الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 30 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-10-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 30 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة برهان للهندسة والإنشاءات ذ.م.م

مدعى عليه:

شركة كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: -
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية (شركة برهان للهندسة والإنشاءات ذ. م. م) قد اقامت دعواها قبل المدعي عليها (شركة كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة ذ. م. م) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 23\6\2021 واعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم أولاً: الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في 18 مايو 2021 القضية التحكيمية رقم DL20298 مركز تحكيم مركز دبى المالي العالمي محكمة لندن للتحكيم الدولي، بإلزام المدعي بأداء مبلغ إجمالي 1,070,277.95 (مليون وسبعين ألف ومائتين سبعة وسبعين درهماً إماراتياً وخمسة وتسعين فلساً) مقابل مصروفات التحكيم وأتعاب المحاماة بالإضافة لفائدة سنوية 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد الفعلي ثانيا: القضاء ببطلان حكم التحكيم المشار اليه, ثالثا: الزام المدعي عليها بالرسم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة, وذلك علي سند من القول انه بتاريخ الأول من يونيو 2015 أبرمت الشركة المدعية اتفاقية وكيل - أي عقد وكالة - مع المدعى عليها (شركة تكونت وقائمة طبقاً للقوانين التركية)، بموجبها " يوافق الموكل على تعيين الوكيل كوكيله في المشاريع وفقاً للشروط الواردة في هذه الاتفاقية وقد حددت واجبات الوكيل وأتعابه وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، وما ان اعُلن عن مناقصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروع المطلع السكنى PAHC/HC/1036/2015/2016 حتى أخطر المدعى عليه - بتاريخ 27 ، 28 ديسمبر 2015 الشركة المدعية بنية المشاركة في المشروع, وانهمكت الشركة المدعية في القيام بكل الأعمال والخدمات والمتطلبات اللازمة لتأهيل المدعى عليها للمناقصة، وبالفعل قامت الشركة المدعية بكل ما تفرضه عليها اتفاقية الوكيل الموقعة في 1 يونيه 2015 حتى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أرسلت بريداً الكترونياً في 13/1/2016 إلى كل من المدعية والمدعى عليها ينص على " نود أن نهنئكم على التأهل المسبق للعقد (1) لمشروع جنوب المطلاع للبنية التحتية وهو مشروع بالغ الأهمية للوزارة ودولة الكويت, و فوجئت الشركة المدعية بكتاب الشركة المدعى عليها في 12 ابريل 2016 بإنهاء الوكالة دون سبب، ثم فوجئت في يونيو 2016 بمنح مشروع جنوب المطلاع إلى المدعى عليها والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد أن تكبدت الشركة المدعية تكاليف ونفقات باهظة في سبيل تأهيل الشركة المدعى عليها وتكبدت خسارة كبيرة نتيجة أن اتفاق الوكالة هو اتفاق حصري يمنع على الشركة المدعية وشركاتها الفرعية والزميلة والشركات الأم المشاركة والمنافسة في أي مشاريع للمدعى عليها واضطرت الشركة المدعية إلى اقامة الدعوى رقم 456/2017 ت م ل ج/20 أمام المحكمة الكلية بالكويت بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاتها لدى المدعى عليها، إلا أن الأخيرة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك لوجود شرط التحكيم، وبالفعل أصدرت المحكمة حكمها في 27/11/2018 بعدم الاختصاص بنظر الدعوي وبتاريخ 2/4/2020 قدمت الشركة المدعية طلباً للتحكيم وفقاً لقواعد مركز دبى المالي العالمي محكمة لندن للتحكيم الدولي، وذلك اعمالاً للبند 10.4 من اتفاقية الوكالة وأصدرت هيئة التحكيم حكمها بتاريخ 18 مايو 2020 بإنهاء اتفاقية الوكيل بشكل صحيح وفعال اعتباراً من 12 مايو 2016 وفقاً للبند 2.2 (ج) من الاتفاقية المذكورة, بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها تكاليف التحكيم والتكاليف القانونية التالية: 1- مبلغ وقدره 515.190.72 درهماً إماراتياً ( خمسمائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وتسعون درهماً إماراتيا و 72 فلساً فقط لا غير) تمثل 80% من حصة المدعى عليها في تكاليف التحكيم, 2- مبلغ وقدره 18.949.79 درهماً إماراتياً (ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون درهماً اماراتياً وتسعة وسبعون فلساً فقط لا غير) تمثل 80% من مدفوعات المدعى عليها إلى OPUS2. , 3- مبلغ وقدره 536.137.44 درهماً اماراتياً ( خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون درهماً اماراتياً وأربعة وأربعون فلساً فقط لا غير) تمثل 80% من أتعاب محامى المدعى عليها, 4- على المدعية أن تدفع للمدعى عليها فائدة بسيطة على إجمالى المبالغ المستحقة للمدعى عليه في ذمة المدعى وبموجب البند (ب) أعلاه، بمعدل تسعة بالمائة (9%) سنوياً اعتباراً من تاريخ الحكم النهائي الماثل لحين السداد الفعلي لجميع المبالغ المستحقة, ورفض جميع المطالبات والطلبات الأخرى, وان المدعية تقيم هذه الدعوي استناداً إلى تطبيق الحكم لقانون غير الذى اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع لان القانون الحاكم المتفق عليه تعاقدياً هو " قوانين دولة الكويت " وفقاً للبند 10.1 من اتفاقية وليس الى القانون الموضوعي لإمارة دبي وكذلك وعندما فصل حكم التحكيم في مسألة الفائدة التي تطلبها المدعى عليها على القانون التجاري بدولة الامارات وكان حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان الماثلة لم يطبق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع على النحو السالف بيانه، ومن ثم وعملا بنص الفقرة (ه) من المادة 53 من قانون التحكيم الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 اقامت المدعية دعواها الماثلة,
وحيث قدم المدعي سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رخصة الشركة المدعية وصورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم DL20298 مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي والصادر في 18\5\2021 وصورة من اتفاقية الوكالة المؤرخة بتاريخ 1\6\2015, وصورة من عقد المشروع وخطاب الانهاء،
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالنظر امام مكتب إدارة الدعوي بجلسة 12\7\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه، واحيلت الدعوي لهذه المحكمة بجلسة 28\7\2021 وفيها قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة بالجواب علي الدعوي التمس في ختامها الحكم برفض وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها, وبجلسة 1\9\2021 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت الرد والتعقيب علي دفاع المدعي عليها وما قدمته من مستندات وصمم في ختامها علي الطلبات , فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم,
وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها بالقول أن الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام ويعتبر معروض على محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم , ومن المقرر في نص في المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن تسري أحكامه على كل تحكيم يجرى في الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر وعلى كل تحكيم يجرى في الخارج ويتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة الا ما استثنى بنص خاص, (الطعن رقم 3\2020 تجاري جلسة 16\2\2020) وكان المقرر أنه ولئن كانت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون أو لجهة أخرى استثناء ، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز على أنه (( 1- تشكل محاكم مركز دبي المالي العالمي وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى )) ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي على أنه (( 1- تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية " وأردفت المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2014 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي ونصت على أنه (( 1- تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في ...........)) 2- يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوي المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح )) يدل على أن المشرع ناط بمحاكم مركز دبي العالمي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً إذا أتفق أطرافه على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي شريطة أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً سواء كان قبل النزاع أو بعده أو يكون هذا الاتفاق بموجب نص واضح وصريح ونزع اختصاص المحاكم العادية من نظر هذه المنازعات والطلبات والفصل فيها بما لا يجوز معه نزع اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي واسناد مهمة الفصل فيما حدده المشرع من منازعات الى غيرها من الجهات الأخرى لما في ذلك من مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص الولائي الذي منحه المشرع لتلك المحاكم دون غيرها ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادة الخامسة في فقرتها الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2011 سالفة البيان من عبارة أنه " يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل " إذ أن المقصود من هذه العبارة الواردة في تلك المادة أن نظر الدعوى يصبح صحيحاً ولازماً إذا رفع النزاع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوافرت فيه الشروط الواردة بنص المادة الخامسة المبينة سلفاً(الطعن رقم 665 لسنة 2017 مدني جلسة 27/5/2018) وكان من المقرر بقضاء محكمة التمييز انه وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004م بشأن مركز دبي المالي العالمي بإنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004م، والمادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن محاكم مركز دبى المالي العالمي أن محاكم مركز دبي المالي العالمي سلطه قضائية مستقله تختص دون غيرها بالنظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية التي يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها ، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد والدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو إتمامه أو تنفيذه جزئياً أو كلياً داخل المركز أو سيتم تنفيذه فعلياً أو من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بواقعة أو بمعاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز ومتعلقة بأنشطته، وأي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمته، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع ، والطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية التي تقع ضمن اختصاصها إذا اتفق الأطراف كتابة على اختصاص محكمة أخرى معينة بنظر الطلب أو الدعوى وتم رفض النظر في هذه الدعوى أو الطلب من قبل تلك المحكمة لعدم الاختصاص، ونظر الطعون التي تقدم ضد القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز والتي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته (الطعن رقم665\2020 تجاري جلسة 27\9\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان الطرفين قد اتفقا في البند 10/4 من عقد الوكالة المؤرخ 1\6\2015 علي احالة أي نزاع ينشا عن هذا التعاقد الي التحكيم بموجب قواعد التحكيم في مركز التحكيم الخاص بمركز دبي المالي العالمي, ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وكانت المدعية قد اقامت نفاذا لهذا الشرط الدعوي التحكيمية رقم DL20298 مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي والصادر فيها الحكم بتاريخ 18\5\2021, ومن ثم فان محاكم مركز دبي المالي العالمي هي المعني بها الاختصاص بنظر دعوي بطلان الحكم الصادر عنها لكونها المختصة بنظر الطعون في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز, ولا يجوز جلب الاختصاص أو نزعه من محاكم مركز دبي المالي العالمي, ومن ثم فان المحكمة تقضي وتبعا لذلك ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي,
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة