الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 32 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-02-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 32 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

أي أيه اتش لتطوير المشاريع
ذا ديفلوبر للعقارات ذ م م

مدعى عليه:

كيلي للمقاولات  ذ م م 

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع أن المدعي عليها ( كيلي للمقاولات ) أقامت الدعوى التحكيمية 43 |2018م لدى مركز دبي للتحكيم الدولي في مواجهة المدعيين على أثر النزاع الذي نشأ بينهم بشأن اتفاقية المقاولة المبرمة بين الأطراف , وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها بتاريخ 2-7- 2019م والذي قضت بموجبه الهيئة اختصاصها بنظر النزاع المردد بين الأطراف وبنظر الدعوى في مواجهة المدعية الثانية ( أي ايه اتش لتطوير المشاريع ) وأبقت الفصل في التكاليف , وأن القرار صدر مخالفا للقانون وأخطأ في تطبيقه حيث أن المدعي عليها قامت بقيد التحكيم خلافا لما هو متفق عليه بين الأطراف حيث أن الطرفين اتفقا بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بموجب المادة (67 |1) منها برفع موضوع النزاع القائم خطيا الي المهندس وارسال نسخة منه الي الطرف الاخر في موعد أقصاه اربع وثمانين يوما بعد تاريخ اصداره لتلك الإحالة وعلى المهندس أن يصدر ملاحظة بإقراره الي صاحب العمل والمقاول , وفي حالة انهاء العقد يتم تنفيذ قرار المهندس , ولصاحب العمل أو المقاول في اليوم السبعين أو قبل ذلك اليوم الذي استلم فيه الاشعار أن يصدر اشعارا بالنية في بدء التحكيم على أن تتم محاولة التسوية بين الطرفين قبل ذلك وإذا لم تتم التسوية يمكن بدء التحكيم , إلا أن المدعي عليها وخلافا لما تم الاتفاق عليه قامت بقيد الدعوى التحكيمية المشار اليها مباشرة دون اتباع الاجراءات المتفق عليها بين الطرفين بما يبطل القرار موضوع الطلب لرفع الدعوي قبل أوانها بالإضافة لبطلان القرار بشأن ضم المدعية الثانية لدعوى التحكيم بالرغم من أنها لم تكن طرفا في اتفاقية التحكيم ولم توقع عليها .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعي عليها وتقدم بمذكرة دفاع دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب ولرفعه بعد فوات المدة المقررة قانونا حيث أن طلب التحكيم قد تم تقديمه بتاريخ 10-4-2018م وقد تم قبوله والرد عليه من قبل المدعية بتاريخ 13-5-2018م خلافا لما هو مقرر بأحكام المواد 20و30 من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فضلا عن أن دفاع المدعيتان أمام الهيئة التحكيمية قد خلا من الدفع بعدم الاختصاص بالإضافة لأن المدعتين ومن خلال وثيقة التحكيم - الشروط المرجعية - والمحررة بتاريخ 5-3-2019م والتي تم التوقيع عليها من المدعتين وهيئة التحكيم لم تتضمن دفاعا بعدم الاختصاص وبما مفاده سقوط الحق في اعتراضهما اللاحق على التوقيع .. ومن ناحية الموضوع برفضه حيث أن المدعي عليها قامت بعرض النزاع على الجهات المختصة قبل اللجوء للتحكيم حسب الثابت بالأوراق إذ أنها لجأت الي تقديم مطالبتها الي المهندس الاستشاري والي المدعتين ودائرة الأراضي والأملاك كما أنها سعت الي حل النزاع وديا بواسطة مؤسسة التنظيم العقاري بدبي , وأن المدعي عليها قامت بإرسال ثلاثة اخطارات الي الاستشاري الخاص بالمشروع بطلب صرف الدفعيات المستحقة لها والموافق عليها بواسطته , كما حاولت حل النزاع وديا عن طريق الاستشاري والذي بدوره قام بدعوة الأطراف في مقر المشروع لمناقشة القضايا القائمة والعمل على حلها , كما أن المدعي عليها قامت بتقديم مطالباتها الي الاستشاري - اشعار المطالبة - عملا لأحكام البند (67) من الاتفاقية .. وأن المدعية الثانية هي جزء أصيل من اتفاقية التحكيم بحكم الاتفاقية الموقعة بينها والمدعي عليها الأولي إذ أنها الطرف المعين لتنفيذ المشروع محل التداعي بشكل حصري ومنفرد وقد تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية كصاحب عمل حسب الثابت من نصوص الاتفاقية وهو ما يجعلها طرفا أصيلا في اتفاقية التحكيم فضلا عن توقيعها على وثيقة التحكيم .
حيث تقدم وكيل المدعي عليها بحافظة مستندات اشتملت علي المستندات التالية :-
1| صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 496 |2018م تجاري .
2| صور (34) مراسلات بريد الكترونية متبادلة بين الطرفين .
3| صور عدد (10) صور اخطارات صادرة الي الاستشاري .
4| صور عدد (2) اخطار صادرة من المدعي عليها الي الاستشاري .
5| صورة اخطار صادر من المدعي عليها الي المدعية الثانية لصرف المبالغ المتبقية بذمتها وحل النزاع .
6| صورة من طلب المهندس الاستشاري لأطراف عقد المقاولة لحضور اجتماع بتاريخ 28-12-2017م في مقر المشروع لمناقشة القضايا .
7| صورة من الطلب الموجه من المدعي عليها الي الاستشاري بشأن النزاع .
حيث مثل وكيل المدعيتان وتقدم بمذكرة تعقيب صمم فيها على طلباته بعدم وجود صفة للمدعية الثانية في الدعوى التحكيمية باعتبار أنها لم تكن طرفا في الشرط التحكيمي وأنها وقعت على عقد المقاولة باعتبار أنها المدير أو الممثل لصاحب العمل وأن اثار الاتفاقية تنصرف الي المدعية الأولي وأن الاتفاقية المبرمة بتاريخ
31-7-2016م هي اتفاقية تكميلية لاتفاقية المقولة وليست منفصلة عنها ولا يجعل من المدعية الثانية طرفا في شرط التحكيم . وصم في محصلة تعقيبه على ذات طلباته بعدم الاختصاص الولائي للهيئة التحكيمية بنظر الدعوى في مواجهة المدعية الثانية وبعدم اختصاص بالنسبة للمدعية الأولي لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون بشأن اجراءات الفيديك والمنصوص عليها بالاتفاقية محل الدعوى , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم واصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل وحيث خلت الأوراق من بيان التاريخ الذي قامت فيه المدعي عليها بإرسال البيان المنصوص عليه بالمادة (30) من القانون رقم (6) لسنة 2018م - بيان دعوى التحكيمية - فضلا عن بيان التاريخ الذي تم فيه استلام المدعيتين لبيان دعوى المدعي عليها لتقديم دفاعهما بالإضافة لعدم ثبوت تاريخ اعلانهما بالقرار محل
الطلب , فان المحكمة تقضي بقبول الدعوى شكلا .
حيث أنه عن الموضوع وفيما يتعلق بالدفع ببطلان القرار لعدم اختصاص الهيئة التحكيمية لرفع الدعوى قبل الأوان لعدم اتباع المدعي عليها الطرق المقررة والمتفق عليها بين الطرفين بموجب البند (67 |1) من الاتفاقية وذلك بعدم عرض النزاع على الاستشاري قبل اللجوء للتحكيم , فان المقرر أنه ووفقا للقواعد العامة في العقود أن التحكيم باعتباره عقدا بين طرفيه يجوز أن يدرج فيه أي شرط يراه المتعاقدان مناسبا بما لا مخالفة فيه للنظام العام أو الأداب , مما يحق لهما وضع شروط مسبقة قبل الالتجاء الي التحكيم بحيث إذا لم تتحقق أي من هذه الشروط فانه لا يقبل طلب اجراء التحكيم تطبيقا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين , ويقع عبء اثبات تحقق هذه الشروط بالفعل قبل الالتجاء الي التحكيم على عاتق المتعاقد طالب التحكيم فإذا اتفق الطرفان على وجوب إحالة النزاع الي المهندس الاستشاري في عقود المقاولات الانشائية للفصل فيه قبل الشروع في طلب التحكيم . فإنه لا يجوز لأي من الطرفين الالتجاء الي التحكيم قبل عرض النزاع على المهندس المذكور ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك بعد ابرام العقد ( الطعن 140 |2007م - مدني - ) ولما كان ذلك وكان الثابت بالبند (67 |1) من عقد المقاولة المبرم بين المدعية الأولي والمدعي عليها أن الطرفين حال نشوء نزاع بينهما اتفقا وبموجب البند المذكور تحت مسمي ( تسوية المنازعات - ) على إحالة الأمر المتنازع عليه في المقام الأول الي المهندس وحددا بموجب البند المذكورة الطريقة التي يعالج بها المهندس المذكور النزاع والزمن المتعين فيه اصدار قراره (84) يوم من الاحالة , وأن يكون اللجوء للتحكيم حال رفض القرار الصادر من المهندس والزمن الذي يتم فيه اللجوء للتحكيم من أي طرف (70) يوما بعد استلام قرار المهندس .. وبما مفاده أن الطرفين وبموجب العقد المبرم بينهما قد رسما طريقا وحددا سبيلا لحل وتسوية النزاع الذي ينشأ بينهما حال تنفيذ العقد قبل اللجوء التحكيم , ولما كانت المدعي عليها لم تنكر الاتفاق المذكور ولم تدفع بتعديله وتعديل البند المذكور فينبغي عليها اثبات قيامها باتباع الاجراءات المتفق عليها بموجب البند المذكور وذلك بعرضها النزاع على المهندس الاستشاري وأن المهندس الاستشاري قام بإصدار قراره فيما تم عرضه من نزاع خلال المدة المنصوص عليها ( 84) يوما وأنها أقامت دعواها بعد مضي المدة المتفق عليها , ولما كانت المدعي عليها لم تثبت قيامها باتباع الاجراءات المتفق عليها لتسوية النزاع قبل اللجوء الي التحكيم وهي المناط بها اثبات ذلك , وقد جاء ادعاؤها بشأن اتباع الطريق المرسوم والمتفق عليه بين الطرفين لتسوية النزاع مرسلا ودون دليل عليه فان المحكمة ترى أن لجوء المدعي عليها الي التحكيم وقيد الدعوى التحكيمية قد جاء قبل أوانه .
حيث أنه عن الدفع ببطلان قرار هيئة التحكيم بشأن اختصاص الهيئة بنظر الدعوى في مواجهة المدعية الثانية , فان المقرر أن أثر العقد ينصرف الي العاقدين , ولما كان الثابت بالأوراق - عقد المقاولة - أن العقد تم التوقيع عليه من المدعية الأولي والمدعي عليها دون المدعية الثانية , وأن الأخيرة وبموجب اتفاقية الادارة المبرزة بالأوراق أنها مجرد مدير للمشروع محل التداعي وليست مالكة للمشروع كما جاء بدفاع المدعي عليها وأنها لم توقع على العقد الذي يتضمن شرط التحكيم - أي أنها لم تكن طرفا في الشرط التحكيمي - وقد خلت أوراق الدعوى ما يثبت قيامها بذلك - التوقيع على شرط التحكيم - فان التقرير بصفتها بأنها أحد أطراف الدعوى التحكيمية قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعين الغاؤه وتكتفي المحكمة بذلك في الأسباب دون المنطوق
. حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعي عليها بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر في الدعوى التحكيمية 43| 2018م مركز دبي للتحكيم الدولي وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان والزمت المدعي عليها بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ..