باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-04-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 33 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
عيسى عبدالله الغرير
محمد عبدالله الغرير
محمد عيسى عبدالله الغرير
مدعى عليه:
شركة الغرير للأغذية ذ م م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى بغية القضاء لهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم في الدعوى التحكيمية رقم 100|2018م مركز دبي للتحكيم الدولي وببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية مركز دبي والغاء كافة ما يترتب عليه من أثار والزام المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتأسيسا على أن المدعي عليها قيدت الدعوى التحكيمية لدى مركز دبي للتحكيم الدولي في مواجهة المدعين مطالبة فيها الحكم لها بالزام المدعين بنقل حصص شركة مطاحن الدقيق الوطنية ( ذ . م . م ) لبنان من اسمهم الي اسمها وتحويل الأرباح المستحقة للمدعي عليها منذ العام 2009م والمصروفات .. وأصدر مركز دبي للتحكيم الدولي قراره بتعيين المحكم الفرد والذي باشر نظر النزاع وأصدر قراره بالاتي :
أولا : برفض طعن المحتكم الثاني | محمد عبد الله الغرير بالتزوير وبثبوت صحة توقيعه على الاقرار المطعون عليه المؤرخ 31ديسمبر 2008م .
ثانيا : بإثبات صورية تسجيل حصص شركة مطاحن الدقيق الوطنية ( ذ . م .م ) طرابلس - لبنان - باسم المحتكم ضدهم كل من السيد | عيسى عبدالله الغرير والسيد | محمد عبد الله عيسى الغرير والسيد | محمد عيسى عبدالله الغرير واعتبار هذا التسجيل كأن لم يكن , وبثبوت ملكية المحتكمة | شركة الغرير للأغذية ( ذ . م . م ) لكامل هذه الحصص .
ثالثا : بالزام المحتكم ضدهم الثلاثة كل من السيد | عيسى عبد الله الغرير والسيد | محمد عبدالله الغرير والسيد | محمد عيسى عبدالله الغرير , باتخاذ كل ما يلزم لنقل ملكية كامل حصص شركة مطاحن الدقيق الوطنية ( ذ . م . م ) طرابلس . لبنان من اسمائهم الي اسم المحتكمة شركة الغرير للأغذية ( ذ . م . م ) أو الي اسم من تعينه المحتكمة .
رابعا : بالزام المحتكم ضدهم بكامل مصاريف ورسوم وأتعاب التحكيم ومقابل أتعاب المحاماة .
حيث قيد المدعون دعواهم وبالطلبات المذكورة عاليه وللأسباب التالية :
- بطلان اتفاق التحكيم حيث أن المدعي عليها استندت في طلب التحكيم على الاقرارات المزعوم صدورها من المدعين والمؤرخة في 31-12- 2011م و20-10-2011م .. بينما أن هذه الاقرارات وان صحت صدورها عن المدعين لا تعتبر عقدا إذ أنها لا تعبر عن ارادتين و تعتبر ايجابا من أحد طرفي الاتفاق - المدعين - لم يلق قبولا من المدعي عليها حتى تاريخ قيد الدعوى , وبما تنتفي معه تلاقي الارادتين وتكتمل به اتفاق التحكيم , وفضلا عن أن وجود شرط التحكيم على العقد المبرم بتاريخ 31-12-2008م والذي اسمته هيئة التحكيم - عقد بيع - قد ولد باطلا لعدم توافر الأركان الأساسية لعقد البيع حيث خلا العقد المذكور من أهم هذه الأركان - الثمن - وبما يعدم وجوده كعقد يصلح أساسا لإيجاد اتفاق التحكيم وبما مفاده أن التحكيم قد جاء بغير اتفاق متعين ابطاله .
- بطلان التحكيم لعدم اختصاص امارة أبوظبي بنظر التحكيم وخلافا لاتفاق الطرفين , حيث أن الثابت بالأوراق أن الطرفين اتفقا على أن يتم التحكيم بداخل امارة دبي وأن انعقاد التحكيم بغرفة تجارة ابوظبي يجئ على خلاف ما تم الاتفاق عليه وبما يجعله باطلا .
- إن تعيين المحكم تم خلافا لاتفاق الأطراف حيث أن مركز دبي للتحكيم قام بتعيين المحكم مباشرة دون مراعاة للإجراءات المتفق عليها ودون اخطار المدعيين بهذا التعيين وبما يكون معه تعيين مخالفا لمقتضيات القانون .
- عدم صلاحية المحكم لنظر النزاع وذلك لعدم حياده وتحامله على المدعي عليهم وتجاهله للعديد من أوجه الدفاع التي قدموها , واستماتته في الدفاع عن المدعي عليها ويظهر ذلك جليا في الرد على الطعن بالتزوير والذي أبداه المدعين على الاقرارات التي استندت اليها المدعي عليها في اثبات الدعوى , وانه كان يتعين على المحكم استشعار الحرج عن نظر التحكيم عند معرفته وعلمه باعتراض المدعين علي تعيينه كمحكم .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى مثلت المدعي عليها بوكيل وتقدم بمذكرة رد طلب في محصلتها رفض الدعوى وبأن اسباب البطلان قد جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها , وأن المدعين لم يثبتوا توفر أي من الحالات الواردة بالمادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشان التحكيم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم واصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل فقد جاءت الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا .
حيث أنه عن الموضوع وفيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم لعدم وجود اتفاق على التحكيم فان المقرر بموجب أحكام المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أنه يكون اتفاق التحكيم مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحا في ذاته إلا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين .. 2| لا يترتب على الدفع ببطلان أو فسخ أو انهاء العقد الذي تتضمن الاتفاق على التحكيم وقف اجراءات التحكيم , ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد .. والمقرر بقضاء التمييز أن بطلان العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو انهائه لا يمنع من أن يظل شرط التحكيم ساريا ومنتجا لأثره بالنسبة للأثار المترتبة على بطلان أو فسخ أو انهاء العقد الأصلي ما لم يمتد البطلان الي شرط التحكيم ذاته , فيكون في هذه الحالة لا أثر له , باعتبار أن شرط التحكيم له موضوعه الخاص به , والذي يتمثل في استبعاد النزاع المشترط التحكيم فيه من ولاية المحاكم واسناد ولاية الفصل فيه الي هيئة التحكيم . ( الطعن 176|2002م - حقوق - ) وبما مفاده أن المشرع قد جعل لشرط التحكيم باستقلالية تامة عن العقد الذي ورد بين شروطه , وقرر أن بطلان العقد أو فسخه أو انهائه لا يؤدى الي بطلان شرط التحكيم ما لم يمتد البطلان الي الشرط نفسه , وجعل لهيئة التحكيم سلطة الفصل في العقد المتضمن لشرط التحكيم طالما انعقد لها الاختصاص بالفصل بموجب شرط التحكيم الوارد بالعقد .. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - العقد المحرر بتاريخ 31-12-2008م والذي لم ينكره المدعون - أن ورد بين نصوصه الاتفاق على شرط التحكيم فان نظر النزاع والفصل فيه عن طريق المحكم يجد سنده من الأوراق , ولا يقدح في ذلك بطلان العقد لعدم توفر اركانه كعقد بيع - الثمن - إذ ان بحث هذا البطلان يدخل ضمن سلطات هيئة التحكيم ولا تؤدي الي بطلان شرط التحكيم كما ذهب المدعون الي ذلك , وبما لازمه رفض الدفع
حيث أنه الدفع ببطلان الحكم لبطلان تعيين المحكم ولما كان الثابت بالأوراق - العقد المبرم بتاريخ 31-12-2008م - المبرز بأوراق الدعوى أن الأطراف أخضعا الاختصاص بنظر التحكيم لغرفة تجارة وصناعة دبي والتي حل محلها مركز دبي الدولي للتحكيم بعد حل الغرفة المذكورة , ولما كان الثابت بأن المركز المختص قام بتعيين المحكم بناء على طلب المدعي عليها - مقدمة الطلب للمركز - باعتبارها أحد أطراف النزاع وبما يكون معه تعيين المركز للمحكم قد تم استجابة لأحد طرفي اتفاق التحكيم , فان النعي يكون على غير أساس متعين رفضه .
حيث أنه عن الدفع ببطلان التحكيم لانعقاده في غير المكان المتفق عليه , ولما كان الثابت من حكم التحكيم أن التحكيم قد تم اجراؤه بمركز دبي للتحكيم الدولي - نظره واجراءاته ومكان صدور الحكم فيه - فان الدفع يكون على غير أساس من الواقع متعين رفضه .
حيث أنه عن بطلان الحكم لعدم استشعار المحكم الحرج بنظر النزاع رغم عدم رضاء المدعين على نظره وعلمه بذلك , ولما كان المشرع قد أورد الأحكام الخاصة برد المحكم بنص المواد 14و15 و16 من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وكان المدعون لم يثبتوا قيامهم باتباع نص المواد المذكورة فان الدفع بعد استشعار المحكم الحرج بنظر النزاع لا يجد ما يسنده بين الاوراق متعين رفضه .
وحيث أن المشرع وبموجب أحكام المادة (53) من القـانون رقم (6) قد حدد الأسباب دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر , وبما مفاده أنه يتعين لبطلان حكم التحكيم توافر أحد الأسباب المنصوص عليها بصلب المادة المذكورة , ولما كانت أسباب الدعوى محل النظر قد خلت من توفر أي الأسباب الواردة بأحكام المادة (53) من القانون فان المحكمة تقضي برفضها .
حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم ولما كانت الأسباب التي أوردها المدعون غير كافية وغير مبررة لقبول الطلب فان المحكمة تقضي برفض الطلب .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعون بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاتي :
أولا : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها .
ثانيا : برفض طلب وقف التنفيذ والزام المدعون بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .