باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 34 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
خليفة عبيد سعيد بن حميدان الفلاسي
مدعى عليه:
شركة بيبكو الهندسية ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي (خليفة عبيد سعيد بن حميدان الفلاسي) قد اقامها قبل المدعي عليها (شركة بيبكو الهندسية ذ. م. م) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 27-8-2019 واعلنت قانونا للمدعي عليها وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وببطلانه والغائه فيما قضي به من الزام المدعي بسداد مبلغ 623,443 درهم مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات , وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 4-11-2013 تعاقد المدعي مع المدعي عليها كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال مقاولة بملك المدعي مقابل مبلغ 3,120,000 درهم , وقد نصت المادة 8 من العقد علي ان يتم تسوية أي نزاع عن طريق التحكيم , وبعد انجاز المدعي عليها لأعمال المقاولة أصدرت فاتورة ختامية بمبلغ 623,443 درهم وحين قام المدعي بخصم غرامات تأخير وفقا لكتاب الاستشاري وإصدار شيكات بالمتبقي للمدعي عليها فرفضت واصرت علي المطالبة دون خصم غرامات التأخير , واقامت دعوي امام المحكمة قيدت برقم 565 /2017 تجاري كلي والتي قضي فيها بتعيين محكم الذي اصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19-12-2018 بالزام المدعي بسداد المبلغ سالف الذكر والفائدة بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوي في 20-3-2017 وحتي تمام السداد بالإضافة الي مبلغ 60 الف درهم اتعاب المحكم ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب محاماة , وحيث ان المدعي يطعن علي ذلك الحكم للأسباب الاتية: أولا ومن حيث الشكل فان المدعي لم يستلم حكم التحكيم حتي تاريخه وإجراءات الإعلان والسند التنفيذي قد تمت بالنشر لعدم وجوده بالدولة وقت تنفيذ الإعلانات وعلم به بطريق الصدفة ودون تحري عن موطن المدعي وفقا للقانون وخاصة وان المدعي من أبناء الدولة وله موطن بما يبطل الإعلانات وبالتالي لا ينفتح ميعاد الاعتراض علي الحكم الا من تاريخ العلم اليقيني مما يضحي الإعلان بالنشر باطلا لا ينفتح به ميعاد دعوي الاعتراض وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون التحكيم رقم6 لسنة 2018 , ثانيا ومن حيث الموضوع فان المدعي يطعن علي الحكم بالبطلان لعدم توقيعه علي مشارطة التحكيم بما يثبت ان المحكم قد خرج عن اتفاق التحكيم بإصداره الحكم علي المدعي الذي لم يكن طرفا في شرط او مشارطة التحكيم بما يوصمه بالبطلان , كما ان المحكم قد اخل بأسس وإجراءات التقاضي لعدم انعقاد خصومة التحكيم وانعدام المواجهة وحرمان المدعي من تقديم دفاعه بما يوصمه البطلان استنادا لنص الفقرة (د) من المادة 53 من قانون التحكيم سالف البيان وقد اثبت المحكم ذلك في حكمه بعدم صحة تمثيل الحاضر عن المدعي لجلسات التحكيم لعدم وجود وكالة تبيح له الحضور عن المدعي ورغم ذلك استمر المحكم في السير في عقد جلسات التحكيم بما تنتفي معه انعقاد الخصومة وتحقيق مبدا المواجهة لتعلقه بحق الدفاع بما يقتضي بطلان الحكم , ولما كانت المدعي عليها قد شرعت في إجراءات التنفيذ بفتح ملف التنفيذ رقم 3560 /2019 تنفيذ تجاري , ومن المرجح تقرير البطلان لذلك الحكم ويمثل تنفيذه في الوقت الحالي أضرار جسيمة يتعذر تداركها اذا ما قضي ببطلان الحكم ولا خشية من عدم التزام المدعي بسداد المبلغ المحكوم به حال رفض الدعوي وذلك لكونه من مواطني الدولة ويمتلك اكثر من خمس بنايات وابراج بالإمارة وانه علي استعداد لتقديم اية ضمانات تراها المحكمة مناسبة لإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوي .
وحيث قدمت المدعي سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي صورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 565 /2017 تجاري كلي بتاريخ 19-12-2018
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة دفع فيها بعدم سماع الدعوي لمرور اكثر من ثلاثين يوما علي اعلان حكم التحكيم لطالب البطلان عملا بالفقرة الثانية من المادة 54 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 حيث قام المحكم بتسطير خطاب مؤرخ 18-12-2018 للمدعي للحضور لاستلام حكم التحكيم وقد ارسله بطريق الفاكس رقم 042629282 بتاريخ 19-12-2018 وبناء عليه استلمت المدعي عليها الحكم وتقدمت بالأمر علي عريضة رقم 5 /2019 بطلب المصادقة عليه , وقد امرت المحكمة بالتصديق علي الحكم بتاريخ
27-2-2019 وقامت المدعي عليها بإعلان المدعي علي بريده الالكتروني karmel.realestate @ Hotmail . com تاريخ 23-5-2019 , ولما كانت الدعوي الماثلة قد أقيمت بتاريخ 27-8-2019 ومن ثم تكون قد أقيمت خارج الميعاد بما يوجب الحكم بعدم سماع الدعوي , كما تضمنت المذكرة الرد والجواب علي الدعوي والتمس في ختامها الحكم اصليا بعدم سماع الدعوي واحتياطيا رفض الدعوي وبجلسة 20-11-2019 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تضمنت التعقيب علي دفاع المدعي عليها وتمسك في ختامها بالطلبات , فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تنوه الي انها التفتت عن طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم المراد
ابطاله باعتبار انها قد تصدت للفصل في موضوع الدعوي علي نحو ما سبين لاحقا
حيث انه وعن الشكل في الدعوي , والدفع المبدي من الحاضر عن المدعي عليها بعدم سماع الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54 /2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان.
وحيث ان مفاد ذلك أن ميعاد رفع الدعوى لا يسرى فى حق طالب البطلان إلا من تاريخ إعلانه أعلاناً صحيحاً بحكم التحكيم بحيث إذا وقع الإعلان باطلاً فإن الميعاد لا ينفتح ، وكان المقرر أن اتخاذ الخصم من مكتب وكيله المحامي محلاً مختاراً يعلن به عليه أو من البريد الالكتروني لهذا الوكيل أو غيره ليعلن فيه هو مما يجيزه القانون , ذلك أن قانون التحكيم نظم فى المادة 24 منه إجراءات الإعلان فجعل الإعلان لا يكون إلا لشخص الخصم أينما وجد أو فى موطنه التي يقيم فيه بصفه معتادة أو فى مقر عمله أو يعلن الخصم على بريده الإلكتروني أو العنوان البريدي الذى يطلب إعلانه فيه ويحدده فى أتفاق التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم كما يجوز أعلان الخصم فى الموطن المختار الذى يعينه ليعلن فيه ، ولم يعتبر القانون من طرق الإعلان وما ترتبه من أثار فى سريان المواعيد المنصوص عليها فيه تسليم هيئة التحكيم صورة من الحكم لغير شخص الخصم ولو كان التسليم ليد وكيله المحامي الذى يتقدم إليها يطلبها ، وبناء على ذلك فأنه لا يجوز أعلان الخصم بالمخالفة لإجراءات الإعلان المنظمة فى قانون التحكيم أو التي يتفق الخصوم عليها فلا يجوز أعلان الخصم فى غير الأماكن التي أجاز القانون إعلانه فيها أو التي يتفق عليها الخصوم طالما أن الإعلان لم يسلم لشخص الخصم (الطعن رقم 242 /2019 تجاري جلسة
26-5-2019) .
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي ان المدعي قد تم إعلانه بحكم التحكيم , وان قول المدعي عليها بان المحكم قد قام بتسطير خطاب مؤرخ
18-12-2018 للمدعي للحضور لاستلام حكم التحكيم وقد ارسله بطريق الفاكس رقم 042629282 هو مجرد قول مرسل افتقر للدليل عليه من أوراق الدعوي , كما انه لا ينال مما تقدم ما قامت به المدعي عليها من إعلان المدعي بالتصديق علي الحكم المراد ابطاله في الامر علي عريضة - تحكيم رقم 5 /2019 بتاريخ 16-5-2019 علي بريده الالكتروني karmel.realstatae@hotmail.comفان ذلك مردود عليه بأن إجراءات إعلان حكم التحكيم مستقلة عن اجراءات اعلان التصديق عليه وما قد يلحق بإجراءات أحدهما من عيب لا أثر له فى اجراءات إعلان الآخر ، على اعتبار أن بطلان الإعلان فى كلتا الحالتين غير متعلق بالنظام العام فإذا تمسك الخصم ببطلان الإعلان فى أحدهما فيكون مقصوراً عليه وحده ولا يمتد إلى الإجراء الآخر , ومن ثم فان مؤدي ما تقدم ان الدعوي قد خلت مما يفيد اعلان المدعي بحكم التحكيم علي النحو المقرر قانونا , بما مفاده ان ميعاد رفع الدعوي مازال منفتحا , وبما مقتضاه رفض الدفع المبدي من المدعي عليها وقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن موضوع الدعوي والنعي المبدي من المدعي علي حكم التحكيم بالبطلان لعدم توقيعه علي مشارطة التحكيم بما يثبت ان المحكم قد خرج عن اتفاق التحكيم بإصداره الحكم علي المدعي الذي لم يكن طرفا في شرط او مشارطة التحكيم بما يوصمه بالبطلان , كما ان المحكم قد اخل بأسس وإجراءات التقاضي لعدم انعقاد خصومة التحكيم وانعدام المواجهة وحرمان المدعي من تقديم دفاعه بما يوصمه البطلان استنادا لنص الفقرة (د) من المادة 53 من قانون التحكيم سالف البيان وقد اثبت المحكم ذلك في حكمه بعدم صحة تمثيل الحاضر عن المدعي لجلسات التحكيم لعدم وجود وكالة تبيح له الحضور عن المدعي ورغم ذلك استمر المحكم في السير في عقد جلسات التحكيم بما تنتفي معه انعقاد الخصومة وتحقيق مبدا المواجهة لتعلقه بحق الدفاع بما يقتضي بطلان الحكم وكان ذلك النعي في مجمله غير سديد ذلك ان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,
وحيث كان المقرر أن خصومة التحكيم التي تنبثق أمام المحكم إعمالاً لاتفاق التحكيم لها خصوصيات تعد أمراً مميزاً لها نظراً للأساس العقدي الذي تتولد منه وهو اتفاق التحكيم الذي يظل يلقى بانعكاساته على إجراءات هذه الخصومة وعلى سلطات المحكم حتى صدور حكمه في النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ويعتبر المحكم في خصومة التحكيم هو قاضي الدعوى وقاضي الدفع (الطعن رقم 143 /2015 مدني جلسة
10-9-2015) وكان المقرر ان الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وانه من العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم عدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم أو الإخلال بحق الدفاع , ويقع على الخصم الذي يتمسك بالبطلان لهذا السبب عبء إثباته (الطعن رقم 362 /2011 مدني جلسة 25-4-2012) ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة ان المحكم قد استمد سلطته من الحكم الصادر في الدعوي رقم 565 /2017 تجاري كلي الذي قضي بتعيينه محكما لحسم النزاع الدائر بين الطرفين وفقا للقانون وعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 4-11-2013 وذلك تأسيسا علي شرط التحكيم الوارد بالبند الثامن من عقد المقاولة سند الدعوى الذي يقضي بأنه في حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقية يتم تسوية النزاع وديا بين الطرفين من خلال المناقشات ، وإذا أخفق الطرفان في إيجاد حل ودي للنزاع تتم إحالة النزاع إلي التحكيم وأن الطرفين يوافقان علي تعيين محكم محايد للقيام بإجراءات التحكيم وإصدار حكم ملزم للطرفين ، وأنه في حال الاختلاف علي تعيين المحكم المحايد يكون لمحاكم دبي الاختصاص القضائي للقرار بشأن ذلك النزاع , وكان المحكم قد اثبت بحكمه اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين اعمالا لنص البند رقم 8 من عقد المقاولة المؤرخ
4-11-2013 , ومن ثم فلا مجال لما يتحدث عنه المدعي في الدعوي الراهنة من ضرورة توقيعه علي مشارطة تحكيم , اذ ان المحكم قد استمد سلطته في الحكم في النزاع استنادا للحكم الصادر في الدعوي المشار اليها , واعمالا لشرط التحكيم المشار اليه سلفا , ولما كان المحكم قد اثبت بحكم التحكيم الي عقده الجلسة الاولي بتاريخ 22-7-2018 التي تبين فيها حضور المدعو (محمد عبد النبي) عن المدعي (المحتكم ضده) وليس بيده وكالة تجيز له الحضور امام المحكم وعليه تحددت الجلسات
7-8-2018, 9-9-2018, 30-9-2018, 8-10-2018, 11-10-2018, والتي تغيب فيها المدعي عن المثول وبالرغم من اخطاره من المحكم بموعد الجلسات وبتاريخ 24-10-2018 عاود المدعي عدم الحضور بالرغم من إعلانه بطريق الفاكس ومن ثم فقد انعقدت الخصومة في إجراءات التحكيم , وليس ادل علي ذلك أيضا مما اثبته المحكم من ان المدعي (المحتكم ضده) قد ارسل للمحكم بتاريخ 10-9-2018 طلب تأجيل البت في الاتعاب لكون خارج الدولة وكي يتمكن من الحضور وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة , ثم إعادة اخطار المدعي بجلسات التحكيم المقررة في 28-10-108 , 4-11-2018 والذي لم يمثل أيضا فقرر المحكم بالجلسة الأخيرة حجز الدعوي للحكم فارسل المدعي فاكس بتاريخ 6-11-2018 بطلب إعادة الدعوي للمرافعة فاستجاب المحكم لذلك وتحدد جلسة 13-11-2018 وتقدم المدعو محمد عبد النبي وكيل المدعي (المحتكم ضده) بوكالة من مكتب السادة جعفر علوان والجزيري مصدق عليها لدي كاتب العدل بتاريخ 5-8-2018 , وتبين للمحكم ان الوكالة لا تبيح له الحضور امامه فقرر غلق باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم فيها بتاريخ
19-12-2018 بما مفاده ان المحكم قد أتاح للمدعي (المحتكم ضده) السبيل عدة جلسات لتمكينه من الحضور بالرغم من إعلانه وتقديم ما لديه من دفاع الا انه تقاعس بدون عذر مقبول عن الحضور بمن يمثله تمثيلا صحيحا , وتقديم ما يعن له من مستندات او ابداء أوجه دفاعه , ومن ثم يكون النعي منه علي حكم التحكيم بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة التحكيمية او اهدار حقه في الدفاع في غير محله متعينا والحال كذلك القضاء برفض الدعوي وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عملا بحكم المادة 55-1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا:- بقبول الدعوي شكلا
ثانيا:- وفي موضوع الدعوي برفضها والزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة