باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-05-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 51 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
ميدكوم(م م ح )
ونستو للتجارة ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
سامسونج للالكترونيات جنوب أفريقيا ( بي تي واي) المحدودة
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/3 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 07-08-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً,
تتحصل الوقائع في أن المدعية تتحصل الوقائع في أن المدعيتين: (1) ميدكوم م م ح, (2) ونستو للتجارة ش ذ م م قد أقامتا على المدعى عليها (سامسونج للإكترونيات جنوب أفريقيا (بي تي واي) المحدودة الدعوى رقم 3/2019 بطلان حكم تحكيم, لدى دائرة إستئنافٍ مغايرة, إبتغاء ببطلان حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية في القضية رقم ( AYZ/23175 ). ووقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
,قالت المدعيتان في بيان ذلك المدعى عليها أقامت ضدهما القضية آنفة البيان لدى غرفة التجارة الدولية وصدر حكم التحكيم في دبي بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا إلى المدعية مبلغ 23.190.335.02 دولار أمريكي، ولما كان الاتفاق على شرط التحكيم قد صدر باطلاً كون من وقعا على الاتفاقية المتضمنه شرط التحكيم لم يكن لهما أهلية الاتفاق على التحكيم، ذلك أن مدير الشركة المدعية الأولى هو السيد /اشيش اروارا ومدير الشركة المدعية الثانية هو السيد/اناند ناريان كابور، في حين أن من قام بالتوقيع على الاتفاقية المتضمنه شرط التحكيم هما السيد/ أكاش كومار والسيد / فيفك وهما غير مخولين بالتوقيع على إتفاق التحكيم ولم يتم تفويضهما من قبل المدعيتين، وأن إتفاقية التسوية التي تم بموجبها اللجوء الى التحكيم تم توقيعها من أشخاص غير مفوضين بالتوقيع على إتفاق التحكيم من جانبهما ومن ثم يكون هذا الاتفاق باطلاً فضلاً عن أن لكل شركة من الشركتين المدعيتين تعامل تجاري منفصل عن الآخر كما أن للشركتين مطالبة هي محل دعوى قيد النظر في مكان تنفيذ الاتفاق بدولة نيجريا, وأن حكم التحكيم بإلزامهما بالتضامن قد صدر بما يخالف نص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية، وأخل بحقهما في الدفاع ـــ بأن رفض اعتراضهم على اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع رغم أن مسألة الاختصاص في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم تعد من النظام العام، ومن ثم فقد اقامتا الدعوى للقضاء لهما بما سلف بيانه من طلبات.
دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لحجية الأمر على عريضه رقم 31 لسنة 2019 بالتصديق على حكم التحكيم بموضوع الدعوى كما دفعت بسقوط حق المدعيتين في الدفع عملاً بنص المادة (20) من قانون التحكيم.
وبتاريخ 7-8-2019 أصدرت هذه المحكمة ? بدائرة مغايرة ? حكمها الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم AYZ-23175 بتاريخ 15-1-2019 لبطلان شرط التحكيم وألزمت المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المدعى عليها في ذلك الحكــــم بطريـــــق التمييز بالطعــــــن رقم 236/2019 طعــــــن عقاري وبتاريـــــــخ 11-12-2019 أصدرت محكمة التمييز الموقرة حكمها في الطعن والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرةٌ مشكلة من قضاةٍ آخرين وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب.
نظرت هذه الدائرة الدعوى على النحو الذي تفصح عنه محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة بالتعقيب على الحكم الناقض طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع إلزام المدعيتين بالرسوم والمصاريف. وعقبت المدعيتان على الحكم الناقض في المذكرة التي قدمها الحاضر عنهما دفعتا فيها إضافةً لدفوعهما السابقة ببطلان حكم التحكيم لعدم وجود إتفاق تحكيم على زعم أن المدعى عليها قد أعدت الإتفاقية المتضمنة شرط التحكيم وأرسلتها للمدعيتين واللتين وقعتا عليها في 12 أغسطس وأرسلتاها للمدعى عليها للتوقيع عليها إلا أن الأخيرة لم توقع على الاتفاقية وبتاريخ 29-9-2016 أرسل السيد فيفيك نيابةً عن المدعية الثانية إيميل للمدعى عليها بإخطارها بسحب إيجابها وإلغاء الإتفاقية , وطلبتا في ختام مذكرتهما الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان حكم التحكيم وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات. وبجلسة المرافعة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 3-5-2020 عبر التواصل المرئي طلب الحاضرون عن أطراف النزاع إصدار الحكم حيث قررت المحكمة
حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ببطلان حكم التحكيم, فلما كان من المقرر أن حكم التحكيم ملزم لأطرافه ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً إلا أنه يجوز الإعتراض عليه وطلب إبطاله بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة وعلى طالب البطلان أن يثبت توافر أحد الأسباب الواردة في المادة 53 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. وحيث رفعت المدعيتان دعواهما الماثلة إبتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على عدة أسباب أولها أن الاتفاق على شرط التحكيم قد صدر باطلاً كون من وقعا على الاتفاقية المتضمنه شرط التحكيم لم يكن لهما أهلية الاتفاق على التحكيم ذلك أن مدير الشركة المدعية الأولى هو السيد /اشيش اروارا ومدير الشركة المدعية الثانية هو السيد/اناند ناريان كابور، في حين أن من قام بالتوقيع على الاتفاقية المتضمنه شرط التحكيم هما السيد/ أكاش كومار والسيد / فيفك وهما غير مخولين بالتوقيع على إتفاق التحكيم ولم يتم تفويضهما من قبل المدعيتين، وأن إتفاقية التسوية التي تم بموجبها اللجوء الى التحكيم تم توقيعها من أشخاص غير مفوضين بالتوقيع على إتفاق التحكيم من جانبهما ومن ثم يكون هذا الاتفاق باطلاً. فلما كان من المقرر أنه ووفقاً للمادة 203 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يصح الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم إلا ممن كانت له أهليه التصرف في الحق المتنازع عليه وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو وحده الذي يديرها وله وحده بهذه الصفة أهليه الاتفاق على التحكيم بإسمها ولحسابها وفي حدود تشاطها، ما لم يُقم غيره بتوكيل خاص للنيابة عنه بالاتفاق على التحكيم، وأن سلطة الوكيل قد تكون صريحة أو ضمنية أو ظاهرة، كما استقر قضاء التمييز ـــ على أنه إذا ورد إسم شركة معينة في صدر أو مقدمة عقد معين دون أن يقترن باسم ممثلها وذيل العقد بتوقيع مقروء فإن ذلك يقيم قرينة على أن الموقع على العقد هو ممثلها القانوني، وإذا ورد اسم ممثلها وذيل العقد بتوقيع غير مقروء تقوم ذات القرينه، ولا يجوز للشركة الاعتراض على ذلك بدعوى عدم أهليه الاتفاق على التحكيم فيمن وقع نيابة عنها.( الطعن 236/2019 ? طعن عقاري- بتاريخ 11-12-2019).
لما كان ذلك وكان البيَن من اتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي الخصومة المؤرخة 24-8-2016 والمتضمنة بالبند 18 منها شرط التحكيم أنه ورد بديباجة هذه الاتفاقية إسم المدعيتين ووكانت الإتفاقية مذيلةً بتوقيعٍ مقروء لمن يُدعي (اكاش كومار) عن المدعية الأولى و(فيفاك اروار) عن المدعية الثانية، وكذا توقيع المدعو/ دايجو كيم عن المدعى عليها (سامسونج اس أي) ومن ثم فإن الشركتين المدعيتين تحاجان بشرط التحكيم الذي تضمنته الاتفاقية وليس لهما التنصل منه بإنكار أهلية الشخص الذي وقع الاتفاقية نيابة عنهما بعد ان سمحتا لهما بإبرام اتفاقية التسوية المتضمنة شرط التحكيم نيابة عنهما. ومن ثم يضحى هذا السبب الذي تتمسك به المدعيتان لا سند له من الواقع ولا القانون, وعملاً بالقواعد القانونية السالف بيانها فإن من قاما بالتوقيع على العقد نيابة عنهما يكون له أهلية الإتفاق على التحكيم, وبالتالي سريان شرط التحكيم الوارد في هذه الإتفاقية وانتاجه لأثره على طرفي التداعي، وما يترتب على ذلك من إنعقاد الاختصاص بنظر النزاع للتحكيم.
وتدفع المدعيتان ببطلان حكم التحكيم لعدم وجود إتفاق تحكيم أساساً على زعم أن المدعى عليها قد أعدت الإتفاقية المتضمنة شرط التحكيم وأرسلتها للمدعيتين واللتين وقعتا عليها في 12 أغسطس وأرسلتاها للمدعى عليها للتوقيع عليها إلا أن الأخيرة لم توقع على الاتفاقية وبتاريخ 29-9-2016 أرسل السيد فيفيك نيابةً عن المدعية الثانية إيميل للمدعى عليها بإخطارها بسحب إيجابها وإلغاء الإتفاقية, فهذا دفعٌ غير سديد ولا صحيح أولاً لأن المدعيتين قد أقرتا في لائحة إفتتاح دعواهما وكافة مذكراتهما إقراراً قضائيا لا يجوز لهما الرجوع فيه بوجود الأتفاقية سند التداعي المؤرخة 24-8-2016 المتضمنة شرط التحكيم وقد أسستا دعواهما الماثلة ببطان حكم التحكيم على أساس أن من وقعا على الإتفاقية نيابة عنهما ليس لهما أهلية الإتفاق على شرط التحكيم, وثانياً يقف شاهداً على وجود الإتفاقية وصحتها أن أن المدعيتين قد نفذتا جزءً من إلتزاماتهما بموجب تلك الإتفاقية حسبما ورد بحكم التحكيم. وفوق هذا وذاك فقد إنعقدت الإتفاقية بتاريخ 24-8-2016 ومن ثم تضحى رسالة البريد الإلكتروني الصادرة بتاريخ 29-9-2016 من السيد فيفيك نيابة عن المدعية الثانية لإلغاء موافقتها على إتفاقية التسوية عديمة الأثر لما ما هو مقرر وفقاً لأحكام المادة 267 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد صحيحاً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.
وحيث أنــــــه عن باقي الأسباب التي تتمســــــــك بها المدعيتان لبطلان حكم التحكيم من أن الحكم التحكيم قد قضى بالتضمن في في مواجهة المدعيتين مع أن لكل شركة منهما تعامل تجاري منفصل عن الآخر مع الشركة المدعى عليها, وأن للمدعيتين مطالبة قيد النظر بدولة نيجيريا, وعدم إستجابة هيئة التحكيم لطلب فتح باب المرافعة فهي أسبابٌ غير مقبولة لأنها ليست من بين الأسباب التي وردت على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم.
لما كان ذلك وكان ما تتمسك به المدعيتان كأسبابٍ لبطلان حكم التحكيم محل هذهـ الدعوى لا أساس لها وليس لها ما يساندها من الواقع أو القانون على النحو الذي سلف بيانه وتفصيله الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى برمتها, وبذلك تقضي المحكمة على نحو ما سيجري به المنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات, وحيث أنه من المقرر قانوناً أن يحكم بها على الخصم المحكوم عليه في الدعوى, وحيث خسرت المدعيتان الدعوى فتلزمهما المحكمة بمصروفاتها شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة - حضـــورياً ?
برفض الدعوى وألزمت المدعيتين بالرسوم والمصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.