الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 29 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-03-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 29 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الهشلمون

مدعى عليه:

تعمير القابضة للأستثمار (ش.ذ.م.م)

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث أن وقائع الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعي (عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الهشلمون) قد أقام دعواه قبل المدعي عليها (تعمير القابضة للاستثمار (ش. ذ. م. م) بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 22-7-2019 وأعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 115/2014 الصادر بتاريخ 26-6-2019 من مركز دبي للتحكيم الدولي بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوي مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , ان المدعي قد تقدم بالدعوي التحكيمية سالفة البيان امام مركز دبي للتحكيم الدولي ابتغاء فسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 13-12-2009 والزام المدعي عليها برد مبلغ 19.145.197.98 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد , مع الزامها بالتعويض العادل عن الاضرار التي لحقت به على سند من القول إنه قام بشراء كامل وحدات الطابق الثالث والعشرون (2301 حتي 2310) بمشروع سيلفر تاون الكائن بمنطقة الخليج التجاري من المدعي عليها الا انها قد اخلت بميعاد تسليم الوحدات المتفق عليه بحلول الأول من مايو 2011 بالبند رقم 1-1-4 من الاتفاقية رغم سداده للمبلغ المطالب به وقيامه بإنذارها بتاريخ 10-5-2011 بفسخ الاتفاقية ورد المبالغ المسلمة اليها , وقد نص في البند رقم 5\5 من الاتفاقية على أن جميع النزاعات التي تنشا بسبب هذه الاتفاقية يتم حلها عن طريق التحكيم وفقا لقوانين مركز دبي للتحكيم الدولي , وبتاريخ 26-6-2019 أصدرت هيئة التحكيم بأغلبية محكمين ضد محكم واحد بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوي , وقد اصدر المحكم الثالث اعتراضه علي ما توصل اليه المحكمين الاخرين وان هيئة التحكيم لديها الصلاحية لمتابعة الدعوي , ولما كانت هيئة التحكيم قد خالفت نص المادة 37\1 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشان التحكيم بتطبيق القواعد التي اتفق الأطراف عليها , وكان نص البند 5\5 من الاتفاقية قد تضمن اتفاق الطرفين علي القانون الواجب التطبيق وهو قانون دولة الامارات العربية المتحدة , وقد استند المحكمين الي ان الاتفاقية لا تنص علي حق المدعي في الفسخ وان ذلك مقصور فقط علي اتفاقيات البيع المعدلة باتفاقية التغيير , رغم ان اتفاقية البيع قد خلت مما يفيد حرمان المدعي من حقه في الفسخ , كما ان العقد يعتبر متضمنا الحق في الفسخ ولو خلا من اشتراطه بل ان الاتفاقية قد تضمنت شرطا فاسخا بموجب الفقرة 1-1-4 والذي تضمن ان الاتفاقيات العشر المبرمة بذات التاريخ للاتفاقية والمرتبطة بها والمبرمة بين الطرفين تنفيذا فقط لمتطلبات القانون بشان السجل المبدئي في امارة دبي , كما ان عضو التحكيم الثالث قد خالف ذلك القرار من هيئة التحكيم , وان اتفاقية التغيير هو اتفاق مكمل قد حدد الوحدات المشتراة من المشتري الجديد (المدعي) من 2301 حتي 2310 من برج سيلفر دبي , كما ان هيئة التحكيم ليس لديها الخبرة في المنازعات المتعلقة بالمعاملات العقارية المعقدة بما في ذلك قانون الدولة الواجب التطبيق والولاية القضائية لقانون المعاملات المدنية وان الغرض من توقيع الاتفاقيات العشر هو الامتثال لقانون رقم 3 لسنة 2018 الذي الزم الطرفين بتسجيل الوحدات المباعة علي الخارطة وبذلك يكون حكم التحكيم قد استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي النزاع , بما توافرت معه سبب البطلان الوارد بالفقرة (ه) من المادة رقم 53 من قانون التحكيم .
وحيث قدم المدعي سندا لدعواه صورة من حكم التحكيم ومرفق به صورة من اتفاقية التغيير المؤرخة 13-12-2009 وصورة اتفاقية البيع والشراء المؤرخة بذات التاريخ والمبرمة عن الوحدة رقم 2301 وترجمه لها.
وحيث تداولت الدعوى حسب المبين بمحاضر جلساتها وفيها حضر وكيل المدعى عليهما ولم تحضر المدعي عليها بالرغم من إعلانها وبجلسة 19-2-2020 حضر وكيل المدعي وقدم الإعلان بالنشر وطلب الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث انه وعن الشكل في الدعوى فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان ,
ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان قد صدر
بتاريخ 26-6-2019 , وقد أقيمت هذه الدعوي في 22-7-2019, ومن ثم تكون
الدعوى قد اقيمت في الميعاد المقرر قانونا وتقضي المحكمة بقبولها شكلا.
وحيث انه وعن موضوع الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,
وحيث كان المقرر في المادة (37) من ذات القانون انه 1- تطبيق هيئة
التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف ، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة , 2- إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى ، وجب العمل بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة.
ولما كان ما تقدم والثابت ان المدعي استند في طلب بطلان حكم التحكيم , لمخالفته نص البند 5\5 من الاتفاقية الذي تضمن اتفاق الطرفين علي القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة , وكان البين من مطالعة حكم التحكيم الصادر بالأغلبية باعتراض احد أعضاء الهيئة عليه قد انتهي الي عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوي استنادا الي ان المدعي قدم طلب التحكيم مستندا الي اتفاقية التغيير كأساس وحيد لاختصاص هيئة التحكيم والتي قرر انها تحل محل اتفاقيات البيع العشر وحدات وانها مرتبطة ببعضها ومتكاملة وان البند رقم 5-6 من اتفاقية التغيير قد منحت الاختصاص لهيئة التحكيم , وان المدعي عليها قد طعنت علي اختصاص هيئة التحكيم بنظر كامل الدعوي عن الاتفاقيات التي لم يتم تقديمها لتقديم اتفاقية البيع والشراء عن الوحدة رقم 2301 , دون تقديم باقي الاتفاقيات التسعة الأخرى المتعلقة بالوحدات من 2302 حتي 2310 , وان هيئة التحكيم يجب ان تكون مقتنعة بان النزاع ينشا عن اتفاقية التحكيم ذات الصلة التي تستند اليها الدعوي ولا تمارس اختصاصها بشكل صحيح الا في الحالات التي يتفق الطرفين علي ان تكون لها سلطة تقرير النزاع الذي ينشا بسبب عقد مبرم بين الطرفين , وان البند رقم 5-6 من اتفاقية التغيير الذي يمنح الاختصاص لهيئة التحكيم لا يمنح الهيئة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بادعاء المدعي لان اتفاقية التغيير قد ابرمت بين ثلاثة اطراف بوجود من يدعي طارق عبدالله الهشلمون , وان حقيقة المعاملات ان اتفاقيات البيع الخاصة بالوحدات من 2301 حتي 2310 قد تم تنفيذها جميعا في نفس تاريخ اتفاقية التغيير , ولا تحمل اتفاقيات البيع والشراء الموقعة التعديلات المنصوص عليها في اتفاقية التغيير بما يعني انه مثلما تم تنفيذ اتفاقيات البيع والشراء فقد تم تغيير شروطها بما يفترض معه ان اتفاقية التغيير كان لها تثير في تغيير شروط اتفاقيات البيع والشراء العشر بحيث يتم التعامل مع الاتفاقيات العشر علي انها قد تم تعديلها بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية التغيير , وان بند التحكيم 5-6 لم يتم العثور علي هذا الشرط في جزء من اتفاقيات البيع والشراء بالإشارة الي اتفاقية التغيير , ولا يوجد أي مؤشر في أي مكان في اتفاقية التغيير علي نية ابدالها او هيمنتها او سيطرتها علي اتفاقيات البيع والشراء , وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ان ما استندت اليه هيئة التحكيم في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوي قد جاء علي خلاف الواقع فيها باعتبار ان البين للمحكمة من مطالعة اتفاقية التغيير المؤرخة 13-12-2009 انها قد تضمنت قيام المدعي بشراء الوحدات من 2301 الي 2310 الكائنة في برج سيلفر تاور دبي الامارات العربية المتحدة من المدعي عليها مقابل مبلغ قدره 19.288.697.50 درهم وقد تضمنت هذه الاتفاقية التزامات الطرفين والتي من بينها ما نص عليه بالبند رقم 4-1-1 من انه في حالة فشل البائع في تسليم الوحدة للمشتري وفقا لهذه الاتفاقية لتمكين المشتري من تنفيذ اعمال تجهيز الوحدة (لأي سبب اخر غير التعطل) بحلول 1 مايو 2011 ثم في أي وقت بعد ذلك التاريخ يحق للمشتري بعد اشعار البائع كتابة انهاء هذه الاتفاقية علي الفور 000 الي اخر ما ورد بهذا البند , وقد اتفق في البند رقم 4-3-1 علي انه تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاقية بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها وتحل محل جميع الاتفاقيات الشفوية والمكتوبة السابقة والمفاوضات بين الطرفين , وقد تضمنت هذا الاتفاقية أيضا في البند رقم 5-6 انه يتم تسوية جميع النزاعات التي قد تحدث فيما يتعلق بهذه الاتفاقية اذا لم يتم تسويتها بشكل ودي من قبل الطرفين وعن طريق التحكيم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي امام لجنة من 3 محكمين ويتم اجراء هذا التحكيم باللغة الإنجليزية في دبي , ومن ثم فان المحكمة تري ان طرفي الاتفاقية (اتفاقية التغيير) المؤرخة 13-12-2009 قد ارتضيا حل النزاعات التي تنشا فيما بينهما بشان تطبيق شروط هذه الاتفاقية الي هيئة التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي , وقد سبق للمدعي وان اقام الدعوي رقم 721 / 2011 عقاري كلي والتي تمسكت فيها المدعي عليها بوجود شرط التحكيم , وقد انتهت المحكمة في قضائها بتاريخ 28-5-2014 برفض الدعوي استنادا لوجود شرط التحكيم بين الطرفين , وكان المدعي قد سلك الطريق الصحيح بإقامة الدعوي التحكيمية رقم 115 / 2014 مركز دبي للتحكيم الدولي اعمالا لاتفاق الطرفين ومن ثم فلا يقبل من هيئة التحكيم ان تقضي بعدم اختصاصها , تحت علة الأسباب التي ذكرتها الهيئة واوضحتها المحكمة سلفا, ولعل ما يتساند مع ما انتهت اليه المحكمة اعتراض العضو الثالث من هيئة التحكيم الذي راي ان الاختصاص القضائي ينعقد لهيئة التحكيم بموجب اتفاقية التغيير فيما يتعلق باتفاقيات البيع والشراء العشر ويجب المضي في نظر الدعوي للأسباب التي أوردها لاعتراضه للتفسير الخاطئ لنية الطرفين المتعاقدين وان الغرض من ابرام الاتفاقيات العشر لغايات التسجيل في السجل العقاري المبدئي وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2008 , وان اتفاقية التغيير الموقعة بذات التاريخ قد تضمنت تحديد لشروط واحكام معاملة الأطراف في الوحدات العشر , وانها قد تضمنت الشروط القانونية والالتزامات الملقاة علي عاتق كل طرف , ومن ثم فان المحكمة تري ان الحكم المطعون عليه قد صدر باطلا لمخالفته المادة (37) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018 في شان عدم تطبيق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الأطراف , ومن ثم فان المحكمة تري ان هذه الدعوي قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء والحال كذلك ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 115/2014 الصادر بتاريخ 26-6-2019 من مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعي عليها عملا بحكم
المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 115/2014 الصادر بتاريخ 26-6-2019 من مركز دبي للتحكيم الدولي والزمت المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار