حيث تخلص وقائع الدعوي الماثلة من مطالعة سائر اوراقها وما قدم فيها من مستندات في ان المدعيتان (اويستر للتطوير العقاري ش ذ م م ) , (عائشة عبد المحسن سلمان بوحمد بشخصها وبصفتها مالكة لمؤسسة امنيات للتطوير العقاري - مؤسسة فردية سابقا - اويستر للتطوير العقاري حاليا ) ) اقامتها بموجب صحيفة مودعة الكترونيا بتاريخ 14 /8 /2019 ومعلنة قانونا للمدعي عليها (شركة الخط الاخضر المحدودة ) بطلب اولا - بقبول الدعوي شكلا ثانيا - ببطلان الحكم الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 10 /7 /2019 في دعوي لتحكيم رقم 128 لسنة 2015 وزوال اثارة المترتبة عليه مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . و ذلك علي سند من القول ان حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 128 لسنة 2015 من مركز دبي للحكيم الدولي قد شابه البطلان وفقا للأسباب الاتية :- اولا - بطلان التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم بين المدعية الثانية وبين الشركة المدعي عليها ثانيا - بطلان التحكيم لعدم اعلان المدعية الثانية اعلانا صحيحا سواء بتعيين المحكم او بإجراءات التحكيم ثالثا - بطلان التحكيم لسقوط مدة التحكيم رابعا - بطلان التحكيم لخروج المحكم عن اجراءات المرافعات , وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي :-1- صورة من العقد المتضمن شرط التحكيم باللغة الانجليزية ومرفق معه صورة ترجمة باللغة العربية 2- صورة من الرخصة التجارية لشركة امنيات للتطوير العقاري ذ م م 3- صورة من ترجمة عقد المقاولة 4 - صورة من جواز سفر المدعية الثانية
5 - صورة من قرار الصلح الصادر فيما بين شركة الخط الاخضر المحدودة وشركة امنيات للتطوير العقاري ذ م م .
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 4 /3 /2020 حضر محام المدعيين وقدم مذكرة , كما حضر محام المدعي عليها وقدم مذكرة وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 15 /4 /2020 ثم مد اجل الحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة .
وحيث ان الدعوي استوفت شكلها المقرر قانونا المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم مما يتعين قبولها شكلا .
وحيث انه عن الموضوع وعن السبب الاول من اسباب البطلان والخاص بطلب بطلان التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم بين المدعية الثانية والمدعي عليها الاولي , فمردود عليه ان اتفاق التحكيم وقع بين المدعية الثانية وبين المدعي عليها الاولي عندما كانت مؤسسة فردية مملوكة للمدعية الثانية باسم (مؤسسة امنيات للتطوير العقاري ) وان عقد المقاولة المتضمن علي اتفاق التحكيم وقع في 8 /5 /2008 بذات الاسم , في حين انه تم تعديل الاسم التجاري بموجب الرخصة التجارية المقدمة في الاوراق الي (اويستر للتطوير العقاري ش ذ م م بتاريخ 10 /3 /2013 ,ومن ثم فلا يؤثر هذا باعتبار انها ذات صفة في اتفاق التحكيم وان تغيير الاسم التجاري لاحقا لا يؤثر علي سريانه في حقها .
وحيث انه عن السبب الثاني بشان ما تنعاه المدعية الثانية من بطلان اعلانها لعدم اعلانها اعلانا صحيحا بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم , فمردود عليه انه بمطالعة اجراءات التحكيم تبين انه تم اعلانها بالنشر بعد ما افادت التحريات بعدم وجود محل اقامة معلوم للجهات الرسمية لكونها تحمل الجنسية الكويتية وغير مقيمة بإمارة دبي , وتم الاعلان بالنشر في الخليج بتاريخ 11 /7 /2017 ,24 /8 /2017 ومن ثم يكون قد تم اعلانها اعلانا صحيحا وفق للقانون .
وحيث انه عن السبب الثالث وهو بطلان التحكيم لسقوط مدة التحكيم فمردود عليه ان تمديد اجراءات التحكيم قد تمت وفق احكام المادتين 36 /3 ,36 /4 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ولم يتم تجاوز الحد المسموح به , ذلك ان الجلسة الاولي التمهيدية كانت بتاريخ 31 /5 /2017 , وفي 4 /10 /2017 قرر المحكم تمديد مدة التحكيم لمدة ستة اشهر تبدا من نهاية الستة اشهر الاولي , وتم اخطار الاطراف بذلك واصبح الاجل الجديد لإصدار القرار هو 10 /5 /2018 , وفي 22 /4 /2018 خاطب المحكم المركز بطلب تمديد لمدة 12 شهرا اضافية للأسباب المبررة لذلك , وفي 2 /5 /2018 قررت اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي تمديد اجل اصدار القرار الي 12 /5 /2019 وفقا للمادة 36 /4 من قواعد مركز التحكيم و حتي صدر القرار بتاريخ 2 /4 /2019 ومن ثم يكون التحكيم قد تم خلال الاجل المقرر له قانونا .
وحيث انه عن السبب الرابع وما اوردته المدعية من خروج المحكم عن اجراءات قانون المرافعات , فمردود عليه انه بمطالعة الحكم التحكيمي الصادر في الدعوي رقم 128 لسنة 2015 لم يتبين خروج المحكم عن القواعد الإجرائية المنصوص عليه بقانون المرافعات او الاجراءات المدنية المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة والمتفق عليه بين طرفي التحكيم ., واما ما اوردته المدعية بتمسكها ببطلان حكم التحكيم بعدم وجود صفة لها في الدعوي بدليل ان اتفاق عرض الصلح بينها وبين الاطراف لم تكن ممثله فيه وانما كان الممثل فيه هي (شركة امنيات للتطوير العقاري ذ م م ) وانه قد خلت اوراق التحكيم مما يفيد توجيهها اشعار بعدم رضاها بقرار الصلح خلال 28 يوما من تاريخ صدوره , كما ان المدعي عليها لجاءت مباشرة الي مركز التحكيم دون اتباع الاجراءات المتفق عليها بالعقد المتضمن شرط التحكيم وفقا للمادة 15 /3 التي تنص علي (يتم تسوية النزاع الذي كان موضوعا لإشعار عدم الرضا نهائيا بواسطة محكم واحد وفقا للقواعد المحددة في الملحق ) , فمردود عليه ان من المقرر - ـ ان دعوى بطلان المحكم إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفة عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير ، وان العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد - أوردتها المادة المشار إليها على وجه الحصر- بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم ، والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً كذلك في بطلان حكم المحكم فقد حددتها- ذات المادة المشار إليها - في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبه الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم- مما مفاده - أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم أو إغفاله في طلب موضوعي أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة( الطعن رقم 2010 / 173 طعن مدني ) وكان مفاد نص المادة 35 من قانون التحكيم رقم 6 لسن 2018 قد اوردت اسباب بطلان حكم التحكيم علي سبيل الحصر بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها, وكان ليس من بينها ما اوردته المدعيتان ومن ثم فالمحكمة تقضي برفض الدعوي والزامهما بالرسوم والمصاريف عملا بالمادة 55 فقرة 1 ,2 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعيتان بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .