باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 50 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
فــلـك للعقارات ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
بيارا سينغ نارانج سينغ
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامت الدعوى ضد المدعى عليه بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني بتاريخ 4/12/2019 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 144 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 5/11/2019 بطلانا كليا وزواله لمخالفته أحكام النظام العام وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن المدعي علية أقام ضد المدعية الدعوى التحكيمية رقم 144 لسنة 2018 لدى مركز دبي للتحكيم الدولي استنادا إلى أنة بتاريخ 28/11/2007 وقع معها عقد بيع وشراء الوحدة رقم 406 من البناء المعروف HUb-anaI في منطقة مدينة الرياضة بدبي بمبلغ 1،195،800 درهم وأن تسليم الشقة وفقا لأحكام العقد كان سيجري في شهر يونيو 2008 وقد سدد من الثمن مبلغ 597،900 درهم وأمتنع عن استكمال باقي الدفعات وفقا للجدول المتفق علية مما حدا بالمدعية إلى إخطار دائرة الأراضي والأملاك لإخلاله بإلتزاماتة التعاقدية وذلك بعد أن قان المدعي علية بتقديم الدعوى التحكيمية رقم 200 لسنة 2013 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ثم تراجع عنها بتاريخ 12/2/2014 والدعوى رقم 172 لسنة 2015 أمام محكمة دبي دون أن يتابعها وبتاريخ 6/5/2018 أصدرت دائرة الأراضي والاملاك قرارها بالموافقة على إلغاء تسجيل الوحدة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 وخصم نسبة 40% من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها بالعقد ولما كان نص هذه المادة قد تم استبدالها بالقانون 19 لسنة 2017 وقد نص بالفقرة (هـ) منها على أنه تعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة من النظام العام ويترتب على عدم الالتزام بها البطلان0 ومن ثم كان يتعين على هيئة التحكيم العمل بهذه المادة وقد تمسكت المدعية بعدم قبول التحكيم لعدم الاختصاص ولمخالفته للنظام العام لكون النزاع تم إحالته لدائرة الأراضي والتي أصدرت قرارها وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في المادة 11 إلا أن هيئة التحكيم أنتهت عند بحثها لهذا الدفاع إلى أن الفقرة(و) من هذه المادة خولت المشتري اللجوء للتحكيم في حال تعسف المطور العقاري في استخدام صلاحياته المخولة له بموجب هذه المادة رغم خلو الأوراق مما يفيد تعسف المطور ولما كان تسجيل وشطب الوحدات بالسجل العقاري المبدئي من الأمور التي تتعلق بالنظام العام مما لايجوز الصلح فيها ومن ثم فإن أى نزاع بشأنها لايخضع للتحكيم مما حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها السالف بيانها وقدمت سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة من القرار الصادر من دائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 6/5/2018 وصورة من حكم التحكيم
وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثلت المدعية بوكيل عنها وقررت أن تم أرشفة إعلان المدعي علية بالبريد الالكتروني والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث إنه وعن شكل الدعوى فلما كان البين أن حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 5/11/2019 وأعلن للمدعية في 7/11/2019 وأقامت الدعوى في 4/12/2019 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى وما أثارته المدعية بسبب البطلان بمخالفة الحكم للنظام العام فإنه ولئن كان من المقرر إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة (203) من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح إلا أن شرط ذلك ، أن تكون هذه المسائل مطروحة على هيئة التحكيم للفصل فيها ، فإذا لم تكن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح من بين أسباب النزاع المطروحة في منازعة التحكيم للفصل فإنها لا يصلح سبباً لبطلان حكم المحكمين (الطعن رقم 344 لسنة 2017 عقاري جلسة 21/2/2018) لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أن طلبات المدعي علية (المحتكم) في الدعوى التحكيمية موضوع الدعوى هي إلزام المدعية(المحتكم ضدها) بالمبلغ المسدد من ثمن الوحدة لإخلال الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية لعدم إنجازها للوحدة العقارية وتسليمها في الميعاد المتفق عليه المحدد في شهر يونيو2008 دون أن يطلب بطلان العقد لعدم تسجيله في السجل العقاري المبدئي وهو ما يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنه والصلح فيه ومن ثم فإن شرط التحكيم الوارد بالعقد يكون قائماً ويعتد به ولا يطالة البطلان ولا ينال من ذلك تمسك المدعية بلجوئها إلى دائرة الأراضي والاملاك واستصدارها بتاريخ 6/5/2018 لقرار بإلغاء تسجيل الوحدة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 والمعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2017 والتي تتعلق بالنظام العام حيث إن البين أن المدعية وفقا للتعاقد المبرم مع المدعي علية كان يتعين عليها إنجاز وتسليم الوحدة إلية في موعد غايته 30 يونيو 2008 إلا أنها تقاعست وأخلت بالتزاماتها ولم تقم بإنجاز الوحدة خلال الموعد المتفق علية ثم لجأت بعد مضي تسع سنوات على هذا التاريخ إلى دائرة الأراضي واستصدرت قرارا بناء على الطلب المقدم منها بإلغاء تسجيل الوحدة باسم المدعي عليه بالسجل العقاري المبدئي وأحقيتها في خصم نسبة 40% من ثمن الوحدة المنصوص علية بالعقد مما يؤكد تعسفها في استعمال هذا الحق مما يجيز للمدعي علية حق اللجوء للتحكيم للفصل في النزاع القائم بينه وبين المدعية بشأن اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين الطرفين بإعتبارة الجهة المختصة بالفصل فيه هذا فضلا على أنه سبق وأن أقام ضدها الدعوى رقم 172 لسنة 2015 عقاري بذات طلباته في الدعوى التحكيمية وقد تمسكت المدعية أمام المحكمة بإعمال شرط التحكيم المنصوص علية بإتفاقية البيع والشراء المبرمة بين الطرفين وبتاريخ 23/8/2019 حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكم ولم يطعن على هذا الحكم وبالتالي أضحى نهائيا وحائز للحجية والتي تسمو على أعتبارات النظام العام ومن ثم يكون لجوء المدعي علية إلى التحكيم وانتهاء هيئة التحكيم إلى اختصاصها بنظر النزاع والفصل في موضوعة يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على الحكم الصادر عنها بالبطلان على غير أساس ومتى كان ما تقدم وترتيبا علية فإن دعوى المدعية تكون قد أقيمت على غير سند صحيح من القواقع والقانون جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري - بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات