27-03-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوي رقم 9 لسنة 2018 بطلان حكم تحكيم بجلسة 27/3/2019 وتكتفي المحكمة بالإحالة إليه بشأن ما ورد به منعاً للتكرار،ولكن يكفى المحكمة وجيز حاصله-أن المدعي/سعيد ناصر عبد الله الرميثى? بصفته مالك مؤسسة كاسيلز لإدارة العقارات أقام الدعوى المذكورة بموجب لائحة استكملت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة فى 4/10/2018 وأعلنت قانونا للمدعى عليه/محمد نخيرة جمعة الظاهرى بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 1236/2016 استئناف مدنى دبى -والصادر بتاريخ 12/9/2018- موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك تأسيساً على أنه بموجب منحة من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم رحمه الله ، آلت قطعة الارض رقم 373-376 موضوع النزاع إلى المدعى عليه. وبموجب عقد استثمار مؤرخ 22/11/2004 قام المدعى عليه بمنح المدعى حق الانتفاع واستثمار قطعة الأرض لمدة سبعة عشر عاما مقابل مبلغ( 82,000,000 درهم) تدفع وفق التفصيل المبين بملحق العقد. وقد نصت الفقرة رقم 22 من العقد علي أن يحال أي نزاع بين الطرفين الي التحكيم . وحيث نشب نزاع بين المدعى والمدعى عليه بشأن استثمار الأرض ، وإعمالاً لشرط التحكيم الوارد فى العقد فقد أقام المدعى الدعوي رقم 245/2016 مدني كلي بطلب تعيين محكم نيابة عن المدعى عليه للفصل في النزاع استناداً إلى الأسباب التى أوردها المدعى تفصيلاً فى لائحة دعواه وقد حضر المدعى عليه وقد مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض طلبات المدعى (أى رفض الدعوي) . وبجلسة 16/10/2016 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة طلب فيها أصلياً : الحكم بالطلبات واحتياطيا : فى حال عدم اجابة المدعى فى طلب احالة الدعوى للتحكيم فيلتمس المدعى ندب خبير هندسى مختص ... وتداولت تلك الدعوى بالجلسات وأصدرت المحكمة فيها الحكم بتعيين الخبير الهندسي صاحب الدور محكما عن المدعى عليه بجانب المحكم الذي يعينه المدعى علي أن يختار المدعى والمدعى عليه محكما مرجحا ليرأس لجنة التحكيم. وطعن المدعى عليه علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1236/2016 مدني وقضت محكمة الاستئناف فيه بتعديل جهة تعيين المحكم ليصبح بتعيين الخبير الهندسي صاحب الدور محكما في الدعوي علي أن ينتهي التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الاولي .. إلى آخر ما ورد بحيثيات الحكم . ولم يرتضي المدعى عليه هذا الحكم فطعن عليه بطريق التمييز بغية الغاء الحكم والغاء كافة الأثار المترتبة عليه حيث قضت محكمة التمييز بدورها برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف . وتنفيذا لحكم محكمة الاستئناف رقم 1236/2016 استئناف مدني تمت إحالة الدعوي إلى المهندس كمال عدنان ملص كمحكم فرد لنظر الدعوى التحكيمية وتداول التحكيم بالجلسات أمام المحكم الفرد الذى أصدر حكمه بتاريخ 12/9/2018 . لذا فإن المدعى يتقدم بدعواه الماثلة إعتراضاً على الحكم الصادر فى التحكيم . وفى بيان أسباب البطلان : هى أن حكم التحكيم قد جاء بالمخالفة للحالات المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (53) من قانون التحكيم رقم 6 / 2018 للأوجه الآتية :
1- أن الثابت من خلال الفقرة 4، 15 من منطوق حكم التحكيم- أن هيئة التحكيم قررت أنه علي المحتكم (المدعى المتظلم) تنفيذ كافة بنود العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 11/2004 . وحيث أنه بالإطلاع على العقد المشار اليه موضوع الدعوى يتبين أن العقد هو عقد استثمار لقطعة الارض رقم 373-376 والتى آلت إلى المدعى عليه عن طرق منحة من جانب صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم رحمه الله ، ولما كانت التعليمات الصادر من سمو الحاكم المعمول بها إعتباراً من تاريخ 8/11/1994 بشأن حظر التصرف فى الأراضى الممنوحة أو التى تمنح من الحكومة للمواطنين فى إمارة دبى بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالإشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من سمو الحاكم ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يتم خلافاً لأحكامها وهى تعليمات آمرة تتعلق بالنظام العام بما يوجب الالتزام بها وعدم نفاذ العقود المتعلقة بأية قطعة أرض ممنوحة من الحكومة للمواطنين فى إمارة دبى بدون إذن خاص من سمو الحاكم . ولما كان الثابت أن عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين لفترة تتجاوز 18 عاما بما كان يتعين علي المحكم القضاء بعدم نفاذ العقد وذلك لأنه كان يتعين عليه إعمال أثر القانون المتعلق بالنظام العام بأثر فوري علي كافة أثار العقد ، وإذ خالف حكم التحكيم هذا النظر وقرر تنفيذ كافة بنود العقد المبرم مخالفاً بذلك التعليمات الصادر من سمو الحاكم المعمول بها إعتباراً من تاريخ 8/11/1994 بشأن حظر التصرف فى الأراضى الممنوحة أو التى تمنح من الحكومة للمواطنين فى إمارة دبى، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان الحكم ولو من تلقاء نفس المحكمة لمخالفته لقاعدة متعلقة بالنظام العام وفقاً لما هو مقرر بنص المادة 53 / 2 -ب من قانون التحكيم الاتحادى رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن التحكيم . 2- ان نص المادة 41 من قانون التحكيم قد أوجبت أن يصدر حكم التحكيم كتابة وأن يوقع عليه من المحكم وان يكون الحكم مسببا ... وكانت هيئة التحكيم قد احالت الدعوي الي خبير حسابي إلا أنها لم تصدر حكما تمهيديا وفق شروط المادة 41 من قانون التحكيم سالفة الذكر، بل احالت مذكرة المدعى عليه إلى الخبير الحسابى باعتبارها هى المهمة التى يتوجب على الخبرة بحثها وبيانها ( أى باعتبارها حكما تمهيديا ) واستند المحكم الي ما ورد بتقرير الخبير الحسابي رغم بطلان ندب الخبير الحسابي كونه جاء دون حكم يبين عناصر المهمة المطلوبه منه ومخالفاً لنص المادة 41 من قانون التحكيم الاتحادى بما يتعين معه بطلان حكم التحكيم لاستناده الي اجراء باطل بطلاناً أثر عليه . 3 - ولما كان الثابت أن حكم التحكيم موضوع الدعوى قضى بأن المدعى ملتزم بديونه والتزاماته التي تسبب فيها طوال فترة انتفاعه بموجب عقد الاستثمار والتي اقترنت برهن الارض والبناء موضوع العقد وبراءة ذمة المدعى عليه منها . وكان العقد لم يشمل التزامات المدعى الشخصية كما لم يطلب المدعى في أي وقت من الاوقات من المدعى عليه ان يقوم بسداد التزاماته الخاصة ومن ثم يكون قضاء هيئة التحكيم في هذا الشأن قد خرج عن المسائل التي شملها اتفاق التحكيم بما يتعين القضاء ببطلان حكم التحكيم لبحثه فى مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم ، وفقاً لنص المادة 53 الفقرة (ج) من قانون التحكيم الاتحادى التى نصت على بطلان حكم التحكيم إذ فصل فى مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة. وقدم المدعى سندا لذلك المستندات التى أشار اليها الحكم المستأنف ومنها صورة من اعلانه بالقرار المتظلم منه ، وصورة من شهادة ملكية قطعة الارض والبين منها أنها قد آلت للمدعى عليه بالعطاء سمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم رحمه الله بتاريخ 16/7/2003 وصور من الرسائل المتبادلة بين المحكم والخبير الحسابي ومذكرة المدعى عليه المقدمة لدي المحكم بشان طلب ندب مكتب تدقيق حسابي لفحص الميزانيات المالية وكذا مذكرات الطرفين المقدمة للمحكم . وحيث نظرت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وفيها مثل الطرفين كلا بوكيل عنه (محام). وبجلسة 13/2/2019 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته . وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوي وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة .
ـــــــ كما أن المدعى/سعيد ناصر عبدالله الرميثي( المتظلم) كان قد أقام التظلم رقم 16 لسنة 2018 مختصما المتظلم ضده المدعى عليه (محمد نخيرة جمعة الظاهري) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 19/12/2018 ومعلنة قانوناً بطلب الحكم أولاً : بقبول التظلم شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا برفض طلب التصديق علي حكم التحكيم موضوع الدعوي .. وذلك تأسيساً علي أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 22/11/2004 قام المتظلم ضده بمنح المتظلم حق الانتفاع واستثمار قطعة الارض لمدة سبعة عشر عاما مقابل مبلغ 82,000,000 درهم ، ولما كان العقد المشار اليه عن قطعة ارض الت للمتظلم ضده بطريق المنحة ، وكانت تلك الارض لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن خاص من سمو الحاكم طبقا للتعليمات الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 8/11/1994 بشان الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في امارة دبي , وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف فيها وعدم نفاذه . وإذ أقام المدعي/سعيد ناصر عبد الله الرميثى الدعوى رقم 9 لسنة 2018 بطلان حكم تحكيم بطلب الحكم بإبطال حكم التحكيم موضوع الدعوي وذلك علي ذات الأسباب التي وردت بصحيفة التظلم . ومن ثم فإنه بجلسة 6/3/2019 قررت المحكمة ضم التظلم للدعوى رقم 9/2018 بطلان حكم تحكيم للارتباط . وبذات جلسة 6/3/2019 الحاضرة عن وكيل المدعي المتظلم طلبت الحكم وقدم الحاضر عن المدعى عليه (المتظلم ضده ) مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة الحكم لجلسة 27/3/ 2019 .
ـــــــــــــــ وحيث أنه بجلسة 27/3/2019 حكمت المحكمة حضورياً أولاً : بقبول الدعوي والتظلم شكلا . ثانيا : وفي موضوع الدعوي والتظلم برفضهما .. والزمت المدعي-المتظلم بالرسوم والمصاريف في الدعوي والتظلم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة
ـــــــ فطعن المدعى-المتظلم/سعيد ناصر عبدالله الرميثى في هذا الحكم بالتمييز بالتمييز بموجب الطعن رقم440/2019 تجارى بطلب نقضه والإحالة . وبجلسة 24/11/2019 قضت محكمة التمييز في هذا الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها بدائرة مشكلة من قضاه آخرين وبالزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة . ونفاذاً لذلك الحكم فقد أعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها بدائرة مشكلة من قضاه آخرين وتحدت جلسة 25/12/2019 لنظر الدعوى، وتداولت بالجلسات حيث بجلسة 5/2/2020 قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بدفاعه التس فى نهايتها رفض الدعوى . وإذ بجلسة 18/3/2020 قررت المحكمة إعاده الدعوى للمرافعه لجلسة 29/4/2020 لنظرها أمام هيئه أخرى لوجود مانع قانوني لدى السيد القاضي رئيس الدائرة لاشتراكه في اصدار الحكم المنقوض . وبتاريخ29/4/2020 قررت تلك الدائرة عرض الدعوى على السيد رئيس المحكمة لوجود مانع لدى السيد رئيس الدائرة تحال الى الدائرة التجارية الاولى لنظرها لجلسة 12/5/2020 لنظر الدعوى . وبجلسة 12/5/2020 وكيلة المدعى الحاضرة عبر التواصل المرئي طلبت الحكم والحاضر عن المدعي عليه عبر التواصل المرئي طلب اجل للرد على ما قدم من المدعى قبل الاحالة . وبجلسة 21/6/2020 طلب الطرفان الحاضران عبر التواصل المرئي الحكم في الدعوى والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم
ـــــــــ وحيث سبق أن قضت المحكمة بجلسة 27/3/2019 بقبول الدعوي والتظلم شكلا ، ولم يكن ذلك محل طعن عليه بالتمييز ومن ثم فحسب هذه المحكمة كي تسقط الحديث عن شكل الدعوى والتظلم بمنطوق حكمها .
ــــــــــ وحيث انه وعن موضوعي الدعوى والتظلم ، فإنه ?بادئ ذى بدء- وكان من المقرر فى قضاء محكمة تمييز دبى -أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة وفقاً للمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أن تتبع حكم محكمة التمييز فى المسألة التى فصلت فيها هذه المحكمه وهى الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيره ويحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه فى حدود ما تبت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يمتنع ذلك أيضاً على محكمة التمييز نفسها والخصوم، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض. (حكم محكمة التمييز-دبي بتاريخ 26/2/2012 في الطعن رقم 2011/255 طعن مدني) وحيث أن محكمة التمييز بعد أن وقفت على جوهرية دفاع المدعى المتظلم بحكمها الصادر فى الطعن رقم 440/2019 تجارى- فقد أسست قضاءها الناقض للحكم المنقوض السابق صدوره من ال محكمة بهيئة أخرى ? حيث جاء بمدونات الحكم الناقض ما نصه : ( حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون عليه قد رفض الدفع ببطلان العقد المؤرخ 22/11/2004 هو عقد استثمار لقطعة أرض ألت للمتظلم ضده بطريق المنحة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم رحمه الله ، وكانت تلك الارض لا يجوز التصرف فيها الا بإذن خاص من سمو الحاكم طبقا للتعليمات الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 8/11/1994 بشان الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في امارة دبي ، وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف فيها وعدم نفاذه على سند من حجية الحكم الصادر بتعين المحكم . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . واذ كان ذلك النعي سديد ذلك ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة-عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات - أن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الموضوع والسبب والخصوم ، وهو ما تستظهره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . واذ كان الثابت من الأوراق أن الاحكام الصادرة في الدعاوى رقم 245 لسنة 2016 مدني كلي والاستئناف رقم 1236 لسنة 2016 مدنى و الطعن رقم 134/2017 طعن مدني لم تتناول سوى طلب تعين المحكم فمن ثم فان الطلبات في الدعوى المطعون على حكمها مختلفا عن الطلبات في الدعوى المدفوع بسابقة الفصل فيها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بحجية الحكم السابق وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي فإنه يكون معينا بما يستوجب نقضه . ولما كان هذا القضاء هو قضاء مبرم مكتسب لقوة الشيء المحكوم فيه لاسيما في النقاط التي أدلت محكمة التمييز برأيها فيها خاصة أن الاحكام الصادرة في الدعاوى رقم 245 لسنة 2016 مدني كلي والاستئناف رقم 1236 لسنة 2016 مدنى و الطعن رقم 134/2017 طعن مدني لم تتناول سوى طلب تعين المحكم فمن ثم فان الطلبات في الدعوى المطعون على حكمها مختلفا عن الطلبات في الدعوى المدفوع بسابقة الفصل فيها . وحيث أنه متى كان ذلك، ونزولاً عند مقتضيات الحكم الناقض ، فإنه عن السبب الأول من أسباب موضوعي الدعوى والتظلم - المتعلق بأن الأرض موضوع التعاقد لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن خاص من سمو الحاكم طبقا للتعليمات الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 8/11/1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي , وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف فيها وعدم نفاذه . وكان عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 11/2004 لقطعة الارض رقم 373-376 موضوع التداعى لفترة تتجاوز 18 عاما - بما كان يتعين علي هيئة التحكيم إعمال أثر القانون المتعلق بالنظام العام بأثر فوري علي كافة أثار العقد ، [[ أى أن المدعى ? المتظلم- قد دفع ببطلان العقد المؤرخ 22/11/2004 هو عقد استثمار لقطعة أرض ألت للمتظلم ضده بطريق المنحة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم رحمه الله ، وكانت تلك الارض لا يجوز التصرف فيها الا بإذن خاص من سمو الحاكم طبقا للتعليمات الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 8/11/1994 بشان الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في امارة دبي ، وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف فيها وعدم نفاذه ]] ،، فقد ورد هذا السبب بما يحمله من هذا الدفع ،، سديد وفى محله،، ذلك لأنه لما كان الأصل أن المحكمة لا تعرض لحكم المحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، إلا أنه متى ثبت أن المحكم قد أصـدر حكمه بالمخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة تمحيص هذه المخالفة في ضوء ما تقضي به تلك القواعـد في دولة القاضي وليس في غيرها من البلاد الأخرى،.(( حكم محكمة التمييز- دبي بتاريخ 09/11/2008 في الطعن رقم 2008/ 146 طعن مدني )). وكان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم ، وذلك في الأحـوال الواردة فيها على سبيل الحصـر المتعلقة بالخطأ في الإجـراءات والتقيد بمشارطة التحكيم، وكذلك وفقاً ما تقضي به المادة 53/2 ( أ و ب ) من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم التى نصت على أن (( تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتى : أ ? أن موضوع النزاع يعد من المسائل التى لا يجوز التحكيم فيها . ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة )) . ومؤدى ذلك أن مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة قد وردت ضمن الحالات المنصـوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم المشار اليها، والأخذ بهـذا السبب من أسباب البطلان بإعتبار أن النظام العام هو أحـد الضوابط الأساسية . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة تمييز دبى- وفق ما تقضي به التعليمات الصـادرة من سمـو حاكم دبـي المعمـول بها اعتبارا من 8 / 11 / 1994 بشأن حظر التصرف بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من الحاكم ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي تصرف يتم خلافاً لأحكامه وهي تعليمات أمره تتعلق بالنظام العام بما يوجب الالتزام بها وعدم نفاذ عقود البيع المتعلقة بأية قطعة أرض ممنوحة من الحكومة للمواطنين بدون أذن سمو الحاكم، وبالتالي فلا يجوز تسجيلها بإسم المشتري في سجل الأراضي لدى دائرة الأراضي والأملاك ولو كان عقد البيع قد أبرم في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذه التعليمات وذلك بإعتبار أنه يتعين أعمال أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام بأثر فوري على الأثار التي ترتبت على العقود التي أبرمت قبل صدوره. ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 28 / 12 / 2016 في الطعن رقم 2016 / 197 طعن عقاري ) فالمبدأ هو حظر التصرف في الأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي سواء بالبيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من سمو الحاكم . أساس ذلك . التعليمات الصادرة من سمو حاكم دبي المعمول بها اعتباراً من 1994/11/8. مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . مؤدى ذلك ، عدم نفاذ عقود الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات دون إذن سمو الحاكم ، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي تصرف يتم خلافاً لأحكامه وهي تعليمات أمره تتعلق بالنظام العام بما يوجب الالتزام بها وعدم نفاذ تلك ال عقود بدون إذن سمو الحاكم . وباعتبار أ نه يت عين إعمال أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام بأثر فوري على الآثار التي ترتبت على العقود التي أبرمت قبل صدوره. فالشارع حظر في التعليمات السالفة مجرد المبادلة على تلك الأرض أو المشاركة مع الغير في استثمارها أو إجارتها لمـدة تزيد على ثلاث سنوات، ولما كانت هذه التعليمات متعلقة بالنظام العام فإنه يتعين إعمالها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها على الآثار التي تترتب على هذه التصرفات اعتبارا من 18/11/1994 . وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من خلال الفقرة 4، 15 من منطوق حكم التحكيم- أن هيئة التحكيم قررت أنه علي المحتكم (المدعى المتظلم) تنفيذ كافة بنود العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 11/2004 . وحيث أنه بالإطلاع على العقد المشار اليه موضوع الدعوى يتبين أن العقد هو عقد الاستئمار المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 11/2004 لقطعة الارض رقم 373-376 موضوع التداعى والتى آلت إلى المدعى عليه عن طرق منحة من جانب صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم رحمه الله ، حسبما هو ثابت من صورة شهادة ملكية قطعة الارض رقم 373-376 موضوع التداعى والبين منها أنها قد آلت للمدعى عليه بالعطاء من جانب صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم رحمه الله بتاريخ 16/7/2003 ، وحيث أنه لما كان الثابت أن عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 11/2004 لقطعة الارض رقم 373-376 موضوع التداعى لفترة تتجاوز 18 عاما ? مما كان يتعين علي المحكم القضاء بعدم نفاذ العقد وذلك لأنه كان يتعين على المحكم إعمال أثر القانون المتعلق بالنظام العام [[ وهى التعليمات الصادر من سمو الحاكم المعمول بها إعتباراً من تاريخ 8/11/1994 بشأن حظر التصرف فى الأراضى الممنوحة أو التى تمنح من الحكومة للمواطنين فى إمارة دبى ) وكذلك حظر الاستثمار بالإشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من سمو الحاكم والتى يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يتم خلافاً لأحكامها ]]? وذلك بأثر فوري علي كافة أثار هذا العقد . وإذ خالف حكم التحكيم هذا النظر وقرر تنفيذ كافة بنود العقد المبرم مخالفاً بذلك التعليمات الصادر من سمو الحاكم المعمول بها إعتباراً من تاريخ 8/11/1994 بشأن حظر التصرف فى الأراضى الممنوحة أو التى تمنح من الحكومة للمواطنين فى إمارة دبى، ولأن المشرع حظر في التعليمات السالفة إجارتها لمـدة تزيد على ثلاث سنوات أو حتى مجرد المبادلة على تلك الأرض أو المشاركة مع الغير في استثمارها ، ولما كانت هذه التعليمات متعلقة بالنظام العام فإنه يتعين إعمالها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها على الآثار التي تترتب على هذه التصرفات اعتبارا من 18/11/1994 . الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان حكم التحكيم موضوع التداعى، ومن تلقاء نفس المحكمة ، لمخالفته لقاعدة متعلقة بالنظام العام وفقاً لما هو مقرر بنص المادة 53 / 2 - ب من قانون التحكيم الاتحادى رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن التحكيم . وهو ما تقضى به المحكمة وتكتفى المحكمة بذلك دون بحث باقى الأسباب( أسباب موضوعي الدعوى والتظلم) الأمر الذى يتعين معه القضاء ? ازاء ما سبق-فى موضوع الدعوى رقم 9 لسنة 2018 بطلان حكم تحكيم- ببطلان حكم التحكيم موضوع التداعى . وفي موضوع التظلم رقم 16 لسنة 2018 بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا برفض طلب التصديق علي حكم التحكيم موضوع الدعوي . وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم .
ـــــــــــــــ وحيث إن المدعى عليه والمتظلم ضده قد حكم ضده ، وهو قد خسر موضوع الدعوى وموضوع التظلم والمحكوم ضده فيهما، فيلزم مصروفاتهما شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمادة 168 من القانون المذكور، مع مصادرة مبلغ التأمين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورى/1-فى موضوع الدعوى رقم 9 لسنة 2018 بطلان حكم تحكيم- ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى . 2- وفي موضوع التظلم رقم 16 لسنة 2018 بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا برفض طلب التصديق علي حكم التحكيم موضوع الدعوي . 3-والزمت المدعى عليه فى الدعوى المشار اليها والمتظلم ضده فى التظلم المشار اليه، والمحكوم ضده فيهما ، بالرسوم والمصاريف فى كل منهما وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين .