باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 48 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركة يونيون للمقاولات ذ م م
مدعى عليه:
داينمو الكتروميكانيكل ( ش . ذ . م . م )
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :
حيث تخلص وقائع الدعوي من مطالعة سائر اوراقها وما قدم فيها من المستندات في ان المدعية (شركة يونيون للمقاولات ذ م م ) قد اقامتها بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 11 /12 /2019 بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 64 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 6 /2 /2019 والقاضي في منطوقة :- اولا - بالزام المحتكم ضدها السادة / شركة يونيون للمقاولات ذ م م بأداء مبلغ 663,250 درهم الي المتحكمة عن الاعمال التي قامت بها المحتكمة بناء علي عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 9 /12 /2012 بين المحتكمة كمقاول من الباطن والمحتكم ضدها كمقاول رئيسي ثانيا - بالإضافة الي ما سبق الزام المحتكم ضدها بسداد فائدة علي المبلغ اعلاه بواقع 9 % سنويا وتحتسب من تاريخ 23 /4 /2015 حتي تاريخ تنفيذ السداد
ثالثا - الزام المحتكم ضدها بتعويض المحتكمة بمبلغ 30,000درهم رابعا - رفض ماعدا ذلك من طلبات من طرفي التحكيم , وذلك علي سند من القول ان المدعية وقعت مع المدعي عليها اتفاقية عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 9 /12 /2012 وذلك لكي تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وضمان اية عيوب لمدة 12 شهرا لجميع الاعمال التي تشمل الاعمال الكهربائية واعمال السباكة والصرف الصحي وغيرها في مشروع مخيم لكتيبة الفوج 95 بمنطقة المليحة بالشارقة لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة , وقد زعمت المدعي عليها امتناع المدعية عن صرف باقي مستحقاتها البالغة 1,617,099درهم , وقد باشر المحكم الدعوي التحكيمية وانكرت المدعية (المحتكم ضدها ) الدعوي ودفعت بالدفوع التالية :- 1- مطالبة المحتكمة بدفع غرامة تأخير للمحتكم ضدها بنسبة 10 % من قيمة العقد البالغ مقداره 1,326,500درهم وما يترتب عليها من فوائد بنكية ولذلك لتطبيق غرامة مماثلة علي المحتكم ضدها 2- مطالبة المحتكمة برد مبلغ 1,011,850 درهم قيمة ما دفع الي شركة (الكترون ) مقاول من الباطن مع ما يترتب علي ذلك من فوائد بنكية 3- الزام المحتكمة بدفع قيمة غرامة الاشراف بنسبة 4 % من قيمة العقد بمبلغ 530,600 درهم بالإضافة الي ما يترتب عليه من فوائد بنكية 4- تقدير قيمة الاضرار المادية والمعنوية التي تحملتها المحتمة تجاه تأخير المشروع والتي تسببت فيه المحتكمة الا ان المحكم لم يأخذ بتلك الدفوع والطلبات واصدر الحكم السالف الذكر , وقدمت حافظة مستندات انطوت علي 1-صورة من حكم التحكيم 2- صورة من اعلان حكم التحكيم واستندت في اسباب بطلان الحكم التحكيمي علي الاتي :- اولا - شاب حكم التحكيم القصور المبطل والاخلال بحق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم حيث ان الحكم شابه الفساد في الاستدلال لمخالفته بنود عقد المقاولة المبرم بتاريخ 9 /12 /2012 حيث اثبت علي سبيل الخطأ انه تم الاتفاق بين المحتكمة والمحتكم ضدها علي قيام المحتكمة باستكمال اعمال المقاولة من الباطن في حين ان العقد ينص علي التزامها بالقيام بكافة الاعمال الواردة بالعقد مما يوصم الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال . ثانيا - شاب الحكم البطلان لعدم ذكر محتوي مشارطة التحكيم واسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وهو اجراء جوهري نص عليه في المادة 41 /5 من القانون رقم6 لسنة 2018 ثالثا - شاب الحكم الغموض والتناقض بين حيثيات الحكم والمنطوق والتمست الحكم اولا - قبول الدعوي شكلا لتقديمها في الميعاد القانوني ثانيا - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في دعوي التحكيم رقم 64 لسنة 2018 ثالثا - الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 64 لسنة 2018 رابعا - الزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث انه بجلسة 6 /5 /2020 حضر وكيل المدعية وقرر انه قدم مذكرة مؤرشفة وحضر مدير المدعي عليها وطلب اجلا للاطلاع وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 3 /6 /2020 ثم مد اجل الحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان الدعوي استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا
وحيث انه عن الموضوع - وكان من المقرر - أن دعوى بطلان حكم المحكم - على ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو خروج المحكم عن حدود الوثيقة أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال المحكم بقواعد المرافعات سالف الإشارة إليها أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون كذلك غير مقبولة ) الطعن رقم 2014 / 59 طعن مدني ) ولما كان ذلك وكان نعي المدعية بالسببين الاول والثالث علي حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 64 لسنة 2018 لا يندرج تحت نص المادة 53 من القانون 6 لسنة 2018 بشان التحكيم والتي اوردت حالات بطلان التحكيم علس سبيل الحصر بحيث لا يجوز التوسع فيها , وان ما اورد في السببين سالفي الذكر لا يندرج تحت تلك الحالات , كما انه عما اوردته من نعيها ببطلان حكم التحكيم لعدم مراعاة ما نصت عليه المادة 41 فقرة (5 ) من القانون رقم 6 بشان التحكيم , فمردود عليه ان الحكم التحكيمي محل الدعوي قد اشتمل علي اسماء الخصوم وعناوينهم وممثليهم واسم المحكم ومكان التحكيم وملخص طلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم وتاريخ صدوره ومن ثم يكون قد استوفي كافة الشروط المطلوبة في المادة سالفة الذكر وهو الامر الذي تري معه المحكمة ان الدعوي اقيمت علي سند غير صحيح مما يتعين القضاء برفضها .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة 55 فقرة 1 ,2 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .