الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 49 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 49 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

عبدالمحسن ابراهيم عبدالرحمن يونس

مدعى عليه:

هاي أرت للاستشارات الهندسية
حمدي عبدالفتاح عبدالله حسن

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة

تتحصل الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي أقام الدعوى ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 21/11/2019 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم بجمعية المهندسين في الدعوى التحكيمية رقم 3 لسنة 2018 عن المحكم المهندس / زكريا محمد عبد العليم بتاريخ 19/10/2019 مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أن المدعى عليها الأولى أقامت الدعوى التحكيمية رقم 3 لسنة 2018 أمام مركز التحكيم بجمعية المهندسين للفصل في النزاع القائم بينهما بشأن الاستشارات الهندسية لعدد أربع مشاريع بزعم أنها قامت بواجبها بالإشراف على المشاريع والمقاول القائم بتنفيذها ولم تحصل على كامل مستحقاتها وحقيقة الواقع أنها لم تقم بواجب الإشراف والمدعي علية الثاني هو مديرها وشريك بها كما أنه شريك مستتر للمدعي بشركة المقاولات التي قامت بتنفيذ الأعمال (كابيتال رويال للمقاولات ذ م م ) وهو المدير الفعلي لها ومديرها بالرخصة مجرد مدير صوري لتنفيذ تعليماته وكان موظف لدية بمكتب الاستشارات الهندسية (المدعى عليها الأولى) وقاما مع أخرين تابعين لهما باختلاس أموال شركة المقاولات وسحب سيولتها مما أعجزها عن تنفيذ مشاريع المدعي وأضر به بالغ الضرر رغم أن الاتفاق بينهما عند تأسيس شركة المقاولات أن تكون منفصلة عن مكتب الاستشارات وهو ما لم يقم بتنفيذه كما أنه كاستشاري لم يستكمل الأشراف على المشاريع وتركها قبل إنجازها ومن ثم أخل بالتزاماته فلا يستحق أي أتعاب وإيذاء تسبب المدعي علية الثاني بتصرفاته في الأضرار بالمدعي بما يقارب 9،000،000 درهم ومن ثم يتحمل في ذمته الشخصية مسئولية التعويض عنها وتقدم المدعي بالدعوى التحكيمية بإدعاء متقابل لإلزام المحتكمة أصليا ومديرها بالتعويض عن الأضرار التي أصابته وقام المدعى عليهما بالرد على الدعوى المتقابلة وأثناء سير التحكيم طلب المدعي من المحكم طلبات متعلقة بالإثبات فضلا على طلب وقف الدعوى لحين الفصل في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعي علية الثاني بالاحتيال وخيانة الأمانة إلا أنة رفض واستمر في نظر الدعوى وبتاريخ 19/10/2019 أصدر حكمة وأعلن للمدعي بتاريخ 22/10/2019 وقضى أولا بقبول الدعوى المتقابلة التي تقدم بها المحتكم ضده في الدعوى الأصلية شكلا ثانيا رفض طلب إدخال الخصم المطلب إدخاله لإنعدام صفته الشخصية في الدعوى التحكيمية ثالثا- إلزام المحتكم ضده اصليا المحتكم بالتقابل مبلغ 456،398 درهم رابعا حيث إن المحتكم أصليا قد كسب نصف القيمة التي طالب بها وخسر النصف الأخر لذلك يتحمل المحتكم اصليا نصف مصاريف ورسوم وأتعاب الدعوى الأصلية على أن يتحمل المحتكم ضده أصليا المحتكم بالتقابل النصف الأخر خامسا حيث إن المحتكم بالتقابل خسر دعواه بالكامل لذلك يتحمل كامل رسوم ومصاريف وأتعاب دعواه المتقابلة0 وكان ذلك الحكم قد شابة البطلان لمخالفة القانون واجب التطبيق مما أثر بشكل كامل فيما انتهى إلية والقصور في استخلاص واقع النزاع والتناقض المبطل فضلا عن قصور أسبابة الموضوعية وذلك للأسباب الآتية 1-  أن السبب الرئيسي للحكم محل الطعن فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة ورفض طلب إدخال المدعي علية الثاني هو التفرقة بين شخصه وصفته كمدير للمدعي عليها الأولى والقول بأنة خارج اتفاق التحكيم فلا يقبل إدخاله في الدعوى التحكيمية بالمخالفة لنص المادة 25 من القانون رقم 6 لسنة 2018 حيث إن المدعي علية الثاني والذي وقع على أتفاق التحكيم لم يعترض على إدخاله في الدعوى بشخصه بل قبل الخصومة وقام بالرد عليها ليدفع عن نفسه ما قام به من مخالفات ولم يدفع بعدم الصفة أو كونه خارج أتفاق التحكيم ومن ثم رفض الحكم إدخاله رغم عدم تمسكه أو اعتراضه على ذلك يخالف نص المادة السالفة 2- أن الحكم خالف القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات تحت مسمى انفصال ذمة الشركة عن ذمة مديرها في حين أن مسئولية مدير الشخص الاعتباري في ذمته الشخصية وفقا لقانون الشركات كلما وقع منه خطأ أو مخالفة لصلاحياته كمدير بعقد التأسيس أو مخالفة القانون فيسأل بالتضامن مع الشخص الاعتباري الذي يمثله وكان من أثر هذا الاستخلاص إغفال أخطاءة بصفته مدير للمدعي عليها الأولى فلم يبحثها الحكم ولم يوقع أثرها على المحتكمة أصليا رغم أنها المسئولة عن أخطاءة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه 3- تناقض منطوق الحكم حيث قضى بقبول الدعوى المتقابلة شكلا ثم رفض إدخال المدعي علية الثاني ولم يحكم في الدعوى المتقابلة برفضها في مواجهه المدعي عليها الثانية ثم يقول أنها خسرت دعواها وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم والإعلان به

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ومثل الطرفان كلا بوكيل عنة وقدم الحاضر عن المدعى عليهما مذكرة بدفاعه تضمنت لائحة إدعاء متقابل وطلب في ختامها أولا قبول الدعوى المتقابلة بالتصديق على حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم لجهة المهندسين في الدعوى التحكيمية رقم 3 لسنة 2018 ثانيا وفي الموضوع برفض الدعوى الأصلية المتعلقة بالبطلان ثالثا المصادقة والأمر بتنفيذ حكم التحكيم وإلزام المدعي أصليا المدعي علية تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 456،398 درهم ونصف المصاريف التي سددتها المدعية وقدرها 33987 درهم ليكون الإجمالي مبلغ 490385 درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف والاتعاب كما قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه تمسك بها بأسباب البطلان الواردة بلائحة الدعوى وأضاف أليها بطلان الحكم لعدم وجود وثيقة تحكيم وعدم وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى الجزائية المرتبطة بها وطلب في ختام مذكرته بالإضافة إلى طلباته السابقة 1- وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 214 لسنة 2020 وموضوعها أرتكاب مدير المدعى عليها الأولى جرائم بحق المدعي أظهرن اخلالاتة معه والأضرار به حال قيامة بواجبة كاستشاري 2- إعادة تقدير أتعاب التحكيم عن الدعوى المتقابلة والإدخال التي لم يفصل فيها وانتهى إلى أنها لاتشمل خصومة التحكيم وقدرها 340،000 درهم ومن ثم يتعين رد هذه الأتعاب أو إنقاصها للحد المعقول - وفي الدعوى المتقابلة بعدم إتخاذ إجراء لعدم سداد الرسوم وفي حال سدادها عدم قبولها لعدم سلوك السبيل الذي رسمه القانون وفي جميع الأحوال رفضها لبطلان الحكم

وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث إنه وعن شكل الدعوى فلما كان المقرر بنص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان وكان من المقرر بنص المادة 44 من ذات القانون أنه مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت إن حكم التحكيم موضوع الدعوي الماثلة قد صدر بتاريخ 19-10-2019 وقامت جمعية المهندسين بتاريخ 22/10/2019بإخطار المدعي بصدور حكم التحكيم النهائي وكان الأخير قد أقام دعواه الماثلة بموجب الطلب الالكتروني المؤرخ 21-11-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا , وتقضي المحكمة بقبولها شكلا .

وحيث انه وعن طلب المدعي بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوي فان المحكمة تلتفت عنه لتصديها للفصل في الدعوي علي نحو ما سيبين لاحقا

وحيث إنه وعن موضوع الدعوي فلما كان المقرر عملا بنص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة . كما أنه من المقرر أن العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال المحكم بقواعد المرافعات سالف الإشارة إليها أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون كذلك غير مقبولة (الطعن رقم 59\2014 مدني جلسة 14-8-2014) لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الأوراق أن الأسباب التي يستند إليها المدعي في طلب بطلان حكم التحكيم والواردة بلائحة الدعوى والسالف بيانها تدور حول مخالفة الحكم للقانون في قضائه برفض طلب إدخال المدعى علية الثاني مدير المدعى عليها الأولى خصما في الدعوى التحكيمية ,استنادا لكونه لم يكن طرفا في الاتفاقية المتضمنة لشرط التحكيم ولانفصال ذمة الشركة عن ذمة مديرها بما يخالف نص المادة 25 من قانون التحكيم والقانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات فضلا على تناقض الحكم حيث قضى بقبول الدعوى المتقابلة شكلا ورفض طلب الإدخال ولم يحكم في الدعوى المتقابلة برفضها في مواجهه المدعي عليها الثانية ثم يقول أنها خسرت دعواها وكانت تلك الأسباب لاتندرج ضمن الحالات التي وردت علي سبيل الحصر في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم , إذ أن ما قررته هيئة التحكيم في هذا الخصوص يتعلق بتقدير هيئة التحكيم ولا تصلح للنعي على الحكم بالبطلان , فضلا عن أن البين من مطالعة الحكم أنة تصدى للفصل في الدعويين الأصلية والمتقابلة بعد أن عرض لمستندات الخصوم ودفاعهم وانتهي بأسباب سائغة إلى إجابة المحتكمة أصليا إلى بعض طلباتها في دعواها الأصلية ورفض البعض الأخر منها وإلى أحقيتها في مبلغ 456،398 درهم كأتعاب عن المشاريع التي تولت الأشراف عليها بموجب العقود المبرمة مع المحتكم ضده أصليا وكان ما أجرته هيئة التحكيم وصولا لما قد تستحقه المحتكمة أصليا من مبالغ واجبة في ذمة المتحكم ضده اصليا في ضوء المستندات المقدمة وما تضمنته العقود المبرمة بين الطرفين وهو ما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وبعيدا عن رقابة المحكمة في هذا الخصوص والتي ليس لها أن تعرض للحكم من الناحية الموضوعية كما أنه انتهى بأسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى رفض طلبات المدعي - المحتكم ضده أصليا-  في دعواه المتقابلة ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم بالتناقض لعدم النص على رفض الدعوى المتقابلة في مواجهه المحتكمة أصليا يكون على غير أساس لان قضاء الحكم كما يكون بمنطوقة يكون بما تضمنته الأسباب وحيث إنه وعن نعيه الوارد بمذكرة دفاعه الختامية ببطلان الحكم لعدم وجود وثيقة تحكيم فإنه مردود ذلك أن البين من حكم التحكيم أنه قصر أعمال التحكيم في ثلاث مشاريع فقط وهي التي تضمنت العقود المبرمة بشأنها بين الطرفين الاتفاق على التحكيم مع استبعاد الأعمال التي أقر الطرفين بوجودها ولكن لم يثبت وجود اتفاق مكتوب وموقع منهما بقبولهما إخضاعهما للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعدة وكان من المقرر أنه يجوز أن يكون الاتفاق على التحكيم وارداً في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني مثار النزاع أو منفصلا عنه في مشارطه تحكيم أو وثيقة مستقلة ومتى ورد شرط التحكيم في العقد فإن ذلك يغنى عن تحرير مشارطه تحكيم أو وثيقة منفصلة كي تصح الإجراءات التي تمت في الدعوى (الطعن رقم 156 لسنة 2009 تجاري جلسة 27/10/2009) وحيث إنه وعن ما أثارة بمذكرة دفاعه برفض المحكم وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى الجزائية المقامة ضد المدعي علية الثاني فإنه غير صحيح ذلك أن الثابت بحكم التحكيم أن المحكم وبناء على طلب المتحكم ضده أصليا بوقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في البلاغ الجزائي قرر وقف السير في الإجراءات وبتاريخ 19/8/2019 وردت إلى هيئة التحكيم رسالة بريد الكتروني من المحتكم أصليا مرفق بها قرار النيابة العامة الصادر في القضية رقم 1579 لسنة 2019 إبداء رأي والتي قررت النيابة بها حفظ الأوراق إداريا وهو الأمر الذي لم يكن محل مجادلة من المحتكم ضده أصليا وعلية تم استئناف النظر في إجراءات التحكيم وأخطرت الهيئة الطرفين بذلك إلى أن صدر حكم التحكيم بتاريخ 19/10/2019 ومن ثم يكون قرار الاستمرار في نظر إجراءات التحكيم قد تم وفق صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة دفاعه برفع الدعوى الجزائية رقم 214 لسنة 2020 ضد المدعي علية الثاني إذ وعلى فرض صحة ذلك الأمر فقد تم بعد إنتهاء إجراءات التحكيم وصدور الحكم فلا محل للقول برفض المحكم وقف الإجراءات لحين الفصل في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت عنة المحكمة كما تلتفت عن طلبة بوقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المشار إليها حيث إن الفصل في دعوى البطلان لايتوقف على الفصل في هذه الدعوى ومتى كان ما تقدم وترتيبا علية فإن المحكمة تري أن الدعوي الأصلية قد أقيمت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزام المدعي بالمصروفات عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير .

وحيث إنه وعن الإدعاء المقابل الوارد بالمذكرة المقدمة من المدعى عليهما فلما كان الثابت أن الأوراق قد خلت مما يفيد سداد الرسم المستحق عنها وفقا لأحكام القانون فإن المحكمة لايجوز لها إتخاذ ثمة إجراء بشأنها مكتفية بسرد ذلك بالأسباب دون حاجة للنص علية بمنطوق الحكم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا-  بقبول الدعوى الأصلية شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة